The whole text

قرار رقم 222 تاريخ 06/12/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى:"الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الكفير م. م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة الكفير مركزها: الكفير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.300.000/ل. ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: أ1­ تنمية وتطوير الزراعة. زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2­ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3­ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 222 تاريخ 06/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203284/article/1/