The whole text

قرار رقم 416 تاريخ 24/07/1968 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لتجار واصحاب محلات استيراد وبيع وتصليح الساعات في نطاق محافظة بيروت على الوجه التالي: 1) من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العشرين مساء. 2) تقفل هذه المؤسسات خارج اوقات الفتح اقفالا تاما. 3) تقفل هذه المؤسسات في فصل الصيف ظهر ايام السبت ابتداء من اول تموز لغاية العشرين من ايلول في الساعة الرابعة عشر والنصف ظهرا لغاية صباح الاثنين. 4) تعطل هذه المؤسسات طيلة ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الاستقلال-عيد العمال-عيد الميلاد-اول يوم من عيد الاضحى وعيد الفطر-اثنين الفصح الشرقي والغربي-عيد المولد النبوي. 5) يبقى الفتح حرا في ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد-الاضحى الفصح الغربي-رأس السنة الميلادية-عيد الفطر.

المادة 1 من قرار رقم 416 تاريخ 24/07/1968 https://lebaneselegislation.com/law/203352/article/1/