The whole text

قرار رقم 96 تاريخ 20/07/1971 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 83/و تاريخ 2 تموز 1971 على الوجه التالي: تكلف هيئة مؤلفة من مدير شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , رئيس ميناء بيروت ورئيس غرفة الملاحة الدولية او من ينتدبونه لتحديد شروط تشغيل البواخر والكميات الدنيا للبضاعة التي يجب سحبها او تحميلها يوميا مباشرة من تحت روافع الباخرة ضمن امكانيات الباخرة والمواعين ومعدات وامكانيات شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت حق لهذه الهيئة توقيف عمل تفريغ او تحميل البواخر قبل الساعة التاسعة مساء, اذا تبين لها ضرورة ذلك, وتعفى الباخرة التي يقرر توقيف عملها من دفع رسم اشغال الرصيف للمدة التي قررت الهيئة توقيفها في هذه المدة عن العمل.

المادة 1 من قرار رقم 96 تاريخ 20/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/203259/article/1/