المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة زهيدة عدنان درويش اللبنانية الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغة الفرنسية باسم: "PHARES" تتحمل مسؤوليتها الصحافية كاتيا إلياس شمعون.
قرار Decision No. 275 25/11/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيدة زهيدة
عدنان درويش والمسجل تحت رقم 3459 تاريخ
04/11/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة زهيدة عدنان درويش اللبنانية الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغة الفرنسية باسم: "PHARES" تتحمل مسؤوليتها الصحافية كاتيا إلياس شمعون.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 25 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي