المواد
مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لتجار واصحاب محلات استيراد وبيع وتصليح الساعات في نطاق محافظة بيروت على الوجه التالي: 1) من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العشرين مساء. 2) تقفل هذه المؤسسات خارج اوقات الفتح اقفالا تاما. 3) تقفل هذه المؤسسات في فصل الصيف ظهر ايام السبت ابتداء من اول تموز لغاية العشرين من ايلول في الساعة الرابعة عشر والنصف ظهرا لغاية صباح الاثنين. 4) تعطل هذه المؤسسات طيلة ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الاستقلال-عيد العمال-عيد الميلاد-اول يوم من عيد الاضحى وعيد الفطر-اثنين الفصح الشرقي والغربي-عيد المولد النبوي. 5) يبقى الفتح حرا في ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد-الاضحى الفصح الغربي-رأس السنة الميلادية-عيد الفطر.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع وتصليح الساعات .
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبدالله اليافي