The whole text

مرسوم رقم 17058 تاريخ 07/08/1964 In force

المادة 33

المادة 33

تتولى مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية:

اولا: في اخر كل شهر:

1- توحيد:

- موازين المحتسبين المحليين المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية.

- موازين المحتسبين المركزيين.

2- تدقيق المستندات المرسلة لها سندا لهذه الموازين وابداء الملاحظات اللازمة بشأنها الى المحتسبين, على ان تودع نسخة عن هذه الملاحظات الى المحتسب المركزي المختص عندما تتعلق بأحد المحتسبين المحليين المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية.

3- تنظيم ميزان شهري عام لحسابات الدولة.

ثانيا: في اخر كل سنة:

1- تدقيق حسابات المهمة التي يقدمها بواستطها الى ديوان المحاسبة المحتسبون المحليون المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية, والمحتسبون المركزيون.

2- جعل حسابات المهمة هذه جاهزة للتدقيق وذلك بعد ان يضم اليها عند الاقتضاء, الاوراق الثبوتية التي تكون قد وصلتها سندا للموازين الشهرية.

3- ارسال حسابات المهمة هذه الى ديوان المحاسبة بعد تنظيم حساب المهمة العام.

المادة 33 من مرسوم رقم 17058 تاريخ 07/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/203355/article/33/