All legislation

مرسوم Decree No. 17058 07/08/1964

تحديد التصميم العام لحسابات الدولة واصول مسك هذه الحسابات وبتنظيم مصلحة المحاسبة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17058
Date
07/08/1964
Official Gazette
Issue 65, 13/08/1964, p. 2370-2374
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2833 تاريخ 14/12/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
37
Cite as
مرسوم رقم 17058 تاريخ 07/08/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

القسم الاول: التصميم العام لحسابات الدولة

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

القسم الثاني: اصول مسك الحسابات الحسابات الثانوية من الفئة الاولى

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 11

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 15

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 16

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 17

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 18

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 19

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 22

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 23

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

القسم الثالث: واجبات المحتسبين

المادة 24

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 25

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 26

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 27

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 28

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 29

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 30

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 31

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

المادة 32

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10388 / 1997 )

القسم الرابع: مصلحة المحاسبة العامة وزارة المالية

المادة 33

تتولى مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية:

اولا: في اخر كل شهر:

1- توحيد:

- موازين المحتسبين المحليين المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية.

- موازين المحتسبين المركزيين.

2- تدقيق المستندات المرسلة لها سندا لهذه الموازين وابداء الملاحظات اللازمة بشأنها الى المحتسبين, على ان تودع نسخة عن هذه الملاحظات الى المحتسب المركزي المختص عندما تتعلق بأحد المحتسبين المحليين المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية.

3- تنظيم ميزان شهري عام لحسابات الدولة.

ثانيا: في اخر كل سنة:

1- تدقيق حسابات المهمة التي يقدمها بواستطها الى ديوان المحاسبة المحتسبون المحليون المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية, والمحتسبون المركزيون.

2- جعل حسابات المهمة هذه جاهزة للتدقيق وذلك بعد ان يضم اليها عند الاقتضاء, الاوراق الثبوتية التي تكون قد وصلتها سندا للموازين الشهرية.

3- ارسال حسابات المهمة هذه الى ديوان المحاسبة بعد تنظيم حساب المهمة العام.

القسم الخامس: احكام عامة

المادة 34

1- تنظم بتعليمات من وزير المالية او بتعليمات مشتركة بين الوزير المختص ووزير المالية دقائق تطبيق هذا المرسوم.

2- تنظم بتعليمات من وزير المالية, شروط تنظيم الوضعية العامة لخزينة الدولة التي يجب ان تحضرها مصلحة الخزينة في وزارة المالية.

المادة 35

لا يطبق التصميم العام للحسابات المنصوص عنه في هذا المرسوم الا على عمليات موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة.

المادة 36

يلغى المرسوم رقم 2833 تاريخ 14/12/1959

المادة 37

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم