ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة
التجهيز السياحي القيام بمهام المدير
العام للشؤون السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات
بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد طه
قليلات رقم 2583/2 تاريخ 06/11/2001
والمتعلق بنقل ترخيص وكالة ريغالو كارز
ش.م.م. الى وكالة كواترو لتأجير السيارات
ش.م.م.,
بناء على توافر الشروط القاونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /303/ تاريخ 7/9/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة كواترو لتأجير السيارات ش . م. م. على العقار رقم/4709/ قسم /4 و 5/ فى الغبيري بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ملك كرشت طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوحب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14 كانون الأول 2001
مدير عام السياحة بالنيابة
الهام حب الله