All legislation

مرسوم Decree No. 9104 25/11/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) لشركة دانا العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9104
Date
25/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7223-7224
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11930 تاريخ 25/02/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9104 تاريخ 25/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة دانا العقارية ش.م.م.

المسجل برقم 76/2002/أ تاريخ

08/10/2002 الذي يثبت ان مجموع ما تملكه

الشركة وما تطلب الترخيص في تملكه على ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة دانا العقارية ش.م.م. بأن تتملك العقار 7319 من منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 4000م.م. الغاية من التملك هي للبناء وللاستثمارات السياحية والتجارية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة