المادة 6
كل من كان بحوزته البسة او شارات او اعلام او رصائع او اوسمة او غير ذلك مما نص عليه هذا المرسوم الاشتراعي يتوجب عليه ان يعلم بها السلطة العسكرية العليا في خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. فاذا لم توافق اللجنة على استعمالها يجب على صاحب العلاقة تغيير معالمها لتصبح مقبولة او ان يتلفها او يخرجها من البلاد وذلك في المهلة التي تحددها له السلطة العسكرية العليا.
- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي وتصادر الاشياء من قبل السلطة العسكرية ويقفل المحل الموجودة فيه.