المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى:"الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الكفير م. م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة الكفير مركزها: الكفير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.300.000/ل. ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: أ1 تنمية وتطوير الزراعة. زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2 تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.