المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الصناعية لتعبئة وتوزيع الغاز صيداكو ش . م. ل. بتعديل المادة الحادية عشرة من نظامها الاساسي بحيث تكون جميع الاسهم التي تمثل رأسمال الشركة اسمية يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون لبنانيون او غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, والأبقاء على ملكيتها للعقارات التي تملكها وفقا لنظامها الحالي" على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانات السجل العقاري المختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.