المادة 5
على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والهيئات التي تستعمل الالبسة والشارات والاعلام والرصائع العسكرية او الشبه عسكرية ان تتقدم بطلب لتسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بمهلة شهر من تاريخ العمل به يصبح بعدها المخالف عرضة للملاحقة.
يجب ان يشتمل الطلب على اسم المندوب المعين للاشتراك باعمال اللجنة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
اذا لم يحضر عضو اللجنة او المندوب بدون عذر شرعي تطبق الاحكام التالية:
أ - اذا كان موظفا او مستخدما يلاحق تأديبيا وفقا للقوانين النافذة.
ب - اذا لم يكن موظفا ولا يمكن ملاحقته تأديبيا يعتبر طلب الجهة التي يمثلها لاغيا وتعتبر الالبسة والشارات والاعلام والرصائع العائدة لهذه الجهة مخالفة للقانون ويلاحق مستعملوها والامرون بها والسامحون باستعمالها وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.