All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 52 05/08/1967

اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
52
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1967, p. 1260-1262
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 (Art. 125: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (Art. 158: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5 حزيران 1967،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16/2/1953،

بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والدفاع الوطني،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 اب 1967،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعلن حالة الطواريء او المنطقة العسكرية في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها:

- عند تعرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اعمال او اضطرابات تهدد النظام العام والامن او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

تعلن حالة الطواريء او المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور الانعقاد.

المادة 3

فور اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية:

- تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة ويفهم بذلك قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانيء والمطارات ومخافر الاحراج وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيهم رجال الاطفاء وتقوم هذه القوى بواجباتها الاساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.

- تختار السلطة العسكرية العليا, بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بالعمليات الحربية والامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الانقاذ, فتصبح عندئذ خاضعة للقوانين المعمول بها في الجيش فيما يتعلق بانظمة الانضباط, وفي هذه الحالة تستفيد هذه العناصر من تعويض مباشرة العمليات الحربية المنصوص عنها في قانون الجيش .

المادة 4

للسلطة العسكرية العليا, في حالة اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية الحق في:

1 - فرض التكاليف العسكرية بطريق المصادرة التي تشمل:الاشخاص والحيوانات والاشياء والممتلكات .

2 - تحري المنازل في الليل والنهار.

3 - اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها.

4 - فرض الغرامات الاجمالية والجماعية.

5 - ابعاد المشبوهين.

6 - اتخاذ قرارات بتحديد اقاليم دفاعية واقاليم حيطة تصبح الاقامة فيها خاضعة لنظام معين.

7 - فرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الذين يقومون بنشاط يشكل خطرا على الامن واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعيشة لهؤلاء الاشخاص ولعائلاتهم.

8 - منع الاجتماعات المخلة بالامن.

9 - اعطاء الاوامر في اقفال قاعات السينما والمسارح والملاهي ومختلف اماكن التجمع بصورة موقتة.

10 - منع تجول الاشخاص والسيارات في الاماكن وفي الاوقات التي تحدد بموجب قرار.

11 - منع النشرات المخلة بالامن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والاذاعات والتلفزيون والافلام السينمائية والمسرحيات .

12 - تطبيق القواعد العسكرية المتعلقة بالاعمال الحربية عند تسيير الجنود لاعمال مسلحة وفي استعمال الاسلحة والمعدات بجميع الطرق التي تمكنهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم.

المادة 5

للسلطة العسكرية العليا ان تحيل امام المحكمة العسكرية الجرائم الواقعة على امن الدولة وعلى الدستور وعلى الامن والسلامة العامة وان وقعت هذه الجرائم خارج الاقليم المعلنة فيه حالة الطواريء او المنطقة العسكرية وجرائم اجتياز الحدود بقصد الاعمال العدوانية او المخلة بالامن.

- وتحال ايضا الى المحكمة العسكرية جميع مخالفات احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

عند اعلان حالة الطواريء او المنطقة العسكرية:

1 - يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاوامر والقرارات والتدابير المتخذة بناء لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي او يحول دون تنفيذها بعمل ايجابي او سلبي. وعند حصول المخالفة بعمل ينص القانون على المعاقبة عليه بعقوبة اشد فتطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي لفرض هذه العقوبة الاخيرة.

2 - يعاقب بالاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام بأي نشاط او عمل لمصلحة شخص معنوي غير مرخص له او غير مؤسس حسب القانون او مقرر حله, او يقوم او يحاول القيام بأي نشاط او عمل باسم هذا الشخص المعنوي او بوسائله, او يحرض على القيام به بأية وسيلة من الوسائل.

فوق ذلك يتعرض الشخص المعنوي نفسه للعقوبات وتدابير الاحتراز التي يمكن انزالها بالاشخاص المعنويين.

المادة 7

عند رفع حالة الطواريء او المنطقة العسكرية تتابع المحكمة العسكرية النظر بالجرائم التي احيلت اليها.

المادة 8

تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط 1953 مع تعديلاته.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير الداخلية وزير العدل الامضاء: بدري المعوشي الامضاء: فؤاد رزق