- اعلام الاهلين وتوجيههم وارشادهم واجراء التدريب والتمارين اللازمة.
ثانيا- في الازمات :
- اتخاذ التدابير المنصوص عنها في المراسيم التنظيمية وتعليمات التطبيق.
أ - تلقائيا:
- في حالة الحرب او في حالة خطر الحرب
- في حالة الطواريء.
- في حالة القصف بالقنابل او تعرض الاراضي اللبنانية لاخطار الاسلحة النووية او حلول نكبة طبيعية.
ب - بقرار من الحكومة في سائر الحالات.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 3741 تاريخ 09/10/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
الحكومة مسؤولة عن تنظيم البلاد للدفاع المدني وتجهيزها واعدادها لذلك فهي تحدد الغايات المقصودة وتطلب الى المجلس النيابي الوسائل اللازمة. وتعطي المسؤولين من الوزراء توجيهاتها, وتحسم الخلافات القائمة.
يؤمن وزير الداخلية , باشراف الحكومة, الدفاع المدني, في جميع الاراضي اللبنانية وينسق, باسم رئيس الوزراء, الاعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات من اجل هذه الغاية.
على كل ادارة عامة او مصلحة مستقلة او مؤسسة عامة ذات صفة حكومية او منفعة عامة ان تعين احد موظفيها من الفئة الثانية مندوبا عنها لدى الدفاع المدني وتكون مهمته:
- القيام بوظيفة ضابط ارتباط بين ادارته والدفاع المدني.
- معاونة مندوب وزارته في اللجنة الاستشارية المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي وينوب عنه عند الاقتضاء.
- معاونة المسؤول عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي.
على كل مدير عام وكل مدير في وزارة او مصلحة مستقلة او مؤسسة عامة ذات صفة حكومية تو منفعة عامة ان يؤمن ضمن ادارته, وباشراف الوزير تنفيذ تدابير الدفاع المدني وفقا لتعليمات جهاز الدفاع المدني.
تنشأ لدى وزير الداخلية لجنة استشارية للدفاع المدني تضم:
- مدير الداخلية
- مدير المالية العام
- مدير عام الطرق والمباني
- مدير عام التنظيم المدني
- مدير عام وزارة الزراعة
- مدير عام الشؤون السياحية
- مدير عام الاسكان
- مدير عام التعاونيات
- مدير عام التجهيز المائي والكهربائي
- مدير عام وزارة الاعلام
- مدير عام انشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية
- مدير عام استثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية
- مدير عام الصحة
- مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية
- مدير عام وزارة البيئة
- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة -مدير عام التربية الوطنية
- مدير عام الاثار
- مدير عام النفط
- مدير عام الصناعة
- مدير عام الطيران المدني
- مدير عام الشؤون البلدية والقروية
- مدير الدفاع المدني - عضو ومقرر
- ممثل عن وزارة شؤون المهجرين
- ضابط عام من قيادة الجيش اللبناني
- ضابط عام من قوى امن الداخلي
- رئيس الصليب الاحمر اللبناني
وتكون مهمة هذه اللجنة ابداء الرأي بالقضايا المتعلقة بالدفاع المدني. ويمكنها ان تستعين بمن تشاء من اختصاصيين وخبراء في حقل الدفاع المدني.
مهمة اللجنة ابداء الرأي, بناء لطلب وزير الداخلية, بالقضايا المتعلقة بالدفاع المدني.) يجري تأليف هذه اللجنة وتحدد اصول اجتماعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المحافظ مسؤول تجاه وزيرالداخلية, عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في المحافظة ولذلك فهو يؤمن تنفيذ تدابير الدفاع المدني, ويحقق الوسائل المادية والبشرية المقررة.
القائمقام مسؤول عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في القضاء ويتمتع لهذه الغاية بصلاحيات المحافظ في المحافظة وذلك مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.
3 - وحدة التجهيز والآليات وإدارة اللوازم وتتولى استدراك الحاجات من معدات وآليات وإدارتها وصيانتها والمحروقات والمشاغل والنقل.
4 - الوحدة الفنية وتتولى شؤون الملاجئ والتراخيص وإعداد المواصفات وإجراء الكشوفات.
5 - وحدة الخدمة والعمليات وتتولى إدارة وتنفيذ العمليات الميدانية وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
6 - وحدة العديد والتدريب وتتولى شؤون عناصر الدفاع المدني وسائر الموظفين والعاملين في المديرية العامة، من تطويع وتدريب ومسك الملفات وشؤون مدارس الدفاع المدني والأبحاث والدراسات والتوجيه.
7 - وحدات إقليمية بمعدل وحدة إقليمية على الأقل في كل محافظة. يحدد عدد الدوائر والأقسام التي تتألف منها مصلحة الديوان والوحدات المركزية وعدد المراكز التي تتألف منها الوحدات الإقليمية ومهام كل منها وملاكاتها وشروط التعيين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خصّ صلاحياته.
تحدّد أماكن المراكز الإقليمية ونطاق عملها بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.
يتولى رئاسة الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة:
- ضابط قائد على الأقل أو موظف مدني من الفئة الثانية في ما خص رئاسة مصلحة الديوان والوحدات المركزية أو الإقليمية.
- ضابط أو موظف مدني من الفئة الثالثة في ما خص الدوائر أو المراكز الإقليمية
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/05/2014
3 - وحدة التجهيز والآليات وإدارة اللوازم وتتولى استدراك الحاجات من معدات وآليات وإدارتها وصيانتها والمحروقات والمشاغل والنقل.
4 - الوحدة الفنية وتتولى شؤون الملاجئ والتراخيص وإعداد المواصفات وإجراء الكشوفات.
5 - وحدة الخدمة والعمليات وتتولى إدارة وتنفيذ العمليات الميدانية وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
6 - وحدة العديد والتدريب وتتولى شؤون عناصر الدفاع المدني وسائر الموظفين والعاملين في المديرية العامة، من تطويع وتدريب ومسك الملفات وشؤون مدارس الدفاع المدني والأبحاث والدراسات والتوجيه.
7 - وحدات إقليمية بمعدل وحدة إقليمية على الأقل في كل محافظة. يحدد عدد الدوائر والأقسام التي تتألف منها مصلحة الديوان والوحدات المركزية وعدد المراكز التي تتألف منها الوحدات الإقليمية ومهام كل منها وملاكاتها وشروط التعيين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خصّ صلاحياته.
تحدّد أماكن المراكز الإقليمية ونطاق عملها بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.
يتولى رئاسة الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة:
- ضابط قائد على الأقل أو موظف مدني من الفئة الثانية في ما خص رئاسة مصلحة الديوان والوحدات المركزية أو الإقليمية.
- ضابط أو موظف مدني من الفئة الثالثة في ما خص الدوائر أو المراكز الإقليمية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«تتألف المديرية العامة للدفاع المدني من:
1 - مصلحة الديوان.
2 - وحدة شؤون الطبابة.
3 - وحدة التجهيز والآليات وإدارة اللوازم وتتولى استدراك الحاجات من معدات وآليات وإدارتها وصيانتها والمحروقات والمشاغل والنقل.
4 - الوحدة الفنية وتتولى شؤون الملاجئ والتراخيص وإعداد المواصفات وإجراء الكشوفات.
5 - وحدة الخدمة والعمليات وتتولى إدارة وتنفيذ العمليات الميدانية وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
6 - وحدة العديد والتدريب وتتولى شؤون عناصر الدفاع المدني وسائر الموظفين والعاملين في المديرية العامة، من تطويع وتدريب ومسك الملفات وشؤون مدارس الدفاع المدني والأبحاث والدراسات والتوجيه.
7 - وحدات إقليمية بمعدل وحدة إقليمية على الأقل في كل محافظة. يحدد عدد الدوائر والأقسام التي تتألف منها مصلحة الديوان والوحدات المركزية وعدد المراكز التي تتألف منها الوحدات الإقليمية ومهام كل منها وملاكاتها وشروط التعيين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خصّ صلاحياته.
تحدّد أماكن المراكز الإقليمية ونطاق عملها بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.
يتولى رئاسة الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة:
- ضابط قائد على الأقل أو موظف مدني من الفئة الثانية في ما خص رئاسة مصلحة الديوان والوحدات المركزية أو الإقليمية.
- ضابط أو موظف مدني من الفئة الثالثة في ما خص الدوائر أو المراكز الإقليمية».
Possibly affected, check:قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/1983
مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"
4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :
"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/05/2014
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.»
أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:
- عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.
- الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، دون أن يتقاضوا أي مرتبات ودون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.
ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي. يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.
يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.
ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.
Possibly affected, check:قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/1983
أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:
- عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.
- الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، دون أن يتقاضوا أي مرتبات ودون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.
ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي. يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.
يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.
ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"
4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :
"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:
- عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.
- الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، دون أن يتقاضوا أي مرتبات ودون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.
ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي. يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.
يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.
ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.
(عدلت بموجب قانون 59 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 289 / 2014 )
خلال مدة سنتين من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بملاك المديرية العامة للدفاع المدني تملأ المراكز الشاغرة في هذا الملاك بموجب مباراة محصورة وفقاً لما يأتي:
أولاً: يجرى مجلس الخدمة المدنية المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الثالثة وما دون من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون ومن بين المتطوعين في المديرية العامة المذكورة، على أن تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن.
ثانياً: تجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني المباراة المحصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمتطوعين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وألا يكون قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة السن المحدد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها.
ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة أن يكون مسجلاً بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وأن يكون قد أمضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون.
رابعاً: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى هذه المادة أن تجري، لأي سبب كان أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.
خامساً: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها الى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/05/2014
خلال مدة سنتين من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بملاك المديرية العامة للدفاع المدني تملأ المراكز الشاغرة في هذا الملاك بموجب مباراة محصورة وفقاً لما يأتي:
أولاً: يجرى مجلس الخدمة المدنية المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الثالثة وما دون من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون ومن بين المتطوعين في المديرية العامة المذكورة، على أن تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن.
ثانياً: تجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني المباراة المحصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمتطوعين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وألا يكون قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة السن المحدد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها.
ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة أن يكون مسجلاً بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وأن يكون قد أمضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون.
رابعاً: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى هذه المادة أن تجري، لأي سبب كان أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.
خامساً: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها الى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«خلال مدة سنتين من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بملاك المديرية العامة للدفاع المدني تملأ المراكز الشاغرة في هذا الملاك بموجب مباراة محصورة وفقاً لما يأتي:
أولاً: يجرى مجلس الخدمة المدنية المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الثالثة وما دون من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون ومن بين المتطوعين في المديرية العامة المذكورة، على أن تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن.
ثانياً: تجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني المباراة المحصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمتطوعين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وألا يكون قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة السن المحدد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها.
ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة أن يكون مسجلاً بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وأن يكون قد أمضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون.
رابعاً: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى هذه المادة أن تجري، لأي سبب كان أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.
خامساً: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها الى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان.
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 57 / 1971 )
1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.
يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/09/1971
1 - كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب ان يشتمل على ملجأ تحدد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - يخير طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاصِ رسم ملجأ يحسب على اساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ تستوفي البلدية المختصة رسم الملجة لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء يحدد الجهاز المركزي للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كل بناء وفقا للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقة.
3 - يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض انشاء ملاجيء خاصة للابنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.
1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.
يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب سنة 1967 كما يلي:
المادة 21
1 - كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب ان يشتمل على ملجأ تحدد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - يخير طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاصِ رسم ملجأ يحسب على اساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ تستوفي البلدية المختصة رسم الملجة لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء يحدد الجهاز المركزي للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كل بناء وفقا للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقة.
3 - يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض انشاء ملاجيء خاصة للابنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.
يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.
يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني».
تخضع رخص البناء والترميم ورخص استثمار الملجأ ورخص المؤسسات والمحلات المصنفة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات التربوية لموافقة الدفاع المدني قبل إصدارها من المراجع المختصة.
يتولى الدفاع المدني لهذه الغاية:
- التصديق على التصاميم والخرائط بصيغتها النهائية بالنسبة للملجأ.
- شروط تأمين تجهيزات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
- الإشراف على مراحل التنفيذ كافة.
- التثبت بصورة دورية من استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها أعلاه
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/05/2014
تخضع رخص البناء والترميم ورخص استثمار الملجأ ورخص المؤسسات والمحلات المصنفة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات التربوية لموافقة الدفاع المدني قبل إصدارها من المراجع المختصة.
يتولى الدفاع المدني لهذه الغاية:
- التصديق على التصاميم والخرائط بصيغتها النهائية بالنسبة للملجأ.
- شروط تأمين تجهيزات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
- الإشراف على مراحل التنفيذ كافة.
- التثبت بصورة دورية من استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها أعلاه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«تخضع رخص البناء والترميم ورخص استثمار الملجأ ورخص المؤسسات والمحلات المصنفة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات التربوية لموافقة الدفاع المدني قبل إصدارها من المراجع المختصة.
يتولى الدفاع المدني لهذه الغاية:
- التصديق على التصاميم والخرائط بصيغتها النهائية بالنسبة للملجأ.
- شروط تأمين تجهيزات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
- الإشراف على مراحل التنفيذ كافة.
- التثبت بصورة دورية من استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها أعلاه».
يمكن للجهاز المركزي للدفاع المدني ان يفرض على مالكي اقبية الابنية القائمة حاليا في المناطق المعنية وضعها بدون بدل بتصرف الدفاع المدني لتحويلها الى ملاجيء على ان يتحمل الدفاع المدني نفقات التحوير والتجهيز.
توضع جميع الباحات والارصفة والحدائق العامة والخاصة التي يراها الجهاز المركزي للدفاع المدني ضرورية بتصرف هذا الجهاز ليبني فيها ملاجيء عامة ضمن الشروط التالية:
1- ان تحتفظ طبقة الارض , فوق السقف بسماكة ثلاثة امتار على الاقل.
2- ان لا يطرأ تبديل علىالباحة او على الحديقة في مساحتها الخارجية بحيث تبقى صالحة للاستعمال.
Replaced by قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971, article 2, from 13/09/1971. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
المادة 26
تؤلف في وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا- لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي. يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/09/1971 · the Lebanese University's text
تؤلف في وزارة الداخلية لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.
يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.
تؤلف في وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا- لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي. يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب سنة 1967 كما يلي:
المادة 26
تؤلف في وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا- لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي. يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 57 / 1971 )
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.
كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.
- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.
- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).
تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.
Possibly affected, check:قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/09/1971
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه او بناه خلافا للاصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة اضعاف الرسم المفروض وفقا للبند 2 من المادة 21 من هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة او التي لا يمكن الافادة منها.
- كل مالك او شاغل يقدم على تحوير منشأت الملجأ او يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية عن كل متر مربع مساحة الملجأ المفروض , وعلى مالك العقار او شاغله انجاز النواقص وازالة التحويرات الملحوظة وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية .
- تضبط المخالفات بواسطة الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى رئيس الجهاز المركزي للدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة على كل مخالفة ويحيل الملف الى مكتب القضاء العسكري.
- يبلغ مكتب القضاء العسكري صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض او الدفع فاذا ابدى استعداده للدفع يسلم امرا بذلك والا يحول الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة.
- تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها او التي تقررها اللجنة المذكورة او اية محكمة اخرى لصالح الدفاع المدني
- الصندوق المستقل - وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء على انهاء قيادة الجيش العليا ان يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة او المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة اعلاه, على ان لا تقل قيمة المصالحة عن عشر ليرات لبنانية عن المتر المربع.
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.
كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.
- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.
- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).
تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب سنة 1967 كما يلي:
المادة 27
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه او بناه خلافا للاصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة اضعاف الرسم المفروض وفقا للبند 2 من المادة 21 من هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة او التي لا يمكن الافادة منها.
- كل مالك او شاغل يقدم على تحوير منشأت الملجأ او يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية عن كل متر مربع مساحة الملجأ المفروض , وعلى مالك العقار او شاغله انجاز النواقص وازالة التحويرات الملحوظة وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية .
- تضبط المخالفات بواسطة الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى رئيس الجهاز المركزي للدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة على كل مخالفة ويحيل الملف الى مكتب القضاء العسكري.
- يبلغ مكتب القضاء العسكري صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض او الدفع فاذا ابدى استعداده للدفع يسلم امرا بذلك والا يحول الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة.
- تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها او التي تقررها اللجنة المذكورة او اية محكمة اخرى لصالح الدفاع المدني
- الصندوق المستقل - وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء على انهاء قيادة الجيش العليا ان يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة او المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة اعلاه, على ان لا تقل قيمة المصالحة عن عشر ليرات لبنانية عن المتر المربع.
مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"
4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :
"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
يلغى نص المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.
كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.
- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.
- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).
تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة تراوح قيمتها بين ضعفي وخمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/05/2014
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة تراوح قيمتها بين ضعفي وخمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة تراوح قيمتها بين ضعفي وخمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يفتح في الخزينة حساب خاص لا يخضع لقانون الموازنة, وينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل للدفاع المدني, وذلك لادارة الموارد المالية التابعة للدفاع المدني وضبط حساباتها.
1- بمساهمة الدولة وفقا للاعتمادات المرصودة سنويا في الموازنة .
2- بمساهمة البلديات المعنية بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي على المواد الملتهبة.
3- بمساهمة سائر البلديات بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي عن المواد الملتهبة عندما تفوق هذه الحصة خمسين الف ليرة لبنانية.
4- بواسطة الاموال التي تحول من اي مصدر اخر الى هذا الجهاز.
5- بالغرامات المحصلة عملا باحكام المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 154, from 03/11/1983. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية
Possibly affected, check:قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/1983 · the Lebanese University's text
تجرى عمليات الواردات والنفقات بموجب الاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية.
مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"
4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :
"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
لا يمكن لاي شخص ان يمنع موظفي الدفاع المدني من دخول المساكن والاملاك العامة والخاصة خلال عمليات الدفاع المدني شرط ان يكون موظفو هذا الجهاز مرتدين البستهم او شاراتهم الرسمية ومزودين بما يثبت صفتهم الرسمية.
تحدد شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم لاحقة على ان يبقى المرسوم رقم 7563 تاريخ 8/9/1961 ساري المفعول في كل ما لا يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
يلغى القانون الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1956 والمرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته وجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي الامضاء: بدري المعوشي