تفرض ضريبة باسم: "ضريبة الملاهي" على ارتياد الامكنة التي يجري فيها اللهو أو الاستمتاع, بصورة دائمة أو عارضة, وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
(المواد 4 و5 و6 من م 7333 ت 31/1/2002)
مادة 4:
يلغى ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة, اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون, رسم الملاهي المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته, وذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين الزاميا واختياريا للضريبة, ويبقى هذا الرسم مطبقا على الاشخاص الذين لم يختاروا الخضوع للضريبة وكذلك على الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الخضوع لها.
مادة 5:
يفرض رسم الخمسة بالماية (5%) وضريبة الملاهي على الشخص الذي لم يعد خاضعا للضريبة على القيمة المضافة وذلك عند موافقة الادارة الضريبية على الغاء تسجيله.
مادة 6:
يحق للاشخاص الذين سددوا للخزينة ضريبة الملاهي المفروضة على بطاقات سيجري بيعها بعد تاريخ نفاذ القانون والذين اصبحوا خاضعين للضريبة على القيمة المضافة, طلب استرداد قيمة ضريبة الملاهي التي سبق لهم وسددوها.
Possibly affected, check:قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 )
تعتبر بالاخص امكنة لهو او استمتاع:
1 - الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك, مدن الملاهي, الخ...)
2 - الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهد, غناء, رقص ,موسيقى بواسطة فرق عازفة) مواد استهلاكية.
3 - الامكنة التي توفر للرواد وسائل الاستمتاع الشخصي (حمامات بحرية, احواض سباحة, امكنة رهان, مراكز التزلج، الخ ...)
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/02/1995
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 (ضريبة الملاهي), ما يلي:
المادة 2 بند (1): 1 الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك, مدن الملاهي... الخ).
المادة 12 فقرة (أ) بند (2): شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).
المادة 13 الفقرة الاخيرة: اما اوامر القبض التي لا تسدد ضمن المهل المذكورة في المادة 12 من هذا القانون فتحول بموجب طلبات تحصيل الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقالاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
تفرض الضريبة على اساس نفقات الارتياد الحقيقية للامكنة المذكورة في المادة الثانية اعلاه سواء أكانت هذه النفقات بدلات دخول او ثمن مواد استهلاكية او خدمات او استمتاع شخصي ايا كانت طريقة استيفائها.
في حال عدم استيفاء هذه النفقات من قبل المستثمر تتولى الدائرة المالية المختصة تحديدها على أساس الاسعار العادية في الامكنة المعنية.
Possibly affected, check:قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 )
تحسب الضريبة على نفقات ارتياد الامكنة المحددة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للمعدلات الاتية:
أ- 5% (خمسة بالمئة) من بدلات الاشتراكات او تذاكر دخول الامكنة المشار اليها في الفقرة (1)
ب- 5% (خمسة بالمئة) من مجموع نفقات ارتياد الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهد, غناء, رقص , موسيقى فرق عازفة) مواد استهلاكية.
ج- فيما عنى الامكنة التي توفر للرواد وسائل الاستمتاع الشخصي (حمامات بحرية, احواض سباحة, امكنة رهان...الخ):
1- حمامات بحرية واحواض سباحة:
5% (خمسة بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات او بدلات الصيانة او بدلات ايجار الشاليهات او الغرف وكذلك بدلات ممارسة كافة الانشطة الرياضية في حال استيفائها من قبل المستثمر.
2- امكنة الرهان: 50% (خمسين بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/02/1995
تحسب الضريبة على نفقات ارتياد الامكنة المحددة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للمعدلات الاتية:
أ- 5% (خمسة بالمئة) من بدلات الاشتراكات او تذاكر دخول الامكنة المشار اليها في الفقرة (1)
ب- 5% (خمسة بالمئة) من مجموع نفقات ارتياد الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهد, غناء, رقص , موسيقى فرق عازفة) مواد استهلاكية.
ج- فيما عنى الامكنة التي توفر للرواد وسائل الاستمتاع الشخصي (حمامات بحرية, احواض سباحة, امكنة رهان...الخ):
1- حمامات بحرية واحواض سباحة:
5% (خمسة بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات او بدلات الصيانة او بدلات ايجار الشاليهات او الغرف وكذلك بدلات ممارسة كافة الانشطة الرياضية في حال استيفائها من قبل المستثمر.
2- امكنة الرهان: 50% (خمسين بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدل بالقانون رقم 14/81 تاريخ 15/07/1981 وبالمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 14/06/1983 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة الرابعة: تحسب الضريبة على نفقات ارتياد الامكنة المحددة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للمعدلات الاتية:
أ- 5% (خمسة بالمئة) من بدلات الاشتراكات او تذاكر دخول الامكنة المشار اليها في الفقرة (1)
ب- 5% (خمسة بالمئة) من مجموع نفقات ارتياد الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهد, غناء, رقص , موسيقى فرق عازفة) مواد استهلاكية.
ج- فيما عنى الامكنة التي توفر للرواد وسائل الاستمتاع الشخصي (حمامات بحرية, احواض سباحة, امكنة رهان...الخ):
1- حمامات بحرية واحواض سباحة:
5% (خمسة بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات او بدلات الصيانة او بدلات ايجار الشاليهات او الغرف وكذلك بدلات ممارسة كافة الانشطة الرياضية في حال استيفائها من قبل المستثمر.
2- امكنة الرهان: 50% (خمسين بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات".
يستوفى مستثمرو الامكنة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي قيمة الضريبة من الرواد لدى استيفاء نفقات الارتياد, ويعتبرون شخصيا مسؤولين عن تأديتها الى الخزينة في جميع الاحوال حتى عند عدم الاستيفاء.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يخضع مستثمروا امكنة اللهو او الاستمتاع لطريقة التكليف الحقيقي وعليهم ان يثبتوا للدوائر المالية المختصة عند الاقتضاء حقيقة نفقات الارتياد الكاملة بمستندات (تذاكر دخول, فواتير, سجلات ...الخ) تحمل ارقاما متسلسلة مطبوعة, وفي حال عدم التقيد بهذا الموجب تفرض الضريبة مباشرة وفقا للاسس المحددة في المادة الرابعة والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي ويتعرض المستثمر المخالف للغرامة القانونية. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الشروط الواجب توفرها في هذه المستندات .
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي, يحق لاي من مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع ان يطلب اخضاعه لطريقة التكليف المقطوع, على ان يبقى خاضعا لطريقة التكليف الحقيقي حتى تاريخ تبلغه موافقة الدوائر المالية المختصة على طلبه.
تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:
- رئيس مصلحة الواردات ---- رئيسا
- رئيس مصلحة التجهيز السياحي ----- عضوا
- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة ------ عضوا
- رئيس المالية في كل محافظة ----- عضوا مقررا
في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.
تحدد أسس التكليف بالاستناد الى موقع المكان وامكاناته ومستواه وتصنيفه السياحي وخصائصه المميزة واية عناصر اخرى مفيدة.
ويمكن تطبيق احكام هذه المادة على الفترة المشمولة بالقانون رقم 52/65 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1965.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/1998
خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي, يحق لاي من مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع ان يطلب اخضاعه لطريقة التكليف المقطوع, على ان يبقى خاضعا لطريقة التكليف الحقيقي حتى تاريخ تبلغه موافقة الدوائر المالية المختصة على طلبه.
تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:
- رئيس مصلحة الواردات ---- رئيسا
- رئيس مصلحة التجهيز السياحي ----- عضوا
- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة ------ عضوا
- رئيس المالية في كل محافظة ----- عضوا مقررا
في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.
تحدد أسس التكليف بالاستناد الى موقع المكان وامكاناته ومستواه وتصنيفه السياحي وخصائصه المميزة واية عناصر اخرى مفيدة.
ويمكن تطبيق احكام هذه المادة على الفترة المشمولة بالقانون رقم 52/65 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1965.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لتصبح كالاتي:
تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:
- رئيس مصلحة الواردات رئيسا
- رئيس مصلحة التجهيز السياحي عضوا
- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عضوا
- رئيس المالية في كل محافظة عضوا مقررا
في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل. ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.
تتوقف الضريبة المقطوعة بتوقف عمل الدار, شرط ان تحاط الدائرة المالية علما, بموجب تصريح خطي, بتاريخ التوقف وبتاريخ استئناف العمل, قبل موعد كل منهما, باسبوع على الاقل.
ولا يعتد بأي توقف لا تحاط الدائرة المذكورة علما به, ولا يسري مفعول العلم المتأخر به الا بعد اسبوع من تاريخ تقديمه.
غير انه في حالة التوقف لاسباب القوة القاهرة عن العمل, للدائرة المختصة ان تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي ادت الى التوقف , قبل تقديم التصريح, وان تعتبر تاريخ التوقف الفعلي بدءا لتوقف الضريبة بموافقة رئاسة مصلحة الواردات .
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعتبر مستثمرو امكنة اللهو او الاستمتاع الدائمون ملزمين بالتكافل والتضامن مع المستثمرين العارضين بتأدية الضريبة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وملحقاتها.
على كل من ينوي استثمار مكان لهو او استمتاع ان يقدم مسبقا الى الدائرة المالية المختصة وقبل مباشرة الاستثمار تصريحا يتضمن المعلومات التالية:
- اسم المستثمر وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعنوانه.
- اسم صاحب المؤسسة وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعنوانه
- اسم المؤسسة التجاري وعنوانها ونوع العمل المخصصة له
- رقم وتاريخ رخصة الاستثمار واسم المرخص له وعنوانه
- اسم مدير المؤسسة المسؤول وعنوانه.
- تاريخ بدء الاستثمار.
- مواقيت الاستثمار.
- مدى استيعاب المكان من الزبائن في الظروف العادية
- بيان بمختلف الاسعار المعتمدة. للدائرة المالية المختصة ان تطلب عند الاقتضاء من اصحاب العلاقة اية معلومات اضافية تتعلق بوضع المؤسسة المعنية.
وعلى مستثمر مكان اللهو او الاستمتاع, بقطع النظر عن طريقة التكليف , ان يشعر الدائرة المالية المختصة بكل تعديل قد يطرأ على المعلومات المفروضة وذلك بموجب تصريح خطي يقدمه, قبل نفاذ التعديلات المشار اليها, تذكر فيه بالتفصيل التعديلات الجديدة والتاريخ المقرر لبدء تطبيقها. وعلى مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع المنشأة قبل نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي ان يقدموا في مهلة شهر من بدء العمل به التصاريح والبيانات والمعلومات المذكورة اعلاه.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
تؤدي الضريبة وفقا لما يلي:
أ - بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي:
1 - سلفا وقبل عرض التذاكر والبطاقات والاشتراكات للبيع من الجمهور في الامكنة التي يخضع الدخول اليها لتذاكر او بطاقات او اشتراكات (دور سينما- مسارح- دور لهو- سيرك -حمامات بحرية- احواض - سباحة- لونابارك- الخ...) لقاء وسمة الدائرة المالية المختصة اشعارات بالتسديد ويحفظ بيان بها بالدائرة المختصة.
2 - شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).
ب - بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف المقطوع:
1- شهريا وخلال النصف الاول من الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف .
يؤدي المكلف الضريبة بناء على تصريح وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرفه من قبل الدوائر المالية لهذه الغاية, يبين فيه جميع العناصر اللازمة لتحديد اسس التكليف , ويعود للدائرة المالية المختصة امر التثبت من صحة التصريج بمختلف الطرق القانونية وتعديل التكليف عند الاقتضاء مهما كانت طريقة التكليف , وذلك ضمن المهلة المحددة للاستدراك في قانون المحاسبة العمومية.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى المادة (12) من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بالنص التالي:
تؤدي الضريبة وفقا لما يلي:
أ- بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي:
1- سلفا وقبل عرض التذاكر والبطاقات والاشتراكات للبيع من الجمهور في الامكنة التي يخضع الدخول اليها لتذاكر او بطاقات او اشتراكات (دور سينما- مسارح- دور لهو- سيركحمامات بحرية- احواض - سباحة- لونابارك) الخ...) لقاء وسمة الدائرة المالية المختصة اشعارات بالتسديد ويحفظ بيان بها بالدائرة المختصة.
2- شهريا وخلال النصف الاول من الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية- الخ...)
ب - بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف المقطوع:
1- شهريا وخلال النصف الاول من الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف . يؤدي المكلف الضريبة بناء على تصريح وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرفه من قبل الدوائر المالية لهذه الغاية, يبين فيه جميع العناصر اللازمة لتحديد اسس التكليف , ويعود للدائرة المالية المختصة امر التثبت من صحة التصريج بمختلف الطرق القانونية وتعديل التكليف عند الاقتضاء مهما كانت طريقة التكليف , وذلك ضمن المهلة المحددة للاستدراك في قانون المحاسبة العمومية.
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 (ضريبة الملاهي), ما يلي:
المادة 2 بند (1): 1 الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك, مدن الملاهي... الخ).
المادة 12 فقرة (أ) بند (2): شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).
المادة 13 الفقرة الاخيرة: اما اوامر القبض التي لا تسدد ضمن المهل المذكورة في المادة 12 من هذا القانون فتحول بموجب طلبات تحصيل الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقالاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
يتم التكليف بموجب اوامر قبض تبنى على اساس التصريح او على اساس التقدير عند الاقتضاء. ويحق للدائرة المالية المختصة الغاء او تنزيل قيمة كل امر قبض تكون اسباب زواله او تخفيضه ثابتة بصورة قانونية. اما اوامر القبض التي لا تسدد خلال المهل المذكورة في المادة (12) اعلاه فتحول بموجب جداول تكليف الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/1985
يتم التكليف بموجب اوامر قبض تبنى على اساس التصريح او على اساس التقدير عند الاقتضاء. ويحق للدائرة المالية المختصة الغاء او تنزيل قيمة كل امر قبض تكون اسباب زواله او تخفيضه ثابتة بصورة قانونية. اما اوامر القبض التي لا تسدد خلال المهل المذكورة في المادة (12) اعلاه فتحول بموجب جداول تكليف الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 66/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بالنص التالي:
المادة 13: يتم التكليف بموجب اوامر قبض تبنى على اساس التصريح او على اساس التقدير عند الاقتضاء. ويحق للدائرة المالية المختصة الغاء او تنزيل قيمة كل امر قبض تكون اسباب زواله او تخفيضه ثابتة بصورة قانونية. اما اوامر القبض التي لا تسدد خلال المهل المذكورة في المادة (12) اعلاه فتحول بموجب جداول تكليف الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 (ضريبة الملاهي), ما يلي:
المادة 2 بند (1): 1 الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك, مدن الملاهي... الخ).
المادة 12 فقرة (أ) بند (2): شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).
المادة 13 الفقرة الاخيرة: اما اوامر القبض التي لا تسدد ضمن المهل المذكورة في المادة 12 من هذا القانون فتحول بموجب طلبات تحصيل الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقالاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
على مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع ان يعلنوا بطريقة بارزة وواضحة عن الاسعار المعتمدة لديهم. ويكون الاعلان, بحسب الظروف , اما على شباك التذاكر واما على مدخل الدار, واما بواسطة لوائح اسعار تكون في متناول الزبائن. وعليهم ان يتقيدوا بالاسعار المعلنة.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
على كل من يقيم حفلة او سلسلة من حفلات اللهو او الاستمتاع العارضة ايا كان محل اقامتها وسواء اكانت خاضعة او غير خاضعة للضريبة ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا خطيا يعلمها فيه عن تاريخ الحفلة او الحفلات قبل موعد مباشرتها باسبوع على الاقل. وان يضمن تصريحه المعلومات التالية:
- اسم مقيم الحفلة او الحفلات وجنسيته ومحل اقامته الدائم.
- اسم المحل الذي ستقام فيه الحفلة او الحفلات.
- مواعيد اقامة الحفلة او الحفلات.
- بدلات الارتياد والعدد الاقصى للمقاعد.
للدائرة المالية المختصة ان تطلب من صاحب العلاقة اية معلومات اضافية بهذا الصدد.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تخضع امكنة اللهو او الاستمتاع لمراقبة تجريها لجان خاصة تحدد مهامها ومدة عملها وعدد اعضائها وتعويضاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تؤلف هذه اللجان بقرار من مدير المالية العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات .
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتمتع اعضاء لجان المراقبة بما عنى اثبات المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بصفة رجال الضابطة العدلية ويتولون بهذه الصفة اثبات المخالفات بموجب محاضر نظامية. ولاعضاء لجان المراقبة بالصفة المذكورة ان يتحروا المخالفات وان يطلبوا الاطلاع عليه للتثبت من تقيد ذوي العلاقة باحكام هذا المرسوم الاشتراعي, ولهم عند الضرورة ان يلجأوا الى اية وسيلة قانونية اخرى في سبيل تحديد مطرح الضريبة. على المستثمرين ان يسهلوا شخصيا او بواسطة مستخدميهم مهام الدوائر المالية المختصة ولجان المراقبة.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يثبت مراقبو الضريبة المختصون واعضاء لجان المراقبة المخالفات الحاصلة بموجب محاضر ضبط يوقعونها ويطلبون عند الاقتضاء, الى المدير المسؤول او المستخدم الذي جرى معه التحقيق التوقيع عليها, فاذا ما رفض التوقيع دون ذلك على المحضر. ليس لرفض التوقيع اي تأثير على القوة الثبوتية لمحضر الضبط. ويتولى رئيس الدائرة المالية المختصة في هذه الاحوال تحديد اسس التكليف ومقداره وقيمة الغرامة وفقا لمحضر الضبط ويبلغ ذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام الى المكلف المخالف شخصيا او بواسطة من يقوم مقامه ويدعوه الى ابداء ملاحظاته عليه في خلال اسبوع.
ويمكن عند الاقتضاء اعتماد اية طريقة قانونية اخرى للتبليغ على ان يعتبر الرفض في جميع الحالات بمثابة تبليغ قانوني بعد اثباته بافادة من الموظف المختص .
اذا قدم المكلف ملاحظاته على التكليف ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه عمد رئيس الدائرة المالية المختصة الى اعادة النظر في الموضوع وعند الاقتضاء الى تعديل اسس التكليف .
(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 286 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
يعفى من ضريبة الملاهي:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.
ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/1985
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق , موتيلات ) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب - ارتياد الحفلات الني تقيمها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة والنقابات المهنية وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
ج- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الزجل والحفلات التي تقيمها المؤسسات التعليمية في مراكزها.
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق - موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل.
ج- ارتياد الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, دور المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك...) عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل. الا اذا قدمت في هذه الامكنة الحفلات والمسرحيات والنشاطات المحددة في الفقرات "د" و"و" ادناه فتصبح عندها مشمولة بالاعفاء من الضريبة بموجب الفقرات المذكورة.
د- ارتياد الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي والنقابات المهنية ولجان الاوقاف والمؤسسات التعليمية, شرط ان تكون هذه الهيئات والمؤسسات قائمة بصورة قانونية وذلك بمعدل ثلاث حفلات في السنة, وتعفى من الضريبة الحفلات والمسرحيات والنشاطات التي تقيمها هذه الهيئات والمؤسسات اذا تجاوز عددها الثلاثة في السنة, شرط ان تكون هذه الحفلات والمسرحيات والنشاطات معفاة اصلا من الضريبة بموجب هذه المادة.
ه- ارتياد الحفلات الفنية والمهرجانات التي تقام بموافقة المديرية العامة للاثار في الاماكن الاثرية والتاريخية.
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.
ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 20: يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق , موتيلات ) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب - ارتياد الحفلات الني تقيمها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة والنقابات المهنية وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
ج- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الزجل والحفلات التي تقيمها المؤسسات التعليمية في مراكزها.
المادة 21: يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (ب ) من المادة السابقة لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة.
المادة 22: يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من المادة 20 اعلاه بموجب قرارات صادرة عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة باسبوع على الاقل.
مادة 26: يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/58 تاريخ 10/8/1985 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة العشرون: يعفى من الصريبة: أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق - موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد. ب- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي 4000 ليرة ج- ارتياد الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور سينما, دور المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك) عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي 5000 ليرة د- ارتياد الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي والنقابات المهنية والمؤسسات قائمة بصورة قانونية, وذلك بمعدل حفلة واحدة في السنة ه- ارتياد الحفلات الفنية والمهرجانات التي تقام بموافقة المديرية العامة للاثار في الاماكن الاثرية والتاريخية و- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الفولكلور والاوبرا والاوبريت والمسرحيات التمثيلية والغنائية والموسيقى الكلاسيكية والزجل. ز- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي والعلمي او الفني على ان يتقصر الاعفاء على بدلات الدخول.
يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدل بالمادة 20 من قانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمادة 26 من قانون موازنة 1993 رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة العشرون: يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق - موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل.
ج- ارتياد الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, دور المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك...) عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل. الا اذا قدمت في هذه الامكنة الحفلات والمسرحيات والنشاطات المحددة في الفقرات "د" و"و" ادناه فتصبح عندها مشمولة بالاعفاء من الضريبة بموجب الفقرات المذكورة.
د- ارتياد الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي والنقابات المهنية ولجان الاوقاف والمؤسسات التعليمية, شرط ان تكون هذه الهيئات والمؤسسات قائمة بصورة قانونية وذلك بمعدل ثلاث حفلات في السنة, وتعفى من الضريبة الحفلات والمسرحيات والنشاطات التي تقيمها هذه الهيئات والمؤسسات اذا تجاوز عددها الثلاثة في السنة, شرط ان تكون هذه الحفلات والمسرحيات والنشاطات معفاة اصلا من الضريبة بموجب هذه المادة.
ه- ارتياد الحفلات الفنية والمهرجانات التي تقام بموافقة المديرية العامة للاثار في الاماكن الاثرية والتاريخية.
يلغى نص المادة العشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدل بموجب القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (قانون موازنة 1994) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
المادة العشرون: يعفى من ضريبة الملاهي:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.
ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول".
(عدلت بموجب قانون 409 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 286 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
يشترط للاستفادة من الاعفاء المحدد في الفقرات (ب ود) من المادة العشرين اعلاه ان لا تشتمل الحفلة على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/1985
يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (ب ) من المادة السابقة لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة.
1- يشمل الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"و" من المادة الاولى من هذا القانون الضريبة التي تفرض استنادا لاحكام المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته.
2- يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة "ه" والفقرة "ز" من المادة الاولى من هذا القانون ان لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع للضريبة.
تلغى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 20: يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق , موتيلات ) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب - ارتياد الحفلات الني تقيمها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة والنقابات المهنية وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
ج- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الزجل والحفلات التي تقيمها المؤسسات التعليمية في مراكزها.
المادة 21: يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (ب ) من المادة السابقة لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة.
المادة 22: يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من المادة 20 اعلاه بموجب قرارات صادرة عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة باسبوع على الاقل.
مادة 27: يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/58 تاريخ 10/8/1985 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص التالي: يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة ه والفقرة ز ان لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستماع الخاضع للضريبة
يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 والمعدل بالمادة 27 من قانون موازنة 1993 رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
1- يشمل الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"و" من المادة الاولى من هذا القانون الضريبة التي تفرض استنادا لاحكام المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته.
2- يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة "ه" والفقرة "ز" من المادة الاولى من هذا القانون ان لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع للضريبة.
يلغى نص المادة الحادية والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (ضريبة الملاهي) المعدل بالمادة 30 من قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة الواحدة والعشرون- يشترط للاستفادة من الاعفاء المحدد في الفقرات (ب ود) من المادة العشرين اعلاه ان لا تشتمل الحفلة على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة".
(عدلت بموجب قانون 409 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 286 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة العشرين اعلاه بموجب قرارات تصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الوحدة المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة بأسبوع على الاقل مع غرامة تأخير قدرها 25000 ليرة عن كل يوم تأخير.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/1985
يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من المادة 20 اعلاه بموجب قرارات صادرة عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة باسبوع على الاقل.
1- يتم الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات (د, ه, و, ز) من المادة الاولى من هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس الدائرة المالية المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة او الحفلات باسبوع على الاقل. خلافا لاي نص اخر تتوجب غرامة بمعدل 2% من اصل الضريبة عن كل يوم تأخير في تقديم طلب الاعفاء او في تسديد الضريبة بعد المهلة القانونية المحددة لها.
2- تعفى من الغرامات المتعلقة بمخالفة احكام المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدلة بالمادة 20 من القانون رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمواد 26 و27 و28 من قانون موازنة 1993 اذا تناولت هذه الغرامات الاعمال السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون وشرط ان لا تكون هذه الغرامات قد سددت الى الخزينة.
يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة العشرين اعلاه بموجب قرارات تصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الوحدة المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة بأسبوع على الاقل مع غرامة تأخير قدرها 25000 ليرة عن كل يوم تأخير.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 20: يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق , موتيلات ) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب - ارتياد الحفلات الني تقيمها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة والنقابات المهنية وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
ج- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الزجل والحفلات التي تقيمها المؤسسات التعليمية في مراكزها.
المادة 21: يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (ب ) من المادة السابقة لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة.
المادة 22: يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من المادة 20 اعلاه بموجب قرارات صادرة عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة باسبوع على الاقل.
مادة 28: يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بالقانون رقم 7/58 تاريخ 10/8/1985 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرات (د,ه,و,ز) بقرار يصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الدائرة المالية المختصة, شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة او الحفلات باسبوع على الاقل"
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمادة 28 من قانون موازنة 1993 رقم 280 تاريخ 15/12/1993 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
1- يتم الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات (د, ه, و, ز) من المادة الاولى من هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس الدائرة المالية المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة او الحفلات باسبوع على الاقل. خلافا لاي نص اخر تتوجب غرامة بمعدل 2% من اصل الضريبة عن كل يوم تأخير في تقديم طلب الاعفاء او في تسديد الضريبة بعد المهلة القانونية المحددة لها.
2- تعفى من الغرامات المتعلقة بمخالفة احكام المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدلة بالمادة 20 من القانون رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمواد 26 و27 و28 من قانون موازنة 1993 اذا تناولت هذه الغرامات الاعمال السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون وشرط ان لا تكون هذه الغرامات قد سددت الى الخزينة.
يلغى نص المادة الثانية والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (ضريبة الملاهي) المعدل بالمادة 31 من قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
المادة الثانية والعشرون: يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة العشرين اعلاه بموجب قرارات تصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الوحدة المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة بأسبوع على الاقل مع غرامة تأخير قدرها 25000 ليرة عن كل يوم تأخير.
- مخالفة احكام احدى المواد الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة غرامة مقطوعة مقدارها 500000 الف ليرة عن المخالفة.
- مخالفة المادة الخامسة عشر: في حال عدم الخضوع للضريبة: 25000 ليرة عن كل يوم تأخير على ان لا تزيد الغرامة عن /300000/ ليرة في حال الخضوع للضريبة: 2% يوميا من مقدار الضريبة عن كل يوم من ايام التأخير في تقديم التصريح على ان لا تقل الغرامة عن 25000 ليرة يوميا وعلى ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/1985
- مخالفة احكام احدى المواد الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة غرامة مقطوعة مقدارها 500000 الف ليرة عن المخالفة.
- مخالفة المادة الخامسة عشر: في حال عدم الخضوع للضريبة: 25000 ليرة عن كل يوم تأخير على ان لا تزيد الغرامة عن /300000/ ليرة في حال الخضوع للضريبة: 2% يوميا من مقدار الضريبة عن كل يوم من ايام التأخير في تقديم التصريح على ان لا تقل الغرامة عن 25000 ليرة يوميا وعلى ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
خلافا لاي نص اخر تحدد مقادير الغرامات الواردة في النصوص القانونية التالية وفقا للقيم والحدود المبينة في كل منها:
1- ترفع وبالحدود المرسومة لها قانونا مائة مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم باستثناء ما ورد عنها في النصوص القانونية الصادرة من العام 1983 وما بعد فانها ترفع ثمانين مرة.
2- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم 30 تاريخ 5/8/1932 (تنظيم نوادي صيد الحمام) بحيث تتراوح بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية.
3- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين 31 و 35 من قانون 7 حزيران 1937 (صنع العرق وتنظيم الكحول الصناعية) بحيث تتراوح بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
4- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 (رسوم المراهنات ) وتعديلاته بحيث تتراوح بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
5- تعدل مقادير الغرامات الواردة في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) والمعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة 1985 لتصبح على الشكل التالي:
- مخالفة احكام المواد 6-11-12-15 غرامة تعادل ضعفي الضريبة.
- مخالفة احكام المواد 9-14-17 غرامة مقطوعة مقدارها خمسة عشر الف ليرة لبنانية.
6- تعدل مقادير الغرامات الواردة في المادة 27 من قانون موازنة 1985 المضافة الى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/2/75 (قانون لاصقات البندرول) لتصبح على الشكل الآتي:
1- بالنسبة للمنتج غرامة نسبية تعادل ضعفي الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب وغرامة مقطوعة قيمتها ماية الف ليرة لبنانية.
2- بالنسبة للبائع غرامة مقطوعة قيمتها خمسون الف ليرة لبنانية.
7- يضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/33 المعدلة بموجب قانون موازنة 1945 وقانون موازنة 1950 (رسوم المشروبات الروحية) الفقرة التالية: كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للتكليف المباشر على اساس الكميات التي تقدرها الدائرة المالية المختصة ولغرامة مقدارها ضعف الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب .
يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/06/1967 المعدل بالمادة 22 من قانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالقانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة الخامسة والعشرون- كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها للغرامة وفقا لما يأتي:
- مخالفة احكام احدى المواد الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة غرامة مقطوعة مقدارها 500000 الف ليرة عن المخالفة.
- مخالفة المادة الخامسة عشر: في حال عدم الخضوع للضريبة: 25000 ليرة عن كل يوم تأخير على ان لا تزيد الغرامة عن /300000/ ليرة في حال الخضوع للضريبة: 2% يوميا من مقدار الضريبة عن كل يوم من ايام التأخير في تقديم التصريح على ان لا تقل الغرامة عن 25000 ليرة يوميا وعلى ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة".
للمكلف ان يعترض على تكليفه عند الاقتضاء باستدعاء معلل يقدمه الى الدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ تبلغه.
فاذا تبين للدائرة المذكورة ان هذا الاعتراض في محله, بادرت الى تصحيح التكليف والا احالته الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا المرسوم الاشتراعي للبت به.
Possibly affected, check:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي خمسة بالمئة من مقدار الضريبة المعترض عليها, وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكورة يرد شكلا.
يدفع هذا التأمين مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة, وضمن المهلة المحددة للاستئناف .
اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة كليا في صالح المكلف , حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في المادة السابقة, واذا جاء كليا في صالح الخزينة اصبح التأمين المذكور حقا مكتسبا لها.
اما اذا كان الحكم جزئيا في صالح المكلف فان رد التأمين لا يكون الا بنسبة الضريبة التي قضى الحكم باسقاطها عن المكلف المذكور.
في جميع الحالات التي يرخص فيها باستثمار دائم او عارض لمكان او لنشاط خاضع لضريبة الملاهي, على السلطة التي يعود اليها امر منح الترخيص ان تودع الدوائر المالية المختصة نسخة عنه مهلة يومين من تاريخ صدوره.
تعفى من رسم الطابع جميع التصاريح والبيانات والاعتراضات والاخبارات وكافة المستندات والاوراق التي يقدمها اصحاب العلاقة الى الدوائر المختصة تطبيقا لحكم هذا المرسوم الاشتراعي.
يعفى اصحاب العلاقة من جميع الغرامات المفروضة او المستحقة وفقا لاحكام القانون رقم 52/1965 الصادر بتاريخ 1/10/1965 وتلغى جميع التكاليف المحققة او المستحقة وفقا لاحكام المادة 17 منه.
يعطى اصحاب العلاقة مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لتسديد الضريبة المستحقة عليهم عملا باحكام المادة 23 من القانون رقم 52/65 الصادر بتاريخ 1/10/ 1965, على ان تطبق بحقهم بعد هذه المهلة غرامة التأخير القانونية عن المبالغ التي تكون باقية دون تسديد.
تلغى جميع النصوص المتعارضة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي بما فيها :
- القانون رقم 52/1965 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول 1965.
- ويلغى رسم التمغة المفروض على تذاكر الدخول الى نوادي صيد الحمام والي سبق الخيل, بموجب المادة الثالثة (الفقرة أ) من المرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار 1943, والمادة الرابعة (الفقرة أ) من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 اذار 1943,
- كما تلغى العلاوة المفروضة مع هذين الرسمين لصالح المصلحة الوطنية للتعمير, بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 9 نيسان 1956 وتعديلاته.