ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة دانا العقارية ش.م.م.
المسجل برقم 76/2002/أ تاريخ
08/10/2002 الذي يثبت ان مجموع ما تملكه
الشركة وما تطلب الترخيص في تملكه على ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/11/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة دانا العقارية ش.م.م. بأن تتملك العقار 7319 من منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 4000م.م. الغاية من التملك هي للبناء وللاستثمارات السياحية والتجارية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة