المادة 1
يقصد في هذا القانون ولغايات تطبيقه بعبارة " الادارات الرسمية" الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات ذات المنفعة العامة وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع العام.
قانون Law No. 1 19/01/1970
اقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
يقصد في هذا القانون ولغايات تطبيقه بعبارة " الادارات الرسمية" الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات ذات المنفعة العامة وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع العام.
يعطى تعويض خاص قدره 4 % من الراتب الشهري الاساسي او الاجر الشهري الاساسي على ان لا ينقص عن اثني عشرة ليرة ولا يزيد على اربعين ليرة شهريا للموظفين الدائمين وللموظفين المؤقتين وللمستخدمين ولسائر الاجراء الذين يتقاضون رواتب واجور شهرية من موازنة الادارات الرسمية.
يستفيد من التعويض المار ذكره وبالشروط نفسها المتعاقدون في "الادارات الرسمية" الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر.
اما المستخدمون وسائر الاجراء الذين لا يتقاضون اجرا شهريا فيعطون تعويضا قدره 4 % من الاجر اليومي او الاسبوعين الاساسي على ان لا ينقص على اثني عشرة ليرة ولا يزيد على اربعين ليرة شهريا وذلك على اساس ستة وعشرين (26) يوم عمل فعلي على الاقل في الشهر.
(عدلت بموجب قانون 6 / 1973 )
لا يستفيد من احكام المادة الثانية من هذا القانون:
1- الموظفون الدائمون والموظفون الموقتون والمستخدمون وسائر الاجراء والمتعاقدون الذين يتقاضون احد التعويضات المقررة بموجب النصوص المبينة ادناه:
المادة 22 من المرسوم الاشراعي 112 تاريخ 12/6/1959 او ما يماثل احكام هذه المادة لدى سائر "الادارات الرسمية".
- القانون رقم 53/66 الصادر بتاريخ 3/9/1966.
- المرسوم 9193 تاريخ 18/1/1968
- المرسوم رقم 9776 تاريخ 30/4/1968.
- المرسوم رقم 10180 تاريخ 13/4/1968.
2 - المتعاقدون بالساعة وسائر المتعاقدين الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون.
3- سائر الفئات التي لم يرد ذكرها في المادة الثانية من هذا القانون.
4- مستخدموا وعمال المصالح المستقلة الخاضعون لاحكام قانون العمل.
(المعدلة بقانون 3/2/70) بالاضافة الى التعويض المذكور في المادة الثانية من هذا القانون, يعطى:
- المعلمون والمدرسون في المدارس الرسمية التكميلية والابتدائية بما فيهم المنتدبون للتدريس في المدارس الخاصة.
- المعلمون والمدرسون الداخلون في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والعاملون في الادارة المركزية والدوائر الاقليمية. تعويضا خاصا يحدد كما يلي:
12 % للرواتب واقسام الرواتب التي تتراوح بين 205 و50,342 ليرة في الشهر.
9 % لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 51,342 و505 ليرات في الشهر.
6 % لاقسام الرواتب التي تزيد على 505 ليرات في الشهر.
يستفيد من التعويض المذكور في المادة الرابعة من هذا القانون:
- موظفو الملاك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني المنتمون الى احدى الفئتين الثالثة او الرابعة باستثناء الذين يستفيدون من احد التعويضات المنصوص عليها في المواد 22 الى 28 ضمنا من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968
- موظفو الملاك التعليمي في المديرية العامة للشباب والرياضة المنتمون الى احدى الفئتين الثالثة او الرابعة باستثناء الذين يستفيدون من احكام المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
يعدل الجدول رقم 6 الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 7 ايار 1957 لجهة وظيفتي مدرس ومعلم المعدل بموجب المرسوم رقم 6167 تاريخ 21 شباط 1961 على النحو التالي:
الفئة الرابعة الدرجة الراتب الشهري ل.ل.
الرتبة الاولى
معلم 1 730
2 685
3 640
4 595
5 550
6 505
الرتبة الثانية
معلم 1 550
2 505
3 50،472
4 440
5 50،407
6 375
7 50،342 .
الرتبة الثالثة
مدرس 1 375
2 50،342
3 315
4 50،287
5 260
6 50،232
7 205
يصنف المعلمون الذين بلغوا القمة في فئتهم الحالية او تجاوزوها في الرتبة الاولى المنصوص عليها في هذه المادة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم ويجري التصنيف حكما دون الحاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ الموظف بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يلغى نص المادة الاولى من القانون رقم 53/66 الصادر بتاريخ 3/9/1966 ويستبدل بالنص التالي:
يحدد دوام اساتذة التعليم الثانوي بعشرين ساعة تدريس فعلية في الاسبوع.
1- يلغى نص المادة الرابعة من قانون 53/66 الصادر بتاريخ 3/9/1966 ويستبدل بالنص التالي:
يزاد عدد ساعات التعاقد لاساتذة التعليم الثانوي الداخلين في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من 180 الى 250 ساعة سنويا.
2- (الغيت بقانون 3/2/70).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed, as the Centre notes, by قانون رقم 3 تاريخ 03/02/1970, 16/02/1970
تلغى الفقرة 4 من المادة 22 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويستعاض عنها بالفقرات التالية:
4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) الذين يحملون احدى شهادات التخصيص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها, طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة:
- شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية.
- شهادة تخصص في ادارة المطارات .
- شهادة نهاية دروس في الرصد الحوي (مقدر او مراقب رصد جوي).
- شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران.
- شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي.
- شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني.
- شهادة تخصص في صيانة الطائرات .
15 بالمئة لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
25 بالمئة لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .
5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10 % (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للنقل. لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين.
6 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب .
تعطى اقسام واجزاء معاشات التقاعد الشهرية التعويض الخاص التالي:
- اقسام واجزاء معاشات التقاعد التي لا تزيد على 30 ليرة في الشهر 18 %.
- اقسام واجزاء المعاشات التي تتراوح بين 01,30 ليرة و00,60 ليرة في الشهر 10 %.
- اقسام واجزاء المعاشات التي تتراوح بين 01,60 ليرة و00و10 ليرة في الشهر 5 %.
يستفيد من تعويض مماثل للتعويض المذكور في المادة الثانية من هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1969 وبالشروط المنصوص عليها في تلك المادة افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) الخاضعون لاحكام القانون الصادر بتاريخ 15 حزيدان 1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
كما يستفيدون اعتبارا من اول كانون الثاني 1969 من تعويض خاص قدره 85,3 % من الراتب الشهري الاساسي على ان لا ينقص هذا التعويض عن عشر ليرات ولا يزيد على اربعين ليرة شهريا.
اما افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) الداخلون في الملاك في المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية فيستفيدون بالاضافة الى التعويض المذكور في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة من تعويض مماثل للتعويض المذكور في المادة الرابعة من هذا القانون وبالشروط المنصوص عليها في تلك ذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1969.
تطبق ايضا احكام هذه المادة على افراد الهيئة التعليمية الذين كانوا في الخدمة من اول كانون الثاني سنة 1969 والذين صرفوا منها وذلك عن المدة المتراوحة بين اول كانون الثاني 1969 وتاريخ الصرف.
ترفع مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المجانية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/65 من 60 ليرة الى 85 ليرة عن كل تلميذ وذلك اعتبارا من اول السنة المدرسية 1968 - 1969.
ينشأ في المديرية العامة للتربية الوطنية (مصلحة التعليم الخاص ) جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية.
تحدد مهام هذا الجهاز وصلاحياته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون من مهام هذا الجهاز بصورة خاصة تأمين دفع رواتب افراد الهيئة التعليمية العاملين في تلك المدارس والتثبت من ان مساعدة الدولة للمدارس تصرف في وجهها الصحيح.
خلافا لكل نص اخر يتمتع الرؤساء التسلسليون لمراقبي الضرائب ومراقبو الضرائب الرئيسيون ومراقبو التحقيق بحق لاطلاع المعطى لمرؤوسيهم في مختلف قوانين الضرائب والرسوم كما يلتزمون معهم بموجبات سر المهنة وفقا للقوانين والانظمة ويتمتع المفتشون المنتمون الى التفتيش المالي ورؤساؤهم بحق الاطلاع ذاته في حدود وظائفهم وحدود المحافظة على سر المهنة على ان يقوموا بعملهم في هذا النطاق وفقا لمناهج دورية توضع وتنفذ بالاتفاق مع مدير المالية العام .
يمكن ايضا للمفتشين المذكورين ان يقوموا بعملهم في هذا النطاق بناء على تكليف خاص ينفذ بالاتفاق مع مدير المالية العامة.
يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ان تعدل الملاكات الدائمة لمديرية المالية العامة وسلسلة الرواتب وذلك لجهة جعل ملاك المركز الآلي دائما وتثبيت موظفيه ولجهة زيادة عدد مراقبي الضرائب وموظفي التحصيل والجباية, وكذلك شروط تعيين وتدريب موظفي الوحدات المذكورة بغية رفع مستوى مؤهلاتهم. وتبقى جميع اجراءات التعيين خاضعة للقوانين والانظمة المرعية, وتمارس الخدمة المدنية صلاحياتها كاملة بالنسبة الى التعيينات التي يقتضيها تطبيق هذا النص , على ان تكون الافضلية في تعيين هؤلاء الموظفين لموظفي الدولة الحائزين على الشروط المطلوبة.
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالفقرة الوحيدة التالية:
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبصرف النظر عن طريقة التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.
يجري التأشير على سجلات المكلفين وترقيمها لدى المراجع المنوه عنها في المادة 16 السابقة بالاستناد الى تعليمات تصدر عن وزارة المالية مصلحة الواردات , من اجل تحسين حصيلة الضرائب والرسوم.
وللمصلحة المذكورة حق الرقابة على مدى تطبيق هذه التعليمات .
يعدل في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) ما يلي:
9 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /36000/ ل.ل. ولا يتجاوز /48000/ ل.ل.
12 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /48000/ ل.ل. ولا يتجاوز /60000/ ل.ل.
15 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /60000/ ل.ل. ولا يتجاوز /75000/ ل.ل.
18 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /75000/ ل.ل. ولا يتجاوز /90000/ ل.ل.
21 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /90000/ ل.ل. والباقي بلا تعديل.
يعدل البند رقم (6) من القسم الثاني من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بضريبة الدخل بحيث يصبح كما يلي:
6 - تعويضات التمثيل التي تتجاوز (10 %) عشرة بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
وينقطع مرور الزمن بمجرد قيام مدير المالية العام بتحويل القضية الى المحاكم المختصة بواسطة النيابة العامة.
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 104 من المرسوم الاشتراعيتاريخ 18/6/1952 بحيث تصبح كما يلي:
حدد رسم رخصة الصيد البري اعتباراً من اول كانون الثاني 1970 بمبلغ قدره خمسون ليرة لبنانية تدفع كل سنة عند تجديد الرخصة.
1- يلغى نص البند رقم 17 من جدول الرسوم المفروضة على مختلف انواع السيارات والمركبات الملحق بقانون السير (القانون رقم 76/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967) ويستبدل به النص التالي:
17- باستثناء سيارات الشحن التي تسجل وفقا لاحكام البندين 1 و2 من المادة 127 وباستثناء السيارات التي لا يزيد محمولها الصافي عن الثلاثماية كيلوغرام, يستوفى عن جميع سيارات الشحن والسياحة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة للنقل او المرخص لها بالنقل, بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون, رسم سنوي قدره:
30 ل.ل. عن كل ماية كيلو غرام او كسرها التي تزيد على الثلاثماية كيلوغرام من الطن الاول من محمول السيارة الصافي.
25 ل.ل. عن كل ماية كيلو غرام او كسرها من المحمول الصافي الذي يريد على الالف كيلوغرام.
2 - يضاف الى نص المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 ما يلي:
"يعمل بهذا الالغاء اعتبارا من اول كانون الثاني 1968". (والباقي دون تعديل).
يعدل في الجدول رقم (ب ) المعدل والملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7/12/1940 المتعلق بنظام الكتاب العدل ما يلي:
- التأشير على السجلات 5 قروش عن كل صفحة.
- سند الوكالة العامة وصك التحكيم 25 ل.ل.
- سند الابراء العام 10 ل.ل.
- الوصية 25 ل.ل.
- سند الوكالة الخاصة والتعهدات والكفالات والموجبات الاخرى التي لا تتضمن قيمة معينة 7 ليرات ونصف الليرة. (والباقي بدون تعديل).
اولا: تحدد رسم جوازات السفر اللبنانية كما يلي, مع مراعاة النصوص المتعلقة بجوازات السفر الخاصة والدبلوماسية:
20 ل.ل. للجواز المعمول به لمدة سنة واحدة 60 ل.ل.
للجواز المعمول به لمدة ثلاث سنوات ويتوجب الرسم ذاته عند تجديد الجواز.
ثانيا: يحدد رسم جواز المرور بمبلغ 20 ل.ل. عن كل سنة او كسرها.
تستوفي هذه الرسوم المديرية العامة للامن العام بموجب طوابع مالية تلصق وتعطل على الصفحة التي تحمل توقيع مدير عام الامن العام او الموظف المكلف من قبله.
(عدلت بموجب مرسوم 13148 / 2024 )
تُعدل الرسوم الـمتعلقة بدخول الأجانب الى لبنان والإقامة فيه وفقا لهذا الجدول:
نوع الرسم رسم قديم رسم جديد
----------- ------------------- ----------------------
اقامة لحاملي اجازة عمل فئة اولى ولافراد عائلاتهم : رسم قديم :1.800.000ل.ل
رسم جديد:82.000.000 ل.ل
اقامة لحاملي اجازة عمل فئة ثانية ولافراد عائلاتهم : رسم قديم :1.200.000ل.ل
رسم جديد:55.000.000 ل.ل
اقامة لحاملي اجازة عمل فئة ثالثة : رسم قديم :400.000ل.ل
رسم جديد:18.000.000 ل.ل
اقامة لحاملي اجازة عمل فئة رابعة: رسم قديم :300.000 عاملة اولى
600.000عاملة ثانية
1.200.000 عاملة ثالثة
رسم جديد: 13.000.000 ل.ل
بطاقة اقامة للرعايا المصريين : رسم قديم :23.000 ل.ل رسم جديد:1.000.000ل.ل
بطاقة اقامة للطلاب : رسم قديم:250.000 ل.ل رسم جديد: 10.000.000 ل.ل
بطاقة اقامة قيد الدرس : رسم قديم:300.000 ل.ل رسم جديد: 6.000.000 ل.ل
بطاقة اقامة للبناني حامل جنسية اجنبية: رسم قديم:250.000 ل.ل رسم جديد:10.000.000ل.ل
بطاقة اقامة لباقي الفئات: رسم قديم:300.000ل.ل رسم جديد:13.000.000ل.ل
نقل كفيل: رسم قديم:50.000ل.ل رسم جديد :2.000.000ل.ل
اجازة عمل للفنانبن والموسيقيين والاجانب -فئة اولى:رسم قديم:500.00 رسم جديد:23.000.000ل.ل
اجازة عمل للفنانبن والموسيقيين والاجانب -فئة ثانية:رسم قديم:250.00 رسم جديد:11.500.000ل.ل
سمة مرور واقامة سفرة واحدة او عدة سفرات:رسم قديم:25.000 ل.ل
50.000 ل.ل
75.000ل.ل
150.000 ل.ل
رسم جديد :500.000 ل.ل
سمة عمل : رسم قديم:50.000 ل.ل رسم جديد:2.000.000 ل.ل
تحويل سمة : رسم قديم:50.000ل.ل رسم جديد:2.000.000 ل.ل
كما تعدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 14/6/1983،
وبالقانون 1/84 تاريخ 13/6/1984،
والقانون 46/88 تاريخ 1/7/1988
والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990
والقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993
وبالقانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996
وبالقانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998
ثم عدل مجددا بموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 وبموجب قانون الموازنة 324 ت 12/2/2024
وبالقانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 واصبح على الوجه التالي:
اولا - يحدد الرسم الشهري لاجازة العمل للفنانين والموسيقيين الاجانب كما يلي:
500.000 ل.ل عن كل شهر او كسر الشهر للذين يعملون في ملهى من الفئة الاولى.
250.000 ل.ل عن كل شهر او كسر الشهر للذين يعملون في ملهى من الفئة الثانية.
تعتبر من الفئة الاولى الملاهي على انواعها المصنفة في الدرجتين الاولى والثانية من قبل وزارة السياحة, وتعتبر من الفئة الثانية الملاهي المصنفة في الدرجتين الثالثة والرابعة من قبل الوزارة المذكورة. تستوفي المديرية العامة للامن العام هذا الرسم من الفنانين بموجب طوابع مالة تلصق وتعطل على وثيقة سفر صاحب العلاقة في الصفحة التي تحمل اجازة اقامته.
ثانيا :
"- يحدد كما يلي الرسم السنوي المفروض على اجازة العمل للاجانب غير المذكورين في البند الاول من هذه المادة:
1.800.000 ل ل. للاجنبي من الفئة الاولى.
960.000 ل ل. للاجنبي من الفئة الثانية.
480.000 ل ل. للاجنبي من الفئة الثالثة.
240.000 ل ل. للاجنبي من الفئة الرابعة.
ويتوجب الرسم ذاته عند تجديد الاجازة
- يعتبر من الفئة الاولى الاجنبي الذي يتعاطى مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية هامة والذي يتقاضى راتبا
يتجاوز ستة الاف ليرة لبنانية في الشهر
- يعتبر من الفئة الثانية الاجنبي الذي يتعاطى احدى المهن المذكورة اعلاه على نطاق اضيق او يتعاطى عملا حرا ويتقاضى اجرا شهريا يتجاوز ضعفي مقدار الحد الادنى للاجر الشهري ولغاية ثلاثة اضعافه.
- يعتبر من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى حرفة او تجارة صغيرة اجرا شهريا يتراوح بين مقدار الحد الادنى للاجر الشهري ولغاية ضعفيه.
- يعتبر من الفئة الرابعة باقي الاجانب ولا سيما غير الخاضعين لقانون العمل والذين يتقاضون اجورا شهرية تقل عن مقدار الحد الادنى للاجر الشهري كالخدم في بيروت الافراد على سبيل المثال.
2 - يستوفى على الموافقة المسبقة رسم :
- عن الفئتين الاولى والثانية اعلاه ....600.000 ل.ل
- عن الفئة الثالثة اعلاه ....120.000 ل.ل
- عن الفئة الرابعة اعلاه ....36.000 ل.ل
- يستوفى عن الفلسطينيين المسجلين في المديرية العامة لشؤون اللاجئين
- وحملة الجنسية قيد الدرس .
(يستوفى عن السوريون
25% من قيمة الرسوم المحددة لاجازة العمل والموافقة المسبقة.(رسوم قديمة)
تعدلت الرسوم التالية بموجب قانون الموازنة 144 /2019 وبموجب قانون الموازنة 324 ت 12/2/2024
1-موافقة مسبقة :
فئة اولى : 15.000.000 ل.ل
فئة ثانية : 15.000.000 ل.ل
فئة ثالثة : 4.800.000 ل.ل
فئة رابعة :2.000.000 ل.ل
2-اجازةعمل او تجديد اجازة عمل:
فئة اولى : 48.000.000 ل.ل
فئة ثانية : 33.000.000 ل.ل
فئة ثالثة : 15.000.000 ل.ل
فئة رابعة :6.000.000 ل.ل
3-تصديق نظام داخلي للشركات والمؤسسات والنقابات :1.000.000 ل.ل
4-تصديق دوام عمل للشركات والمؤسسات : 1.000.000 ل.ل
5-محضر ضبط مخالفة قانون العمل :30.000.000 ل.ل
6 محضر ضبط اجنبي يعمل دون اجازة عمل او خلافا للمهنة المذكورة
في اجازة العمل: 50.000.000 ل.ل
7-محضر ضبط عرقلة اعمال التفتيش:50.000.000 ل.ل
8- تسوية محضر ضبط :20%من فيمة المحضر.
تطبق الرسوم التالية اعلاه على رعايا الجمهورية العربية السورية خلافا لأي نص اخر
3 - يحدد وزير العمل بعد التحقيق, الفئة التي ينتمي اليها طالب الاجازة.
4 - تستوفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا الرسم وكذلك الرسم المتوجب على الموسيقيين بموجب طوابع مالية
تلصق وتعطل على الصفحة التي تحمل توقيع المسؤول عن تنظيم الاجازة او تحديدها.يحدد مدير عام الوزارة المذكورة بعض التحقيق الفئة التي ينتمي اليها طالب الاجازة. خلافا لاي نص اخر تستوفى رسوم اجازات العمل للاجانب نقدا في اي من صناديق الخزينة التابعة لوزارة المالية في بيروت والمحافظات. (وفقا للمادة الثانية من القانون 44/86 تاريخ 24/9/86).
لا تخضع لرسم الطابع المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 جوازات السفر وبطاقات الاقامة واجازات العمل المذكورة في المواد 24 و25 و26 من هذا القانون وكذلك سمات المرور والاقامة.
(الغيت بقانون 3/2/70 واستبدلت بالنص التالي):
يتوجب الرسم النسبي على كل الصفقات التجارية وغير التجارية الجارية بين لبنان والخارج والتي تتم برقيا او هاتفيا او لاسلكيا, او بالمراسلة او بأية واسطة اخرى, ويستوفى رسم الطابع المالي على البيانات الجمركية المتعلقة بالبضائع والسلع والمواد المستوردة فقط, والتي تقدم الى ادارة الجمارك بغية الاستلام باعتبارها تشكل بحد ذاتها اثباتا للاتفاقيات التجارية لجميع بجميع اشكالها, وذلك اما بتسديده نقدا الى الدوائر الجمركية او بالصاق الطابع على البيان, وفقا لرغبة اصحاب العلاقة, وفي حال التسديد النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية ان تفتح حسابا خاصا بالمبالغ المستوفاة من رسم الطابع المالي وان تؤشر على البيانات الجمركية بما يفيد استيفاءه وقيمته مع ذكر رقم وتاريخ الايصال.
اما الرسم المتوجب على الصفقات الاخرى التي لا تنفذ عن طريق الاستيراد والبيانات الجمركية فيسدد الرسم عنها بالصاق الطابع المالي على العقود المتعلقة بها والتي تبقى بحوزة الفريق المقيم في لبنان.
تعفى من رسم الطابع المالي العقود المتلعقة بتجارة التصدير والترانزيت بجميع اشكالها والعملات الاجنبية والذهب وسائر المعادن الثمينة والمجوهرات الخام والمحروقات المسلمة الى الطائرات .
ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1/7 تاريخ 19/1/1970
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed, as the Centre notes, by قانون رقم 3 تاريخ 03/02/1970, 16/02/1970
(الغيت بقانون 3/2/70 واستعيض عنها بالنص الوارد في المادة 28 السابقة).
يقرأ النص الوارد في نهاية الفقرة أ من الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 كما يلي:
- تشكل عقودا او اتفاقيات جارية مع الغير ويتوجب على هذا الغير تأدية الرسم عن النسخ التي تعود اليه منها.
ويعمل بهذا التصحيح اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967.
اولا- تعدل تعرفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
رقم البند بيان الاصناف 87/2 سيارات ذات محركات لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع والمواد:
أ- لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) (1) اساس الرسم معدل الرسم في التعرفة العادية كيلوغرام صافي 140 ق.ل. حد ادنى للاستيفاء القيمة 32 بالمئة (والباقي بدون تعديل).
ثانيا - تطبق الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة على السيارات التي لم يقطع بها ايصالات استيفاء بتاريخ سابق للسابع عشر من كانون الثاني سنة 1970.
تدور كسور الليرة الواحدة في تكاليف الضرائب المباشرة عما خص كلا من حصة الخزينة لواحقها (بلدية, تعمير, الخ...) بحيث تحذف الكسور بكالمها عندما تكون اقل من خمسين قرشا وتدور الى ليرة عندما تكون خمسين قرشا او اكثر.
يلغى البند 29 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير, (القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967) ويستعاض عنه بالنص التالي:
بند رقم 29: عن كل سيارة سياحية او اوتوبيس او شحن وعن كل دراجة آلية, وعن كل سيارة من المعرف عنها في الفقرة (5) من المادة 122, وعن كل حصان من قوة محركها:
8 ل.ل. عن السنة الاولى من تاريخ تسجيل السيارة في لبنان (اي من تاريخ وضعها في السير في لبنان).
7 ل.ل. عن السنة الثانية.
6 ل.ل. عن السنة الثالثة.
5 ل.ل. عن السنة الرابعة.
4 ل.ل. عن السنة الخامسة.
3 ل.ل. عن كل من السنوات التالية ويعتبر كسر سنة التسجيل سنة كاملة في ما خص تنزيل الرسم.
تعدل الفقرة الاولى من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب سنة 1967 "على مؤسسات الضمان ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه في آخر كل شهر العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل وقيمة اقساط التأمين الناتجة عنها بحيث يتبين منه بكل وضوح مقدار الرسوم المتوجبة على هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخ اصداره وقيمته". (والباقي دون تعديل)
يضاف الى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 النص التالي:
الفقرة 88 - (جديدة) تعفى من الرسم:
- الايصالات التي تثبت دفع اقساط عملية اعادة تأمين ايا كان نوع اعادة التأمين.
يمدد العمل سنتين اخرين بالمرسوم الاشتراعي رقم 60 تاريخ 5 آب 1967 وتطبق احكامه على التكاليف المتعلقة بسنتي التكليف 1970 و1971
يمدد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 5 اب سنة 1967.
يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص مخالف لما هو وارد في هذا القانون.
بعبدا في 19 كانون الثاني 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: جوزيف او خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي