المادة 1
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مرسوم Decree No. 17058 07/08/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة
وبناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )
تتولى مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية:
اولا: في اخر كل شهر:
1- توحيد:
- موازين المحتسبين المحليين المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية.
- موازين المحتسبين المركزيين.
2- تدقيق المستندات المرسلة لها سندا لهذه الموازين وابداء الملاحظات اللازمة بشأنها الى المحتسبين, على ان تودع نسخة عن هذه الملاحظات الى المحتسب المركزي المختص عندما تتعلق بأحد المحتسبين المحليين المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية.
3- تنظيم ميزان شهري عام لحسابات الدولة.
ثانيا: في اخر كل سنة:
1- تدقيق حسابات المهمة التي يقدمها بواستطها الى ديوان المحاسبة المحتسبون المحليون المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية, والمحتسبون المركزيون.
2- جعل حسابات المهمة هذه جاهزة للتدقيق وذلك بعد ان يضم اليها عند الاقتضاء, الاوراق الثبوتية التي تكون قد وصلتها سندا للموازين الشهرية.
3- ارسال حسابات المهمة هذه الى ديوان المحاسبة بعد تنظيم حساب المهمة العام.
1- تنظم بتعليمات من وزير المالية او بتعليمات مشتركة بين الوزير المختص ووزير المالية دقائق تطبيق هذا المرسوم.
2- تنظم بتعليمات من وزير المالية, شروط تنظيم الوضعية العامة لخزينة الدولة التي يجب ان تحضرها مصلحة الخزينة في وزارة المالية.
لا يطبق التصميم العام للحسابات المنصوص عنه في هذا المرسوم الا على عمليات موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة.
يلغى المرسوم رقم 2833 تاريخ 14/12/1959
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم