The whole text

مرسوم رقم 9119 تاريخ 28/11/2002 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عبد الرزاق علي عنتر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في بلدة حرار ـ عقار غير ممسوح ـ الشارع العام ـ طريق فنيدق العبده ـ قرب المدرسة الرسمية ـ بملكه ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي ـ وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 9119 تاريخ 28/11/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203321/article/1/