All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 57 05/08/1967

تعديل نص المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
57
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1967, p. 1302
Status
In force
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 Public Accounting Law (Art. 115)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل نص المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:

تسقط حكما بمرور الزمن, وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة, الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي