المادة 6
مادة 6: يجاز للحكومة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء: - ان تحصر بالشركة المختلطة تصدير الثمار الى بلد او اكثر ويمكنها عند الاقتضاء ان تلزم الشركة في هذه الحالة بشراء الثمار بسعر لا يقل عن حد ادنى يعين بقرار من مجلس الوزراء قبل حلول الموسم بشهر واحد, على الاقل. - ان تنظم تصدير الثمار الى الاسواق الخارجية بما في ذلك تحديد اوقات التصدير والكميات التي يسمح بارسالها الى كل بلد والشروط الآيلة الى منع المضاربة غير المشروعة.