All legislation

قرار Decision No. 275 25/11/2002

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغة الفرنسية باسم: PHARES

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
25/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7272
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 17 تاريخ 17/01/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 25/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيدة زهيدة

عدنان درويش والمسجل تحت رقم 3459 تاريخ

04/11/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة زهيدة عدنان درويش اللبنانية الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغة الفرنسية باسم: "PHARES" تتحمل مسؤوليتها الصحافية كاتيا إلياس شمعون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 25 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي