المادة 9
مادة 9: يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مفوض للحكومة لدى كل من الشركات المختلطة يجري اختياره من بين موظفي وزارة المالية او وزارة الزراعة المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل. يجري التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجدي, ويتقاضى المفوض تعويضا شهريا عن اعماله يحدد بمرسوم التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويدفع من موازنة مكتب الفاكهة اللبنانية. لا يجوز للفوض ان يتقاضى من الشركة اي اجر او تعويض او مكافأة من اي نوع كان. يسهر مفوض الحكومة على صيانة مصالح الدولة المالية وتكون له الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عنها في المواد 174 الى 178 ضمنا من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية. وله ان يقدم بالاتفاق مع زملائه مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة 172 من قانون التجارة, تقريرا مشتركا عن وضعية الشركة او تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤوليته. يبلغ مفوض الحكومة نسخة عن التقارير التي يضعها بالاشتراك مع مفوضي المراقبة او منفردا, الى كل من وزير الزراعة ووزير المالية ومجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية. وله ان يضع تقارير خاصة يوجهها الى هذه المراجع في كل ما له علاقة بصيانة مصالح الدولة المالية في الشركة. يمكن ان يتضمن مرسوم تأسيس الشركة المختلطة تخويل مفوض الحكومة صلاحيات اضافية اخرى.