ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1967
المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع, بمراسيم تتخذ في مجلس
الوزراء, في القضايا الاقتصادية والمالية.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 المتضمن
انشاء مكتب الفاكهة اللبنانية, المعدل بموجب القانون
الصادر بتاريخ 21/8/1962.
بناء على اقتراح وزير الزراعة.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
21/7/1967.
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 ونص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 21 اب 1962, ويستعاض عنهما بالاحكام التالية: - يتولى مكتب الفاكهة تنظيم النشاطات المتعلقة بتصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها (خصوصا التفاح والحمضيات والزيتون والعنب ) بما في ذلك حفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وتصديرها ونقلها وصناعة تحويلها. وله ان يتخذ تحقيقا لهذه الغاية التدابير التالية: 1- يحدد شروط تصدير الثمار اللبنانية ومشتقاتها الى الخارج, وينظم مهنة التصدير ومواعيده ويراقب نشاطات المصدرين, ويفرض الشروط الفنية لتوضيب الثمار المعدة للتصدير وتصنيفها وتعبئتها وشحنها. 2- يحدد الشروط الفنية التي يجب ان تتقيد بها مؤسسات تبريد الفاكهة ومؤسسات التوضيب ومؤسسات التحويل. ويعاون وزارة الاقتصاد الوطني في دراسة طلبات انشاء مؤسسات جديدة في حقول التبريد والتوضيب والتحويل. 3- يحدد تعرفات التبريد والتوضيب بعد اخذ موافقة وزير الزراعة. 4- يتولى الدعاية لتأمين تصريف الثمار ومشتقاتها بشتى وسائل الاعلان. 5- يشترك في المعارض الدولية ويقيمها في لبنان او في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء 6- ينظم اسواق محلية لبيع الثمار ومشتقاتها مباشرة من قبل المنتجين. 7- يمنح شهادات الانطباق واذونات التصدير وشهادات المنشأ والشهادات الصحية الزراعية. 8- يحدد انخاب الثمار ومشتقاتها التي يسمح بتصديرها. 9- يجمع الاحصاءات والمعلومات التجارية والزراعية عن الاسواق الداخلية والخارجية, وينشرها. 10- ينشىء, عند الحاجة, وكالات ويعين مراسلين له في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء. 11- يعقد صفقات تصدير الثمار ومشتقاتها لحساب من يكلفه من المزارعين والمصدرين بعد اخذ الضمانات الكافية منهم. 12- ينشيء "ماركة وطنية" لانواع الفاكهة المصدرة تحدد شروطها بنظام خاص . 13- يحدد الشروط الفنية والقياسات الخاصة لصنع الصناديق والاوعية المعدة للتعبئة ويحدد اسعار بيعها بعد أخذ موافقة وزير الزراعة. 14- يشتري ويصدر عند الحاجة, كميات محدودة من الفاكهة بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن الثمار اللبنانية والدعاية لها وذلك وفاقا لنظام خاص . 15- يمكنه منح مساعدات نقدية لتسهيل تصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها من اعتمادات تلحظ في موازنته لهذه الغاية.
مادة 2: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 على الوجه التالي: " يعتبر المكتب من المؤسسات العامة, ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتطبق عليه, احكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المحدد بموجب المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/967 وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 3: للحكومة ان تقرر, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, اسهام الدولة بواسطة مكتب الفاكهة, في تأسيس شركة مغفلة مختلطة او اكثر من شركة تكون غايتها تصدير انتاج الثمار اللبنانية بجميع انواعها او ببعض هذه الانواع والقيام بجميع النشاطات التجارية التي من شأنها تحقيق هذه الغاية بما في ذلك المقايضة وتوفير وسائل النقل اللازمة للتصدير وانشاء او استئجار مستودعات لحفظ الثمار في الخارج.
مادة 4: يحدد رأس مال الشركة المختلطة وشروط تأسيسها وانظمتها وكيفية سير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة, وحدود مساهمة الدولة فيها, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. وتحدد, بالطريقة ذاتها, شروط الاكتتاب برأس مال هذه الشركة على ان يحصر حق الاكتتاب بالدولة وبتجار وبمنتجي الثمار بنسبة الثلث لكل فريق منهم. ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تتجاوز مساهمة الدولة في مجموع الشركات المختلطة مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية. يبقى حق الاكتتاب بالاسهم محفوظا لكل من فريقي التجار والمنتجين مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ افتتاح الاكتتاب . واذا تبين في نهاية هذه المدة ان الاسهم المحفوظة لكل من فريقي التجار والمنتجين لم تغط بكاملها فتجدد المهلة مدة شهر اخر يصبح بعدها الاكتتاب غير مقيد بنسبة الثلث لكل فريق على ان لا يقل في مطلق الاحوال مجموع مساهمة الدولة وفريق المنتجين عن 51 % من رأس مال الشركة وعلى ان تستمر هذه النسبة طيلة مدة الشركة. تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي يجب ان تتوفر في التجار والمنتجين ليتمكنوا من المساهمة في رأس مال الشركة وسواها من الشروط الاخرى المتعلقة بالاكتتاب , اذا تجاوزت الطلبات عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب يمكن للمؤسسين تحديد الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يحق لكل مساهم الاكتتاب بها. يدفع ربع قيمة الاسهم على الاقل فور الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المقبولة ويدفع الرصيد على دفعة واحدة او عدة دفعات في المواعيد وضمن الشروط التي يحددها مجلس ادارة الشركة. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي سنة تأسيسها.
مادة 5: يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة الاعتمادات اللازمة لتغطية قيمة الاسهم التي تكون الدولة قد اكتتبت بها في رأس مال الشركة او الشركات المختلطة المنشأة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 6: يجاز للحكومة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء: - ان تحصر بالشركة المختلطة تصدير الثمار الى بلد او اكثر ويمكنها عند الاقتضاء ان تلزم الشركة في هذه الحالة بشراء الثمار بسعر لا يقل عن حد ادنى يعين بقرار من مجلس الوزراء قبل حلول الموسم بشهر واحد, على الاقل. - ان تنظم تصدير الثمار الى الاسواق الخارجية بما في ذلك تحديد اوقات التصدير والكميات التي يسمح بارسالها الى كل بلد والشروط الآيلة الى منع المضاربة غير المشروعة.
مادة 7: يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:
1- اعطاء تجار الثمار ومنتجيها قروضا موسمية بدون فائدة, لقاء ضمانات .
2- اعطاء قروض بدون فائدة لانشاء برادات وتوسيع برادات قائمة, لقاء ضمانات .
3- المساهمة في الخارج, مع شركات تتعاطى تجارة الثمار وحفظها وتبريدها او نقلها.
تعطى القروض وتكون المساهمة, من قبل الدولة مباشرة او عن طريق مكتب الفاكهة, بواسطة سلفات خزينة تعطى من وزير المالية ويمكن ان تتجاوز مدة تسديدها السنة الواحدة.
مادة 8: يحق للحكومة عند الاقتضاء بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الزراعة:
1- مصادرة المساحات اللازمة في مستودعات التبريد لصالح انتاج الفاكهة بغية تأمين حفظها وتبريدها, تفاديا للازمات , وذلك بالتعرفات المحددة.
2- تحديد اسعار بيع الاسمدة والادوية الزراعية والمواد المستعملة للاشجار المثمرة.
مادة 9: يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مفوض للحكومة لدى كل من الشركات المختلطة يجري اختياره من بين موظفي وزارة المالية او وزارة الزراعة المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل. يجري التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجدي, ويتقاضى المفوض تعويضا شهريا عن اعماله يحدد بمرسوم التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويدفع من موازنة مكتب الفاكهة اللبنانية. لا يجوز للفوض ان يتقاضى من الشركة اي اجر او تعويض او مكافأة من اي نوع كان. يسهر مفوض الحكومة على صيانة مصالح الدولة المالية وتكون له الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عنها في المواد 174 الى 178 ضمنا من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية. وله ان يقدم بالاتفاق مع زملائه مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة 172 من قانون التجارة, تقريرا مشتركا عن وضعية الشركة او تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤوليته. يبلغ مفوض الحكومة نسخة عن التقارير التي يضعها بالاشتراك مع مفوضي المراقبة او منفردا, الى كل من وزير الزراعة ووزير المالية ومجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية. وله ان يضع تقارير خاصة يوجهها الى هذه المراجع في كل ما له علاقة بصيانة مصالح الدولة المالية في الشركة. يمكن ان يتضمن مرسوم تأسيس الشركة المختلطة تخويل مفوض الحكومة صلاحيات اضافية اخرى.
مادة 10: تخضع الشركة او الشركات المختلطة المغفلة المنشأة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي الى الاحكام العامة المتعلقة بالشركات المغفلة فيما عدا الاحكام الخاصة المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق مع مضمونه.