All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 60 05/08/1967

فرض علاوة استثنائية مؤقتة على ضرائب الدخل

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
60
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1967, p. 1304-1305
Status
In force
Amended by
قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفرض علاوة استثنائية مؤقتة على ضرائب الدخل قدرها 5 % ( خمسة بالمئة) من اصل الضريبة المتوجبة على اي دخل او ربح يتجاوز الخمسة الاف ليرة في السنة.

المادة 2

مادة 2: تضاف هذه العلاوة الى التكاليف المتعلقة بسنتي التكليف 1967 و1968 عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 والقانون الصادر بتاريخ 17 ايلول سنة 1962.

المادة 3

مادة 3: تطبق على فرض هذه العلاوة واستيفائها والاعتراض عليها استردادها الاحكام السارية المفعول على الضريبة المتخذة اساسا لحسابها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي