المادة 8
مادة 8: يعدل نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة عشرة بحيث تصبح كما يلي: 5) اللبنانيون المتعاقدون مع المصلحة بموجب عقود خطية والذين يقومون بمهام تعود لوظائف دائمة: - عند انتهاء مدة تعاقد اللبنانيين المتعاقدين بموجب عقود خطية, يجوز للمصلحة ادخالهم في الملاك او تجديد العقد القائم لفترة سنة على الاكثر. وبانتهاء هذه الفترة يجوز لها الاستغناء عن خدماتهم او ادخالهم في ملاك المصلحة وفي كل الاحوال يتم ادخال هؤلاء المتعاقدين في الملاك الدائم على النحو المبين في البنود أ وب وج التالية: آ- يجب ان يكون المتعاقد في خدمة المصلحة بتاريخ العمل باحكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 . ب - تحدد فئة ورتبة المتعاقد استنادا الى الوظيفة الموكول اليه القيام بمهامها في عقد الاستخدام, ويحدد راتبه بالراتب الذي يتقاضاه المتعاقد بتاريخ انتهاء عقده بعد ان يضاف اليه زيادة ال3% موضوع قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/1966 . ج- اذا وجدت درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية يوازي راتبها راتبه كما هو محدد اعلاه, يصنف في هذه الدرجة. وفي حال عدم وجود درجة يوازي راتبها راتبه هذا, يصنف في الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان. ويحتفظ في كلا الحالين بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وذلك منذ تاريخ تدرجه الاخير المكتسب وفقا لعقد استخدامه.