All legislation

مرسوم Decree No. 9119 28/11/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد الرزاق علي عنتر

Type
مرسوم · Decree
Number
9119
Date
28/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9119 تاريخ 28/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

عبد الرزاق علي عنتر المسجل برقم

7622/م تاريخ 06/08/2002, والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عبد الرزاق علي عنتر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في بلدة حرار ـ عقار غير ممسوح ـ الشارع العام ـ طريق فنيدق العبده ـ قرب المدرسة الرسمية ـ بملكه ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي ـ وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي