The whole text

نظام وتنظيم الدفاع المدني In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 4378/1993 )

تنشأ لدى وزير الداخلية لجنة استشارية للدفاع المدني تضم:

- مدير الداخلية

- مدير المالية العام

- مدير عام الطرق والمباني

- مدير عام التنظيم المدني

- مدير عام وزارة الزراعة

- مدير عام الشؤون السياحية

- مدير عام الاسكان

- مدير عام التعاونيات

- مدير عام التجهيز المائي والكهربائي

- مدير عام وزارة الاعلام

- مدير عام انشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية

- مدير عام استثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية

- مدير عام الصحة

- مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية

- مدير عام وزارة البيئة

- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة -مدير عام التربية الوطنية

- مدير عام الاثار

- مدير عام النفط

- مدير عام الصناعة

- مدير عام الطيران المدني

- مدير عام الشؤون البلدية والقروية

- مدير الدفاع المدني - عضو ومقرر

- ممثل عن وزارة شؤون المهجرين

- ضابط عام من قيادة الجيش اللبناني

- ضابط عام من قوى امن الداخلي

- رئيس الصليب الاحمر اللبناني

وتكون مهمة هذه اللجنة ابداء الرأي بالقضايا المتعلقة بالدفاع المدني. ويمكنها ان تستعين بمن تشاء من اختصاصيين وخبراء في حقل الدفاع المدني.

مهمة اللجنة ابداء الرأي, بناء لطلب وزير الداخلية, بالقضايا المتعلقة بالدفاع المدني.) يجري تأليف هذه اللجنة وتحدد اصول اجتماعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 10 من نظام وتنظيم الدفاع المدني https://lebaneselegislation.com/law/203369/article/10/