All legislation

مرسوم Decree No. 6921 14/12/2001

تعديل نظام الشركة الصناعية لتعبئة وتوزيع الغاز صيداكو ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها

Type
مرسوم · Decree
Number
6921
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5878-5879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6921 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب الشركة الصناعية لتعبئة وتوزيع

الغاز "صيداكو" ش.م.ل. المسجل برقم 2983/2001

تاريخ 03/10/2001 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما تملكه الشركة المستدعية

يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الصناعية لتعبئة وتوزيع الغاز صيداكو ش . م. ل. بتعديل المادة الحادية عشرة من نظامها الاساسي بحيث تكون جميع الاسهم التي تمثل رأسمال الشركة اسمية يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون لبنانيون او غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, والأبقاء على ملكيتها للعقارات التي تملكها وفقا لنظامها الحالي" على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانات السجل العقاري المختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة