The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 6

المادة 6

عند اعلان حالة الطواريء او المنطقة العسكرية:

1 - يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاوامر والقرارات والتدابير المتخذة بناء لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي او يحول دون تنفيذها بعمل ايجابي او سلبي. وعند حصول المخالفة بعمل ينص القانون على المعاقبة عليه بعقوبة اشد فتطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي لفرض هذه العقوبة الاخيرة.

2 - يعاقب بالاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام بأي نشاط او عمل لمصلحة شخص معنوي غير مرخص له او غير مؤسس حسب القانون او مقرر حله, او يقوم او يحاول القيام بأي نشاط او عمل باسم هذا الشخص المعنوي او بوسائله, او يحرض على القيام به بأية وسيلة من الوسائل.

فوق ذلك يتعرض الشخص المعنوي نفسه للعقوبات وتدابير الاحتراز التي يمكن انزالها بالاشخاص المعنويين.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203365/article/6/