المادة 4
مادة 4: يحدد رأس مال الشركة المختلطة وشروط تأسيسها وانظمتها وكيفية سير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة, وحدود مساهمة الدولة فيها, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. وتحدد, بالطريقة ذاتها, شروط الاكتتاب برأس مال هذه الشركة على ان يحصر حق الاكتتاب بالدولة وبتجار وبمنتجي الثمار بنسبة الثلث لكل فريق منهم. ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تتجاوز مساهمة الدولة في مجموع الشركات المختلطة مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية. يبقى حق الاكتتاب بالاسهم محفوظا لكل من فريقي التجار والمنتجين مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ افتتاح الاكتتاب . واذا تبين في نهاية هذه المدة ان الاسهم المحفوظة لكل من فريقي التجار والمنتجين لم تغط بكاملها فتجدد المهلة مدة شهر اخر يصبح بعدها الاكتتاب غير مقيد بنسبة الثلث لكل فريق على ان لا يقل في مطلق الاحوال مجموع مساهمة الدولة وفريق المنتجين عن 51 % من رأس مال الشركة وعلى ان تستمر هذه النسبة طيلة مدة الشركة. تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي يجب ان تتوفر في التجار والمنتجين ليتمكنوا من المساهمة في رأس مال الشركة وسواها من الشروط الاخرى المتعلقة بالاكتتاب , اذا تجاوزت الطلبات عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب يمكن للمؤسسين تحديد الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يحق لكل مساهم الاكتتاب بها. يدفع ربع قيمة الاسهم على الاقل فور الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المقبولة ويدفع الرصيد على دفعة واحدة او عدة دفعات في المواعيد وضمن الشروط التي يحددها مجلس ادارة الشركة. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي سنة تأسيسها.