المادة 36
يعطى اصحاب العلاقة مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لتسديد الضريبة المستحقة عليهم عملا باحكام المادة 23 من القانون رقم 52/65 الصادر بتاريخ 1/10/ 1965, على ان تطبق بحقهم بعد هذه المهلة غرامة التأخير القانونية عن المبالغ التي تكون باقية دون تسديد.