المادة 1
يحدد هذا القانون اصول اعداد موازنة الدولة, وتنفيذها, وقطع حسابها, وادارة الاموال العمومية, والاموال المودعة في الخزينة.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14969 30/12/1963 Public Accounting Law
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,
وبناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 كانون الاول 1963,
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا القانون اصول اعداد موازنة الدولة, وتنفيذها, وقطع حسابها, وادارة الاموال العمومية, والاموال المودعة في الخزينة.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 4/11/1963 وهذا نصه:
الاموال العمومية هي اموال الدولة, والبلديات , والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات , واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة, وتجاز بموجبه الجباية والانفاق.
تتألف الموازنة من قانون الجداول الاجمالية والتفصيلية الملحقة به.
قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة.
يحتوي هذا القانون على احكام اساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات , واجازة الجباية, وفتح الاعتمادات اللازمة للانفاق, وعلى احكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.
تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة, وموازنات ملحقة, وموازنات استثنائية.
تحدث الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية بقوانين خاصة, وتطبق عليها احكام هذا القانون, الا اذا تضمنت الاحكام الخاصة بها نصوصا مخالفة.
توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.
تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا في خلالها.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة حتى الخامس عشر من شهر اذار من السنة التالية.
تمدد لغاية ثلاثة اشهر مهلة تصحيح الاخطاء المادية في التناسيب المنصوص عليها في هذه المادة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 201 تاريخ 02/03/1993, article 4, 04/03/1993
مادة 4: تمدد لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المهل المنصوص عليها في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بتدوير الاعتمادات المعقودة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة العامة, وبتدوير اعتمادات الجرء الثاني غير المعقودة ويشمل هذا التمدد مهل تصحيح الاخصاء المادية في التناسيب المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المحاسبة العمومية.
تقسم الموازنة الى قسمين:
1- قسم النفقات , ويتضمن الاعتمادات المفتوحة بمواجهة هذه النفقات .
2- قسم الواردات , ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات .
الاعتمادات على نوعين:
- اساسية وهي التي تفتح بموجب قانون الموازنة.
- اضافية وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد نشر الموازنة. والاعتمادات الاضافية على نوعين:
- تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.
- استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة 6 .
غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية, ويرسله الى وزير المالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة, وذكل وفقا لاصول يحددها وزير المالية.
بصورة استثنائية ونظرا لتأخير صدور موازنة عام 1999 تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية لوضع مشروع موازنة عام 2000 لغاية نهاية شهر حزيران بدلا من شهر ايار (وذلك بموجب قانون 107 ت 23/7/99)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 43, 30/07/1999
بصورة استثنائية ونظرا لتأخر صدور موازنة عام 1999 تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية, لوضع مشروع موازنة عام 2000 لغاية نهاية شهر حزيران بدلا من شهر أيار.
يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد الى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح او جباية بعض الواردات لحسابه.
تقدر واردات السنة الجديدة استنادا الى العنصرين التاليين:
آ- تحصيلات السنة الاخيرة التي انجز مشروع قطع حسابها.
ب - تحصيلات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية.
ولوزير المالية ان يعدل التقدير على اساس اوضاع يعتمدها, على ان يبرر اسبابها.
Possibly affected, check: قرار رقم 1731 تاريخ 13/09/2018, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجمع وزير المالية تقديرات النفقات , ويقابلها بتقديرات الواردات , ويضع مشروع الموازنة بعد ان يؤمن التوازن بين قسميها. واذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة كان على وزير المالية ان يؤمن التوازن باقتراح ما يراه ضروريا من التدابير التالية:
آ- تخفيض النفقات.
ب - تغطية الفرق بمأخوذات من مال الاحتياط اذا كان ذلك ممكنا.
ج- ايجاد موارد جديدة.
يقدم وزير المالية مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء قبل اول ايلول مشفوعا بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة, والفروقات الهامة بين ارقام المشروع وبين ارقام موازنة السنة الجارية.
يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية, ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور.
ويقدم وزير المالية الى السلطة التشريعية, قبل اول تشرين الثاني, تقريرا مفصلا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد, وعن المبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.
لا يجوز ادخال اي زيادة على مشروع الموازنة, او مشاريع الاعتمادات الاضافية, خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب , الا بعد اخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
تقسم موازنة النفقات الى جزئين:
- الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية.
- الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية
يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تحدد المدة المتممة المذكورة في المادة الخامسة كما يلي:
- الى آخر نيسان من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المخصصة بخدمات تمت خلال السنة المالية السابقة.
- الى آخر ايار لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة ولقيد الواردات التي قبضت في خلالها.
- الى آخر تموز لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التبويب او تعيين البنود.
تقسم موازنة النفقات الى جزئين:
- الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية.
- الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية
يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون تاريخ 20/03/1951, article 47, 21/03/1951
تمدد خمسة واربعون يوما خلال سنة 1951 المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة.
Extended by قانون تاريخ 04/09/1951, article 1, 12/09/1951
مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لغاية 15 ايلول سنة 1951 المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة فيما يتعلق بموازنة سنة 1950.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/02/1952, article 32, 06/02/1952
تعدل المادة 20 من قانون المحاسبة العامة على الوجه الآتي: "تحدد المدة المتممة المذكورة في المادة الخامسة كما يلي:
- الى آخر نيسان من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المخصصة بخدمات تمت خلال السنة المالية السابقة.
- الى آخر ايار لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة ولقيد الواردات التي قبضت في خلالها.
- الى آخر تموز لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التبويب او تعيين البنود.
Extended by قانون تاريخ 21/05/1952, article 1, 28/05/1952
مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لمدة شهر المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة المعدلة بموجب المادة 32 من قانون موازنة سنة 1952 فيما يتعلق بموازنة سنة 1951
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 1, 19/09/1966
مادة 1: تعدل المادة 20 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تقسم موازنة النفقات الى جزئين: - الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية. - الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
يوزع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات الى ابواب ويحدد عدد الابواب كل جزء بقرار من وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 2, 19/09/1966
مادة 2: تعدل المادة 21 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يودع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات الى ابواب ويحدد عدد الابواب كل جزء بقرار من وزير المالية.
يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات , او بمشروع واحد او مجموعة من المشاريع. ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد, او نفقات متشابهة, ويقسم البند, عند الاقتضاء, الى فقرات .
يعتمد في تقسيم الاعتمادات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.
يبين في بند الرواتب :
1- فيما يتعلق بالموظفين الدائمين والموقتين:
- عدد الموظفين الاجمالي بحسب الفئة, مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.
2- فيما يتعلق بالمتعاقدين:
- عددهم مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.
3- فيما يتعلق بالاجراء:
أ- للاجراء الدائمين: عددهم مع مجموع اجورهم وملحقاتها.
ب - للاجراء غير الدائمين: مجموع اجورهم وملحقاتها.
يمكن توزيع اعتمادات الاشغال المتشابهة الى فقرات ضمن البند الواحد. وتطبق في هذه الحال الاحكام التالية:
1- يعتبر الاعتماد المرصد لكل مشروع بمثابة فقرة مستقلة.
2- يجوز النقل من الاعتماد المرصد لاحد المشاريع الى مشروع اخر:
آ- بعد تلزيم الاشغال, شرط ان يحتفظ بخمسة عشر بالمئة على الاقل من مقدار الاعتماد الاساسي.
ب - بعد اتمام المشروع وتصفية الصفقة.
3- لا يجوز النقل الا لمشروع مماثل للمشروع الاول وواقع في المنطقة نفسها.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 43/1977 ) (عدلت بموجب قانون 55/1966 )
1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات التي تجريها, وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.
يغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة وفقا لاحكام المادة 26 التالية:
2- (الغيت بقانون موازنة 1977 واستبدلت بالنص التالي):
- ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.
يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
3- يفرد في كل باب من قسم النفقات, خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل يدعى نفقات السنين السابقة, تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها.
ولا يرصد اي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة, بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.
Possibly affected, check: أمر رقم 22 تاريخ 09/09/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدنية من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات التي تجريها, وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.
يغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة وفقا لاحكام المادة 26 التالية:
2- (الغيت بقانون موازنة 1977 واستبدلت بالنص التالي):
- ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.
يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
3- يفرد في كل باب من قسم النفقات, خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل يدعى نفقات السنين السابقة, تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها.
ولا يرصد اي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة, بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, article 18, 12/03/1973
تلغى الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتستبدل بالنص التالي:
ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974, article 18, 13/05/1974
تلغى الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتستبدل بالنص التالي:
ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدنية من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975, article 18, 08/09/1975
تلغى الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتستبدل بالنص التالي:
ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
Replaced or reworded (الفقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977, article 9, 02/06/1977
الغي نص الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 واستعيض عنه بالنص التالي:
ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ أو بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت أصلا فيها, أي يقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
1- ترصد في باب احتياطي الموازنة:
آ- اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات , كمساعدات المرض والوفاة والاحكام النقدية والمصالحات الخ...
ب - اعتماد احتياطي للنفقات الطارئة, يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها, او لفتح اعتمادات استثنائية, على ان لا يقل هذا الاعتماد الاحتياطي عن واحد بالمئة من مجموع اعتمادات الجزئين الاول والثاني من الموازنة.
2- في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة للاحكام النقدية والمصالحات يجوز للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة وان تغطى هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب . وتطبق ايضا احكام هذه الفقرة في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.
3- لا تصرف اية نفقة من اعتمادات هذا الباب مباشرة, بل تنتقل هذه الاعتمادات عند الحاجة الى سائر بنود الموازنة على الوجه التالي:
- بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح الادارة المختصة, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع "أ" من الفقرة السابقة.
- بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية, فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع "ب " من الفقرة السابقة.
Possibly affected, check: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور والمادة 26 من هذا القانون, لا تفتح الاعتمادات الاضافية الا بقانون.
وتغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى, او من باب احتياطي الموازنة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.
2- مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون, لا تنقل الاعتمادات من بند الى اخر الا بقانون.
3- مع مراعاة المادة 114 من هذا القانون, لا تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة الى موازنة السنة التالية الا بقانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .
ويجوز النقل بالطريقة نفسها الى فقرة جديدة اذا كانت هذه الفقرة هي من نوع النفقات التي يختص بها البند.
2- تنقل الاعتمادات المرصدة في بابي الديون المتوجبة الاداء واحتياطي الموازنة من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد, بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .
3- يجوز اجراء النقل من فقرة الى اخرى في موازنة سنة معينة لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة.
Possibly affected, check: قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 4 تاريخ 27/01/2017, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1 تاريخ 18/02/2019, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتألف قسم الواردات في الموازنة من جزئين:
الاول: ويحتوي على الواردات العادية المخصصة لتغطية نفقات الجزئين الاول والثاني من قسم النفقات .
الثاني: ويحتوي على الواردات المخصصة لتغطية نفقات الجزء الثالث من قسم النفقات .
وتتألف الواردات الاخيرة من:
1- مأخوذات من مال الاحتياط.
2- الواردات التي تخصص او تحدث بقوانين خاصة.
يوزع كل جزء من قسم الواردات الى ابواب , ويقسم الباب الى فصول يختص كل منها بفئة من الواردات , ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بايراد معين.
ويفرد في كل جزء فصل خاص تقيد فيه الاموال التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها فيما بعد. ويعتمد في تقسيم الواردات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 05/02/1952, article 33, 06/02/1952
تضاف الى المادة 30 من قانون المحاسبة العامة الفقرة التالية:
" غير انه يمكن ان تصرف من موازنة السنة الجارية مماشات التقاعد وتعويضات الصرف التي استحقت عن مدات سابقة ولكنها لم تصف الا خلال السنة المذكورة".
يفرد في كل جزء من قسم الواردات باب خاص بفصل وحيد للمأخوذات من مال الاحتياط.
ويقسم هذا الفصل الى بنود وفقا للجدول النموذجي المذكور في المادة السابقة.
تطبق على طرح الضرائب والرسوم الاصول التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(عدلت بموجب قانون 497/2003 )
يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه
No source we have keeps this wording in full.
يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 50, 31/01/2003
تعديل المادة 33 من قانون المحاسبة العمومية
يلغى نص المادة 33 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية), ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه".
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6103/1973 )
- يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف, وذلك بموجب جداول تكليف او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة, وبموجب جداول تكليف او اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.
وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة, تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك يكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي وكذلك لتصحيح كل تكليف بتقرير ابطاله.
وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح او الدخل او الايراد او الصك الخاضع للتكليف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرتان الثانية والثالثة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6103 تاريخ 05/10/1973, article 1, 08/10/1973
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 623 تاريخ 15/2/1971, الرامي الى اضافة فقرتين ثانية وثالثة الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية, التالي نصه: "مادة وحيدة: تضاف الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 الفقرتان الثانية والثالثة التالي نصهما: "وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة, تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك بكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي, وكذلك لتصحيح كل تكليف يتقرر ابطاله. "وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 21 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح او الدخل او الايراد او الصك الخاضع للتكليف ".
يعلن عن وضع جداول التكليف الاساسية قيد التحصيل بواسطة الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف المحلية. وتلصق, عند الاقتضاء, اعلانات بهذا المعنى في مكاتب المحتسبين, وفي اماكن الاجتماعات والساحات العمومية. وتبين في الاعلان المهل المحددة للدفع, والاستفادة من الحسم القانوني, والاعتراض , وتاريخ بدء كل منها.
تبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان المتعلق بها في الجريدة الرسمية.
وتبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية, وعلى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب اوامر قبض , اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغ المكلف هذه المستندات . يجري هذا التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. وفي حال غياب المكلف او تمنعه عن الاستلام, يتم التبليغ بواسطة الادارة المختصة وفقا لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. وتحدد مهلة الاعتراض بشهرين للضرائب المباشرة التي تطرح بموجب جداول تكليف , وبشهر واحد للضرائب والرسوم الاخرى.
1- تحدد اصول الاعتراضات على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بها من قبل الادارة ولجان الاعتراضات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المالية والعدلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
2- تقوم الاصول والمهل المحددة في المرسوم المذكور مقام جميع النصوص الخاصة المتعلقة بالاعتراضات والواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
خلافا لاي نص اخر, لا يجوز لدوائر الضرائب في مديرية المالية العامة ان تقرر الغاء التكاليف بالضرائب والرسوم, او تخفيضها, الا بموافقة رئيس مصلحة الواردات , باستثناء ما يتعلق منها بخطأ مادي او بمبلغ لا يتجاوز 50 بالمئة من قيمة التكليف شرط ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال /500/ ل ل. لكل تكليف .
Possibly affected, check: قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يؤمن الرقابة على مختلف عمليات طرح الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة التحقق تحدد صلاحياته, وكيفية ممارسة اعماله, بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
لا يجوز تحصيل اي ضريبة او رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون الموازنة او اي قانون اخر. ويلاحق المخالف وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات .
تحصل الضرائب والرسوم بالاستناد الى جداول التكليف او اوامر القبض التي طرحت بموجبها, الا اذا كانت من النوع الذي يؤديه المكلف مباشرة بواسطة الصاق الطوابع او الاوراق المماثلة. ولا يجوز لغير المحتسبين ومعاونيهم ان يؤمنوا تحصيل الضرائب والرسوم وسواها من الواردات العمومية.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
ان الضرائب والرسوم على اختلافها, تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف . ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع من الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون.
ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 .
يجدد الانذار عند الاقتضاء قبل انقضاء اربع سنوات على تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 4, 19/09/1966
مادة 4: تعدل المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: ان الضرائب والرسوم على اختلافها, تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف . ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع من الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 يجدد الانذار عند الاقتضاء قبل انقضاء اربع سنوات على تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة.
تحفظ جداول التكليف سحابة عشر سنوات , وتحفظ اوامر القبض سحابة خمس سنوات , الا اذا قرر ديوان المحاسبة قبل انقضاء مدة الحفظ ابراء ذمة المسؤولين عن التحصيل.
يؤمن الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة الجباية تحدد صلاحياته وكيفية ممارسته اعماله بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
تراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الاخرى من غير الضرائب والرسوم والاحكام المختصة بكل منها. اما الديون والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تصفيتها, وتحصيلها, واجراء الملاحقة بشأنها, فتصفى بموجب اوامر تحصيل يصدرها رئيس الادارة المختصة وتحصل وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. يمكن الاعتراض على امر التحصيل امام المحكمة العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض , خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر التحصيل الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14601 تاريخ 14/06/2005, article 57 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005, article 88 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14603 تاريخ 14/06/2005, article 88 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14599 تاريخ 14/06/2005, article 88 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تباع اموال الدولة غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة بها.
(عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 16/1978 )
تباع أموال الدولة المنقولة.
1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3000000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6000000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد 6,000,000 ستة ملايين ليرة لبنانية. تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "ولم تدفع قبل 30 نيسان") by قانون تاريخ 05/02/1952, article 35, 06/02/1952
تستبدل عبارة "ولم تدفع قبل 30 نيسان" الواردة في المادة 47 من قانون المحاسبة العامة بالعبارة التالية: " ولم تدفع قبل آخر ايار". وتستبدل عبارة "31 ايار من المدة المتممة" أ واردة في الفقرة الاخيرة من المادة نفسها بالعبارة التالية: " 30 حزيران من المدة المتممة".
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 21, 11/05/1978
تعدل المواد 47 والفقرة 1 من المادة 133 والمادة 145 والفقرة 2 من المادة 146 والمادة 148 والمادة 151 والمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح على الوجه التالي:
المادة 47 الجديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /20000/ ليرة
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000/ ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000/ ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
"الفقرة 1 الجديدة من المادة 133"
1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /300000/ ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى
المادة 145 الجديدة: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /200000/ ليرة.
ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /200000/ ليرة وكانت تتعلق .. والباقي دون تعديل.
الفقرة 2 الجديدة من المادة 146" "1- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/200000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات ".
المادة 148 الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /50000/ ليرة.
- المدير العام اذا كان قيمتها تزيد على /50000/ ليرة ولا تجاوز /150000/
- الوزير في الحالات الاخرى. (والباقي دون تعديل).
المادة 151 الجديدة - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /20000/ ليرة.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص . يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139 يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
المادة 153 الجديدة - يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمتها لا تجاوز /25000/ ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على /25000/ ليرة ولا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /200000/ ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على /200000/ ليرة ولا تجاوز /500000/ ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 50, 24/04/2004
تعديل نص المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل أحكام المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لما يلي:
تباع أموال الدولة المنقولة.
1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3000000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6000000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
(والباقي دون تعديل)
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
2 ـ في الإدارة المركزية:
ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
2 ـ في الإدارة المركزية:
ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 51, 24/04/2004
تعديل نص المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل أحكام المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية, بحيث تصبح على الشكل التالي:
المادة 48 جديدة: يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
2 ـ في الإدارة المركزية:
ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف في كل ادارة بقرار من المرجع الصالح للبت بالصفقة.
تعرض على ديوان المحاسبة معاملات البيع الخاضعة لرقابته من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.
تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة.
(عدلت بموجب قانون 144/2019 )
1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 85, 31/07/2019
تعديل المادة 52 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)
تعدل المادة 52 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، بحيث تصبح كما يلي:
1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.
تمسك وزارة المالية لكل نوع من انواع واردات الموازنة, ولكل سنة على حدة, حسابا مستقلا تبين فيه:
- بقايا السنين السابقة كل سنة على حدة.
- مجموع الواردات المحققة بموجب جداول التكليف واوامر القبض الصادرة في خلال السنة.
- مجموع التحصيلات حتى 31 كانون الاول من السنة موزعة بين السنة الجارية وكل سنة من السنين السابقة.
- المحسومات القانوينة التي استفاد منها المكلفون.
- البقايا غير المحصلة في نهاية السنة.
وتمسك كل وزارة حسابا مفصلا بالواردات التي تتولى امرها, ولكل سنة على حدة, بالاستناد الى اوامر القبض او التحصيل التي تصدرها او تصدر بناء لطلبها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (آخر المادة) by قانون تاريخ 05/02/1952, article 36, 06/02/1952
تبدل كلمة "التالية" الواردة خطأ في آخر المادة 53 من قانون المحاسبة العامة بكلمة "المالية".
مراحل تنفيذ النفقة اربع:
1- العقد.
2- التصفية.
3- الصرف.
4- الدفع.
عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على الدولة.
يعقد النفقة الوزير المختص , ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة. ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها في خلال شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 5, 19/09/1966
مادة 5: تعدل المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية.
(عدلت بموجب قانون 49/1987 )
لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها.
غير انه يمكن, اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة, ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية, كما يمكن خلال الفترة التي تسبق نشر الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.
كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
1 توضع الموازنات الاثنا عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة.
(فقرة مضافة بالقانون رقم 42/88 ت 23/6/88 ج.ر 26 ت 30/6/88):
اما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة.
2- يحق للحكومة ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية مجموع اعتمادات الانشاء والتجهيز في كل موازنة اثني عشرية على مختلف الادارات العامة وفقا لحاجاتها, على ان تتقيد في هذه التوزيع بالاعتمادات المخصصة لكل ادارة عامة في مشروع موازنة السنة الجارية.
3- (فقرة مضافة بموجب المادة 31 من قانون موازنة سنة 1980):
- يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية من احتياطي الموازنة, لتغذية مختلف البنود.
Possibly affected, check: قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 3) by قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 31, 10/04/1980
اضيف الى المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة 3 التالي نصها: 3- يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية من احتياطي الموازنة, لتغذية مختلف البنود.
Added to (الفقرة (1)) by قانون رقم 42 تاريخ 23/06/1988, article 5, 30/06/1988
مادة 5: يضاف الى الفقرة (1) من المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية العبارة الاتية: "اما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة".
كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن, قبل توقيعها, بتأشير مراقب عقد النفقات .
غير انه يجوز, في الحالات المستعجلة الطارئة, ان يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ العقد مع بيان الاسباب التي بررت اقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية. يربط بكل معاملة تؤول الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها. (طلب عقد نفقة).
يوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة محاسب الادارة المختصة او من يفوضه بذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.
تنظم طلبات حجز الاعتمادات :
- عن السنة كلها, اذا كانت تتعلق برواتب , وما شابه من نفقات الموظفين.
- عن ثلاثة او ستة اشهر, اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.
- وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر.
ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981, article 37 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- يتولى مراقبة عقد النفقات باسم وزير المالية:
- رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات بصفة مراقب مركزي لعقد النفقات .
- مراقبون لدى الوزارات يمثلون المراقب المركزي.
2- يمكن المراقب المركزي ان يعهد بتمثيله في بعض الوزارات الى موظفين تابعين له يتولون التدقيق في المعاملات المعروضة عليه. وله ان يفوض اليهم بعض صلاحياته.
3- تحدد اصول مراقبة عقد النفقات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية, وتحدد صلاحيات المراقبين لدى الوزارات بقرار من وزير المالية.
4- يوزع المراقبون بين الوزارات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام.
ولا يجوز للمراقب لدى احدى الوزارات ان يباشر مهمته قبل ان يكون قد امضى فترة تدريب لا تقل عن ثلاثة اشهر في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات .
الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين:
- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, الا اذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ الا من الناحية المالية.
يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها, جاز للادارة المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته. اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية من الادارة المختصة فيعطى مهلة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه. وذلك لمرة واحدة. واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها المراقب اليه, قبل التأشير مقرونة بمطالعته.
يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص :
1- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 151 من هذا القانون.
2- اوامر سفر الموظفين.
3- تدرج الموظفين.
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة والستون من هذا القانون.
تأشير المراقب على نوعين:
- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.
- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها.
وفي حال اعطاء تأشير جزئي, او في حال رفض التأشير, يتوجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره. ولا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض النفقة المطلوب عقدها بسبب خطأ مادي او حسابي.
1- اذا اعطى المراقب المركزي تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية. فاذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به. واذا لم يوافق وزير المالية على رأي المذكور, فعلى المراقب المركزي ان يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.
2- اذا اعطى المراقب لدى احد الوزارات تأشير جزئيا او رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فاذا وافق المراقب المركزي على رأيه عرض المعاملة على وزير المالية وفقا لاحكام الفقرة السابقة.
واذا لم يوافق فعلى المراقب ان يتقيد بقرار المراقب المركزي.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: واذا كانت النفقة لا تجاوز الف ليرة السكن تأديتها بناء على بيان او فاتورة يقدمها البائع دون ما حاجة الى طلب اسعار
1- اذا اعطى المراقب المركزي تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية. فاذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به. واذا لم يوافق وزير المالية على رأي المذكور, فعلى المراقب المركزي ان يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.
2- اذا اعطى المراقب لدى احد الوزارات تأشير جزئيا او رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فاذا وافق المراقب المركزي على رأيه عرض المعاملة على وزير المالية وفقا لاحكام الفقرة السابقة.
واذا لم يوافق فعلى المراقب ان يتقيد بقرار المراقب المركزي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون تاريخ 05/02/1952, article 37, 06/02/1952
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 69 من قانون المحاسبة العامة على الوجه التالي: "واذا كانت النفقة لا تجاوز الف ليرة السكن تأديتها بناء على بيان او فاتورة يقدمها البائع دون ما حاجة الى طلب اسعار".
لا يجوز لمجلس الوزراء ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.
يمكن الادارة المختصة ان تأخذ رأي المراقب لديها في قضاياها المالية وخصوصا في مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الاضافية التي تقدمها.
يمكن المرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها, على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.
تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الدولة, وتحديد مقداره, واستحقاقه, وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او بأي سبب اخر.
No source we have keeps this wording in full.
تسلم التأمينات النقدية الى احد محاسبي الخزينة والتأمينات العقارية والمصرفية الى ممثل وزارة المالية في لجان التلزيم ويعترض على صحتها لديهم ولا يعتد باي اعتراض اخر
تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الدولة, وتحديد مقداره, واستحقاقه, وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او بأي سبب اخر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/02/1952, article 38, 06/02/1952
تعدل المادة 73 من قانون المحاسبة العامة على الوجه التالي: "تسلم التأمينات النقدية الى احد محاسبي الخزينة والتأمينات العقارية والمصرفية الى ممثل وزارة المالية في لجان التلزيم ويعترض على صحتها لديهم ولا يعتد باي اعتراض اخر".
يتولى التصفية المحاسب المختص او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.
ويتولى محاسب مديرية المالية العامة تصفية النفقات التي تصرف من باب الديون المتوجبة الاداء.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: واذا لم يقدم الشخص الذي رست عليه المناقصة التأمين النهائي ضمن المدة المحددة في دفتر الشروط اعتبر ناكلا وحق للادارة مصادرة- التأمين الموقت بالطريقة نفسها
يتولى التصفية المحاسب المختص او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.
ويتولى محاسب مديرية المالية العامة تصفية النفقات التي تصرف من باب الديون المتوجبة الاداء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون تاريخ 05/02/1952, article 39, 06/02/1952
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 74 من قانون المحاسبة العامة على الوجه التالي: "واذا لم يقدم الشخص الذي رست عليه المناقصة التأمين النهائي ضمن المدة المحددة في دفتر الشروط اعتبر ناكلا وحق للادارة مصادرة- التأمين الموقت بالطريقة نفسها".
(عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 280/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات , بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات , بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية.
ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الاكتروني في مديرية المالية العامة. والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة، ولا تحتاج الى توقيع المصفين.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Added to by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 12, 12/09/1991
تضاف الى المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الاتية:
"تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الالكتروني في مديرية المالية العامة والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة, ولا تحتاج الى توقيع المصفين المختصين.
تحدد عند الاقتضاء دقائق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية".
Added to by قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992, article 12, 03/12/1992
تضاف الى المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الاتية:
"تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الالكتروني في مديرية المالية العامة والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة, ولا تحتاج الى توقيع المصفين المختصين. تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية".
Added to by قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 13, 16/12/1993
مادة 13: تضاف الى المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الاتية: " تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الاكتروني في مديرية المالية العامة. والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة، ولا تحتاج الى توقيع المصفين. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 24, 17/02/1994
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:
اولا: المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
ثانيا: المادة (133) الجديدة يبت الصفقة:
المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى
ثالثا: المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30,000,000 ل.ل. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا: المادة (146) الفقرة الثالثة الجديدة ترفع حدود المبالغ للصفقات اينما وجدت في المادتين 145 و146 الى حدود 100,000,000 ل.ل.
خامسا: المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى.
سادسا: المادة (153) الجديدة يجيز الاشغال بالامانة:
رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3,000,000 ل.ل.
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 3,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 35,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 150,000,000 ل.ل.
مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
Added to (الفقرة الأخيرة) by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 35, 07/12/2007
تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية: تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي:
أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل.
ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة:
ـ المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين:
ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 إلى حدود 150.000.000 ل.ل.
رابعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي:
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
خامسا: المادة 151 الجديدة ـ البند 1: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
سادسا: المادة 153 الجديدة:
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 5.000.000 ل.ل.
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 5.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 15.000.000 ل.ل.
ـ المدير العام إذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 15.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 45.000.000 ل.ل.
ـ الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 45.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 200.000.000 ل.ل.
ـ مجلس الوزراء في الحالات الأخرى. والباقي دون تعديل.
1- تجرى التصفية عفوا, واذا تعذر ذلك, فبناء على طلب الدائن.
2- على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
3- يحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.
تتم التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين.
صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.
1- يتولى اصدار حوالات الصرف , باسم وزير المالية, رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. ولهذا الموظف ان يفوض بعض صلاحياته الى موظفين تابعين لمصلحته, شرط ان يكونوا من الفئة الثالثة على الاقل. كما له ان يعهد بتمثيله في بعض الوزارات الى موظفين من مصلحته يتولون التدقيق محليا في المعاملات وتحضير الحوالات .
2- يمكن, عند الاقتضاء, ان يعهد بمهمة اصدار الحوالات في الادارات العامة والمحافظات , ما عدا محافظة بيروت , الى موظفين من الفئة الثالثة على الاقل تابعين لملاك وزارة المالية, على ان يتم ذلك بمرسوم.
3- على الآمر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة ايام من تاريخ ورودها اليه وتمدد هذه المهلة الى عشرة ايام فيما خص معاملات صرف الرواتب .
اما اذا احتاج الآمر بالصرف الى طلب ايضاحات خطية من الادارة المختصة فيعطى مهلة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.
يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة, على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
ان المبالغ التي ترتبت على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل اول شباط من السنة اللاحقة, لاي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 6, 19/09/1966
مادة 6: تعدل المادة 81 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: ان المبالغ التي ترتبت على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل اول شباط من السنة اللاحقة, لاي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات .
2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
3- صحة حسابات النفقة.
4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.
تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف من بند واحد او فقرة واحدة.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ... عندما يكون الالتزام المبحوث فيه غير متوقع ومعتبرا من لواحقها على ان لا تجاوز قيمة الاشغال الاضافية خمس الالتزام الاساسي وان لا تزيد قيمة هذا الخمس في جميع الاحوال عن خمسة عشر الف ليرة للالتزام الواحد". " تنفذ الاشغال الاضافية بموافقة الوزير المختص بعد تأشير وزير المالية
تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف من بند واحد او فقرة واحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3 - آ) by قانون تاريخ 05/02/1952, article 40, 06/02/1952
تعدل الفقرة 3 - آ - من المادة 83 من قانون المحاسبة العامة على الوجه التالي: "... عندما يكون الالتزام المبحوث فيه غير متوقع ومعتبرا من لواحقها على ان لا تجاوز قيمة الاشغال الاضافية خمس الالتزام الاساسي وان لا تزيد قيمة هذا الخمس في جميع الاحوال عن خمسة عشر الف ليرة للالتزام الواحد". " تنفذ الاشغال الاضافية بموافقة الوزير المختص بعد تأشير وزير المالية".
تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته.
وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة, اذا كانت الدولة صاحبة الدين وبأسم المحتسب المختص اذا كان صاحب - الدين بلدية او مؤسسة عامة.
وتنظم باسم المحافظ المختص اذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس لها بلديات , على ان يودع المبلغ أمانة باسم المحافظ المذكور لدى محتسب القضاء المركزي.
يمكن تنظيم الحوالة:
1- باسم معتمد للقبض تعينه الادارة المختصة, فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم, ومعاشات التقاعد.
2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله, فيما يتعلق باجور النقل, وبعض النفقات النثرية.
3- باسم القيم على السلفة, فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.
ويمكن بناء على طلب الادارة المستملكة, ان تنظم الحوالات المتعلقة بتعويضات الاستملاك باسم محتسب القضاء الذي تقع فيه العقارات المستملكة, او القضاء المتاخم له, على ان تنظم شروط دفع هذه التعويضات بقرار من وزير المالية.
تبلغ الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة. ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.
وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
يوقع الحوالة المرجع الصالح لاصدارها ويرسلها الى المحتسب المختص لتأمين دفعها.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 05/02/1952, article 41, 06/02/1952
يضاف الى المادة 87 من قانون المحاسبة العامة النص التالي: "ويمكن اعتبار الاستلام الجزئي نهائيا اذا كان دفتر الشروط الخاص لا يحدد مدة لضمان البضاعة او الاشغال المسلمة".
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 7, 19/09/1966
مادة 7: تعدل المادة 87 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يوقع الحوالة المرجع الصالح لاصدارها ويرسلها الى المحتسب المختص لتأمين دفعها.
اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي بان الحوالة لم تدفع وبأنه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي, او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص . وعلى هذا الموظف :
آ- ان يرفض التأشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية:
اولا- اذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لاصدارها.
ثانيا- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.
ثالثا- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة.
ب - انجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الادارة المختصة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 8, 19/09/1966
مادة 8: تعدل المادة 89 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي, او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص . وعلى هذا الموظف : آ- ان يرفض التأشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية: اولا- اذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لاصدارها. ثانيا- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. ثالثا- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة. ب - انجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الادارة المختصة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
تنظم شروط دفع الحوالات التي يجري اصدارها في المحافظات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 9, 19/09/1966
مادة 9: تعدل المادة 90 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تنظم شروط دفع الحوالات التي يجري اصدارها في المحافظات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها. ويمكن ان يجري الدفع بواسطة تحويل لحساب مصرفي.
تدفع رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني بصورة استثنائية خلال العشرة ايام الاخيرة من شهر كانون الاول.
يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.
ان النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة اعلاه هي:
1- الرواتب والاجور وملحقاتها, ومعاشات التقاعد, وتعويضات حملة الاوسمة العسكرية.
2- النفقات النثرية العادية, والنفقات المستعجلة, وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.
Possibly affected, check: قانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تنظم بمرسوم شروط تأدية النفقات المبينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة.
اما النفقات المبينة في الفقرة الثانية فتؤدى بواسطة سلفات دائمة او طارئة تسمى سلفات موازنة وتعطى وفقا لاحكام المواد التالية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
السلفة الدائمة هي التي تعطى الى الادارات العامة لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة الجارية.
والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى الادارات العامة او الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن مبدئيا ان لا تجدد.
يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من وزير المالية والوزير المختص .
يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.
- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
- اسم القيم على السلفة, مركزه, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها, ومقدارها.
تعطى السلفة الدائمة بدون تأشير مسبق من مراقب عقد النفقات .
غير انه لا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للاصول.
يدفع المحتسب المركزي السلفة الدائمة الى القيم بناء على القرار القاضي باعطائها.
تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدير باسم القيم.
وتجدد السلفة بمقدار المبالغ المصروفة بموجب هذه الحوالات , دون حاجة الى استصدار اي قرار جديد.
يتولى القيم على السلفة:
- قبض السلفة وحوالات التسديد.
- تأمين التأديات .
- جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات بصورة منتظمة في آخر كل شهر.
- مسك حساب للسلفة تحدد اصوله بقرار من وزير المالية.
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.
واذا تبين لمصلحة الصرفيات ان بعض الاوراق المثبتة غير نظامية, عمدت الى اصدار الحوالة بمقدار الاوراق الصالحة, والى اعادة الاوراق الاخرى الى الادارة المختصة في مهلة خمسة ايام على الاكثر.
ويجوز في الحالة الاخيرة زيادة قيمة السلفة بمقدار الاوراق الموقوف صرفها.
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزير المالية, يجب ان تودع باسم القيم في صندوق من صناديق الدولة يعينه القرار القاضي باعطاء السلفة.
تحدد بقرار من وزير المالية اصول التأدية بواسطة السلفات الدائمة.
تعطى السلفة الطارئة بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة النفاق.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
فقرة مضافة بموجب القانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 37 تاريخ 30/7/99
يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية او شركات اجنبية ومحلية او دفع نفقات المعالجة خارج البلاد) الى موازنات السنوات المالية اللاحقة
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تعطى السلفة الطارئة بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة النفاق.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
فقرة مضافة بموجب القانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 37 تاريخ 30/7/99
يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية او شركات اجنبية ومحلية او دفع نفقات المعالجة خارج البلاد) الى موازنات السنوات المالية اللاحقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة) by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 24, 30/07/1999
تضاف الى المادة 104 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) الفقرة التالية:
"يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية أو شركات اجنبية ومحلية أو دفع نفقات المعالجة خارج البلاد), إلى موازنات السنوات المالية اللاحقة".
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.
تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.
لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية القاضية بتنظيم الاموال العمومية.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة, او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
ان القيم على السلفة مسؤول شخصيا على امواله الخاصة عن قيمتها. وعليه ان يبرر عن كل طلب وجودها لديه اما نقدا, واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.
على رئيس مصلحة الخزينة ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر. ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها, او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.
اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام القانون قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , وكان يقابلها اعتماد, صرفت على سبيل التسوية, على ان يلاحق المسؤولون امام ديوان المحاسبة.
الوزير مسؤول شخصيا على امواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز, وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة, وتصفيتها,وصرفها, امام ديوان المحاسبة, ما لم يبرزوا امرا خطيا من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية.
على مراقب عقد النفقات , وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء, كل فيما خصه, ان يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادتين السابقتين.
(عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403/2007 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
1- تلغى اعتمادات الجزء الأول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة باستثناء الاعتمادات العائدة لمخصصات الخزينة العامة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .
Possibly affected, check: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
في البنود 41 و42 و44 من الجزء الثاني من الموازنة واعتمادات الجزء الثالث منها".
والباقي دون تعديل.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يقرأ في البند 2 فقرة أ "في البنود 21-22-23 من الجزء الثاني ا وب
No source we have keeps this wording in full. The change reads: الاعتمادات المرصدة في البند 7 من الجزء الاول المخصصة اسميا والاعتمادات المرصدة في البنود 20 و21 و22 و23 من الجزء الثاني وفي البنود 40 و41 و42 و43 من الجزء الثاني ب سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون. وتطبق احكام هذه المادة على الاعتمادات التي تدور من الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1995 الى الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996
1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة;
2 ـ تدور إلى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير;
3 ـ يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة قبل أول آذار من السنة التالية;
4 ـ يعمل بهذا النص اعتبارا من 1/1/2008.
1- تلغى اعتمادات الجزء الأول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة باستثناء الاعتمادات العائدة لمخصصات الخزينة العامة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 2 فقرة أ) by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 48, 12/09/1991
تعدل المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية على الشكل التالي:
يقرأ في البند 2 فقرة أ "في البنود 21-22-23 من الجزء الثاني ا وب " بدلا من:
"في البنود 41 و42 و44 من الجزء الثاني من الموازنة واعتمادات الجزء الثالث منها".
والباقي دون تعديل.
Extended by قانون رقم 201 تاريخ 02/03/1993, article 4, 04/03/1993
مادة 4: تمدد لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المهل المنصوص عليها في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بتدوير الاعتمادات المعقودة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة العامة, وبتدوير اعتمادات الجرء الثاني غير المعقودة ويشمل هذا التمدد مهل تصحيح الاخصاء المادية في التناسيب المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المحاسبة العمومية.
Replaced or reworded (الفقرة أ من البند 2) by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 18, 15/02/1996
يلغى نص الفقرة أ من البند 2 من المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية ويستعاض عنه بالنص التالي:
"الاعتمادات المرصدة في البند 7 من الجزء الاول المخصصة اسميا والاعتمادات المرصدة في البنود 20 و21 و22 و23 من الجزء الثاني وفي البنود 40 و41 و42 و43 من الجزء الثاني ب سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون. وتطبق احكام هذه المادة على الاعتمادات التي تدور من الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1995 الى الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996
Suspended by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 26, 30/07/1999
خلافا لنص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية يوقف تدوير الاعتمادات غير المعقودة المفتوحة في الموازنة العامة او الموازنات الملحقة سنة 1997 وما قبلها باستثناء الباب 31 الديون المتوجبة الاداء والباب 32 احتياطي الموازنة واعتمادات الجزء الثاني المسماة في الموازنة ويجاز لوزارة المالية تعديل قرارات التدوير الصادرة خلال عام 1999 تطبيقا لمضمون هذه المادة.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 33, 20/06/2007
إلغاء تدوير الاعتمادات غير المعقودة
يلغى نص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية (مشروع قانون صادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 114 (جديدة):
1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة;
2 ـ تدور إلى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير;
3 ـ يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة قبل أول آذار من السنة التالية;
4 ـ يعمل بهذا النص اعتبارا من 1/1/2008.
Replaced or reworded by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 60, 07/11/2017
إلغاء المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية واستبدالها بنص جديد
يلغى نص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية (مشروع قانون صادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 114 (جديدة):
1- تلغى اعتمادات الجزء الاول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 57/1967 )
تسقط حكما بمرور الزمن, وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة, الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تسقط حكما بمرور الزمن, وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة, الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 05/08/1967, article 1, 14/08/1967
يعدل نص المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:
تسقط حكما بمرور الزمن, وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة, الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
1- تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن
من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية.
كما يمكن اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك ان تصرف هذه
النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية.
2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, تصرف
نفقات السنين السابقة العائدة لما قبل سنة 1963 والتي لم
تسقط بمرور الزمن من الفصل المختص بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 25.
ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من وزير المالية. وعلى الوزير المختص ان يقدم الى وزير المالية طلبا بهذا الشأن خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
لوزير المالية, اذا وجد ضرورة لذلك, ان يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ولمجلس الوزراء ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.
تمسك وزارة المالية حسابات مستقلة لما يعقد ويصرف ويدفع من النفقات .
وتمسك الادارات المختصة حسابات مقابلة لما تعقده وتصفيه وما يصرف من نفقاتها.
تنفذ نفقات اللوازم, والاشغال, والخدمات , اما بواسطة صفقات تعقدها الادارة مع الغير, واما بواسطة الادارة مباشرة اي بطريقة الامانة.
تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن, في الحالات المبينة فيما يلي, عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة, او استدراج العروض , او التراضي, او بموجب بيان او فاتورة.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
تجري المناقصات العمومية والمحصورة على اساس برنامج سنوي عام يعلن عنه في تواريخ لا يجوز ان تتعدى الشهر الثاني الذي يلي نشر الموازنة.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
Possibly affected, check: قرار رقم 271 تاريخ 24/03/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 28 تاريخ 14/01/2017, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها فيما يلي بكلمة "المناقصة") اما على اساس سعر يقدمه العارض , واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني المبين في المادة 126 من هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم وتنشر في الجريدة الرسمية.
ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الادارة صاحبة العلاقة ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
(عدلت بموجب قانون 17/1982 )
تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:
- انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها واوصافها.
- المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة.
- عناصر المفاضلة, كلما كان في نية الادارة ان لا تتقيد بالسعر الادنى, على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة,
وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.
- الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة وفقا لاحكام المادة 124.
- شروط التنفيذ الخاصة.
- مهلة التسليم.
- مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.
ويضم الى دفتر الشروط الخاصة, كلما كان ذلك ممكنا:
- كشف تخميني بالكميات والاسعار.
- جداول اسعار يتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها, ويحدد لكل نوع سعرا
مفقطا.
يعتبر السعر الموضوع من قبل الادارة الحد الاعلى للصفقة التي تجري على اساس التنزيل المئوي وتعلن الادارة عن الحد
الاقصى للتنزيل الذي يمكن ان يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الادنى للصفقة.
Possibly affected, check: قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 25, 25/03/1982
تعدل المواد 126 و131 و132 من قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وفقا للتالي:
- يصبح نص الفقرة الاخيرة من المادة 126 كما يلي: "يعتبر السعر الموضوع من قبل الادارة الحد الاعلى للصفقة التي تجرى على اساس التنزيل المئوي وتعلن الادارة عن الحد الاقصى للتنزيل الذي يمكن ان يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الادنى للصفقة".
- يضاف الى المادة 131 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة اسناد الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين".
- يضاف الى المادة 132 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فاذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية".
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
تكون الكفالة:
1- اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة مباشرة, او الى صندوق الادارة المختصة عند وجوده, ذلك لقاء ايصال يربط بالعرض , على ان تحول قيمتها في الحالة الثانية الى صندوق المالية المركزي فور اسناد الالتزام.
2- واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم الادارة المختصة او باسم خزينة الدولة.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل, قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوما على الاقل. ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل عند اعادة المناقصة, او عند الضرورة, شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة. كما يعلن وفقا للاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.
Possibly affected, check: قرار رقم 164 تاريخ 17/11/1982, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 97 تاريخ 12/05/1984, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 16/1978 )
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29, 11/05/1978
تلغى: - المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية. - الفقرة الاخيرة من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية وجميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسعر التقديري.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
تجري المناقصات لجان تشكل خصيصا لهذه الغاية.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
(عدلت بموجب قانون 17/1982 ) (عدلت بموجب قانون 16/1978 )
يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر, على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 10 بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية شرط ان تحدد السلع الوطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة من هذه الافضلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
"اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة اسناد الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين".
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3249 تاريخ 17/05/1972, article 1, 05/06/1972
مادة 1: تعدل المادة 131 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وتقرأ كما يلي: يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان- دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر, على ان تعطى العروض المقدمة- لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 10 بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية- شرط ان تحدد السلع الوطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة من هذه- الافضلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني. لا يجوز اسناد الالتزام بأسعار بخسة غير معقولة على ان تحدد شروط تطبيق هذه- الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Repealed (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29, 11/05/1978
تلغى: - المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية. - الفقرة الاخيرة من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية وجميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسعر التقديري.
Added to by قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 25, 25/03/1982
تعدل المواد 126 و131 و132 من قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وفقا للتالي:
- يصبح نص الفقرة الاخيرة من المادة 126 كما يلي: "يعتبر السعر الموضوع من قبل الادارة الحد الاعلى للصفقة التي تجرى على اساس التنزيل المئوي وتعلن الادارة عن الحد الاقصى للتنزيل الذي يمكن ان يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الادنى للصفقة".
- يضاف الى المادة 131 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة اسناد الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين".
- يضاف الى المادة 132 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فاذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية".
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
(عدلت بموجب قانون 17/1982 )
ادا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية افضلية 10 بالمئة
المذكورة في المادة 131 اعلاه اعيدت المنقاصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.
"اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزيل مئوي فاذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية".
Possibly affected, check: قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3249 تاريخ 17/05/1972, article 2, 05/06/1972
مادة 2: تعدل المادة 132 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وتقرأ كما يلي: اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية أفضلية 10 بالمئة المذكورة في المادة 131 أعلاه أعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فاذا رفضوا عروضهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية"
Added to by قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 25, 25/03/1982
تعدل المواد 126 و131 و132 من قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وفقا للتالي:
- يصبح نص الفقرة الاخيرة من المادة 126 كما يلي: "يعتبر السعر الموضوع من قبل الادارة الحد الاعلى للصفقة التي تجرى على اساس التنزيل المئوي وتعلن الادارة عن الحد الاقصى للتنزيل الذي يمكن ان يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الادنى للصفقة".
- يضاف الى المادة 131 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة اسناد الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين".
- يضاف الى المادة 132 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فاذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية".
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
(عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 16/1978 )
يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
- الوزير في الحالات الاخرى
2- لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 1) by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 21, 11/05/1978
تعدل المواد 47 والفقرة 1 من المادة 133 والمادة 145 والفقرة 2 من المادة 146 والمادة 148 والمادة 151 والمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح على الوجه التالي:
المادة 47 الجديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /20000/ ليرة
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000/ ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000/ ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
"الفقرة 1 الجديدة من المادة 133"
1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /300000/ ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى
المادة 145 الجديدة: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /200000/ ليرة.
ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /200000/ ليرة وكانت تتعلق .. والباقي دون تعديل.
الفقرة 2 الجديدة من المادة 146" "1- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/200000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات ".
المادة 148 الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /50000/ ليرة.
- المدير العام اذا كان قيمتها تزيد على /50000/ ليرة ولا تجاوز /150000/
- الوزير في الحالات الاخرى. (والباقي دون تعديل).
المادة 151 الجديدة - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /20000/ ليرة.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص . يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139 يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
المادة 153 الجديدة - يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمتها لا تجاوز /25000/ ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على /25000/ ليرة ولا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /200000/ ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على /200000/ ليرة ولا تجاوز /500000/ ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 24, 17/02/1994
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:
اولا: المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
ثانيا: المادة (133) الجديدة يبت الصفقة:
المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى
ثالثا: المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30,000,000 ل.ل. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا: المادة (146) الفقرة الثالثة الجديدة ترفع حدود المبالغ للصفقات اينما وجدت في المادتين 145 و146 الى حدود 100,000,000 ل.ل.
خامسا: المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى.
سادسا: المادة (153) الجديدة يجيز الاشغال بالامانة:
رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3,000,000 ل.ل.
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 3,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 35,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 150,000,000 ل.ل.
مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 35, 07/12/2007
تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية: تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي:
أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل.
ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة:
ـ المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين:
ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 إلى حدود 150.000.000 ل.ل.
رابعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي:
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
خامسا: المادة 151 الجديدة ـ البند 1: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
سادسا: المادة 153 الجديدة:
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 5.000.000 ل.ل.
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 5.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 15.000.000 ل.ل.
ـ المدير العام إذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 15.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 45.000.000 ل.ل.
ـ الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 45.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 200.000.000 ل.ل.
ـ مجلس الوزراء في الحالات الأخرى. والباقي دون تعديل.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية التي تمكن الادارة من وضع يدها على مواقع العمل, غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات , شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للادارة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت الادارة اما الى اعادة المناقصة, واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة.
فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الخزينة.
واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة.
وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968, article 2 اصدار repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع فورا الاجراءات التالية:
1- تصدر الكفالة موقتا لحساب الخزينة.
2- تحصي الادارة الاشغال او اللوازم والخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا امانة باسم الخزينة.
3- توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة او يعاد تلزيمها.
فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الخزينة, ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة.
واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف .
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
(عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 55/1966 )
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.
الا انه يجوز لوزير المالية, بناء على طلب الوزير المختص ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية. واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات, علق اعطاء السلفة بدون كفالة على تصديق مجلس الوزراء.
لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30.000.000 ل.ل.
الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء". سادسا: المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.
الا انه يجوز لوزير المالية, بناء على طلب الوزير المختص ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية. واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات, علق اعطاء السلفة بدون كفالة على تصديق مجلس الوزراء.
لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30.000.000 ل.ل.
الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 11, 19/09/1966
مادة 11: تضاف الى المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة التالية: الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 24, 17/02/1994
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:
اولا: المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
ثانيا: المادة (133) الجديدة يبت الصفقة:
المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى
ثالثا: المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30,000,000 ل.ل. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا: المادة (146) الفقرة الثالثة الجديدة ترفع حدود المبالغ للصفقات اينما وجدت في المادتين 145 و146 الى حدود 100,000,000 ل.ل.
خامسا: المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى.
سادسا: المادة (153) الجديدة يجيز الاشغال بالامانة:
رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3,000,000 ل.ل.
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 3,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 35,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 150,000,000 ل.ل.
مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى ان يتم الاستلام النهائي. ترد هذه التوفيقات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن الادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام, على ان تضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها, ويكون الاخران من خارجها.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه قامت الادارة المختصة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته, وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها امر تقديرها. واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه, حق للادارة, مع مراعاة احكام دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق بحقه احكام المادة 135 من هذا القانون. وفي حال اعادة المناقصة, لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.
اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام, فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي. غير انه يمكن الادارة قبل انقضاء مهلة التنفيذ, او بعد الاستلام الموقت اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان ترد الى الملتزم, بناء على طلبه, كامل هذه الكفالة او قسما منها.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا القانون او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات :
- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.
- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.
- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .
تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
يمكن الادارة, اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع, ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة.
تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص , كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين, والمواصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد المطلوبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
تطبق على المناقصة المحصورة سائر الاحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
(عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 16/1978 )
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /100000000/ ليرة.
ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /100000000/ ليرة وكانت تتعلق :
1- بالاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس , شرط ان يقرر ذلك الوزير المختص .
2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.
3- بالشحن والنقليات والضمان.
4- باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة, او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.
5- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة, على ان يقرر ذلك الوزير المختص .
6- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية, على ان يقرر ذلك الوزير المختص .
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 21, 11/05/1978
تعدل المواد 47 والفقرة 1 من المادة 133 والمادة 145 والفقرة 2 من المادة 146 والمادة 148 والمادة 151 والمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح على الوجه التالي:
المادة 47 الجديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /20000/ ليرة
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000/ ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000/ ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
"الفقرة 1 الجديدة من المادة 133"
1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /300000/ ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى
المادة 145 الجديدة: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /200000/ ليرة.
ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /200000/ ليرة وكانت تتعلق .. والباقي دون تعديل.
الفقرة 2 الجديدة من المادة 146" "1- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/200000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات ".
المادة 148 الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /50000/ ليرة.
- المدير العام اذا كان قيمتها تزيد على /50000/ ليرة ولا تجاوز /150000/
- الوزير في الحالات الاخرى. (والباقي دون تعديل).
المادة 151 الجديدة - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /20000/ ليرة.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص . يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139 يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
المادة 153 الجديدة - يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمتها لا تجاوز /25000/ ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على /25000/ ليرة ولا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /200000/ ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على /200000/ ليرة ولا تجاوز /500000/ ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Edited in part by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Edited in part by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Edited in part by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 24, 17/02/1994
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:
اولا: المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
ثانيا: المادة (133) الجديدة يبت الصفقة:
المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى
ثالثا: المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30,000,000 ل.ل. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا: المادة (146) الفقرة الثالثة الجديدة ترفع حدود المبالغ للصفقات اينما وجدت في المادتين 145 و146 الى حدود 100,000,000 ل.ل.
خامسا: المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى.
سادسا: المادة (153) الجديدة يجيز الاشغال بالامانة:
رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3,000,000 ل.ل.
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 3,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 35,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 150,000,000 ل.ل.
مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 35, 07/12/2007
تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية: تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي:
أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل.
ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة:
ـ المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين:
ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 إلى حدود 150.000.000 ل.ل.
رابعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي:
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
خامسا: المادة 151 الجديدة ـ البند 1: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
سادسا: المادة 153 الجديدة:
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 5.000.000 ل.ل.
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 5.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 15.000.000 ل.ل.
ـ المدير العام إذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 15.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 45.000.000 ل.ل.
ـ الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 45.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 200.000.000 ل.ل.
ـ مجلس الوزراء في الحالات الأخرى. والباقي دون تعديل.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
(عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 16/1978 )
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:
1- يمكن ان يستعاض عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار الصنف او ارباب المهنة الذين ترى الادارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.
2- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/100000000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 21, 11/05/1978
تعدل المواد 47 والفقرة 1 من المادة 133 والمادة 145 والفقرة 2 من المادة 146 والمادة 148 والمادة 151 والمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح على الوجه التالي:
المادة 47 الجديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /20000/ ليرة
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000/ ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000/ ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
"الفقرة 1 الجديدة من المادة 133"
1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /300000/ ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى
المادة 145 الجديدة: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /200000/ ليرة.
ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /200000/ ليرة وكانت تتعلق .. والباقي دون تعديل.
الفقرة 2 الجديدة من المادة 146" "1- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/200000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات ".
المادة 148 الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /50000/ ليرة.
- المدير العام اذا كان قيمتها تزيد على /50000/ ليرة ولا تجاوز /150000/
- الوزير في الحالات الاخرى. (والباقي دون تعديل).
المادة 151 الجديدة - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /20000/ ليرة.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص . يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139 يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
المادة 153 الجديدة - يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمتها لا تجاوز /25000/ ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على /25000/ ليرة ولا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /200000/ ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على /200000/ ليرة ولا تجاوز /500000/ ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Edited in part by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Edited in part by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 24, 17/02/1994
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:
اولا: المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
ثانيا: المادة (133) الجديدة يبت الصفقة:
المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى
ثالثا: المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30,000,000 ل.ل. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا: المادة (146) الفقرة الثالثة الجديدة ترفع حدود المبالغ للصفقات اينما وجدت في المادتين 145 و146 الى حدود 100,000,000 ل.ل.
خامسا: المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى.
سادسا: المادة (153) الجديدة يجيز الاشغال بالامانة:
رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3,000,000 ل.ل.
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 3,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 35,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 150,000,000 ل.ل.
مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 35, 07/12/2007
تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية: تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي:
أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل.
ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة:
ـ المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين:
ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 إلى حدود 150.000.000 ل.ل.
رابعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي:
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
خامسا: المادة 151 الجديدة ـ البند 1: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
سادسا: المادة 153 الجديدة:
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 5.000.000 ل.ل.
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 5.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 15.000.000 ل.ل.
ـ المدير العام إذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 15.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 45.000.000 ل.ل.
ـ الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 45.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 200.000.000 ل.ل.
ـ مجلس الوزراء في الحالات الأخرى. والباقي دون تعديل.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق:
1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة, اما لضرورة بقائها سرية, واما لان مقتضيات السلامة تحول دون ذلك, شرط ان يقرر ذلك الوزير المختص .
2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, وتشكل جزءا متمما له.
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنقذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وان تشكل جزءا متمما له.
3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
6- باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.
7- بنفقات الضيافة والتشريفات : وما شاكلها من نفقات التمثيل.
8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:
- مناقصتان متتاليتان.
- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
- او مناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.
9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات .
10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.
11- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات . وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض .
12- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص .
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
ويقدم رئيس مصلحة الخزينة الى وزير المالية:
خلال ستين يوما جدولا بواردات الموازنة ونفقاتها وواردات شهر مضى من السنة المالية الجارية والسنة المالية السابقة خلال المدة المتممة.
قبل نهاية شهر اذار على الاكثر جدولا برصيد الودائع والامانات بتاريخ 31 كانون الاول السابق, وجدولا برصيد السلفات التي يجب استردادها او تسويتها في التاريخ نفسه.
قبل اخر تموز جدولا بحوالات الصرف الصادرة خلال السنة المالية السابقة والتي لم تقدم للقبض قبل 31 ايار من المدة المتممة.
قبل نهاية شهر آب على الاكثر قطع حساب السنة المالية السابقة وفيه يبين ايرادات الموازنة ونفقاتها بندا بندا.
يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق:
1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة, اما لضرورة بقائها سرية, واما لان مقتضيات السلامة تحول دون ذلك, شرط ان يقرر ذلك الوزير المختص .
2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, وتشكل جزءا متمما له.
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنقذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وان تشكل جزءا متمما له.
3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
6- باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.
7- بنفقات الضيافة والتشريفات : وما شاكلها من نفقات التمثيل.
8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:
- مناقصتان متتاليتان.
- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
- او مناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.
9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات .
10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.
11- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات . وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض .
12- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/02/1952, article 43, 06/02/1952
تعدل المادة 147 من قانون المحاسبة العامة كما يلي:
ويقدم رئيس مصلحة الخزينة الى وزير المالية:
خلال ستين يوما جدولا بواردات الموازنة ونفقاتها وواردات شهر مضى من السنة المالية الجارية والسنة المالية السابقة خلال المدة المتممة.
قبل نهاية شهر اذار على الاكثر جدولا برصيد الودائع والامانات بتاريخ 31 كانون الاول السابق, وجدولا برصيد السلفات التي يجب استردادها او تسويتها في التاريخ نفسه.
قبل اخر تموز جدولا بحوالات الصرف الصادرة خلال السنة المالية السابقة والتي لم تقدم للقبض قبل 31 ايار من المدة المتممة.
قبل نهاية شهر آب على الاكثر قطع حساب السنة المالية السابقة وفيه يبين ايرادات الموازنة ونفقاتها بندا بندا.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
(عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 49/1987 ) (عدلت بموجب قانون 16/1978 )
يعقد الاتفاق الرضائي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
- المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ويجري التعاقد باحدى الطرق التالية:
1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.
2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص .
3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص .
4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص , وفقا للعرف التجاري.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "30 نيسان") by قانون تاريخ 05/02/1952, article 44, 06/02/1952
تبدل عبارة "30 نيسان" الواردة في المادة 148 من قانون المحاسبة العامة بعبارة "31 ايار" حيثما وجدت .
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 21, 11/05/1978
تعدل المواد 47 والفقرة 1 من المادة 133 والمادة 145 والفقرة 2 من المادة 146 والمادة 148 والمادة 151 والمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح على الوجه التالي:
المادة 47 الجديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /20000/ ليرة
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000/ ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000/ ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
"الفقرة 1 الجديدة من المادة 133"
1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /300000/ ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى
المادة 145 الجديدة: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /200000/ ليرة.
ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /200000/ ليرة وكانت تتعلق .. والباقي دون تعديل.
الفقرة 2 الجديدة من المادة 146" "1- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/200000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات ".
المادة 148 الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /50000/ ليرة.
- المدير العام اذا كان قيمتها تزيد على /50000/ ليرة ولا تجاوز /150000/
- الوزير في الحالات الاخرى. (والباقي دون تعديل).
المادة 151 الجديدة - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /20000/ ليرة.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص . يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139 يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
المادة 153 الجديدة - يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمتها لا تجاوز /25000/ ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على /25000/ ليرة ولا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /200000/ ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على /200000/ ليرة ولا تجاوز /500000/ ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 24, 17/02/1994
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:
اولا: المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
ثانيا: المادة (133) الجديدة يبت الصفقة:
المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى
ثالثا: المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30,000,000 ل.ل. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا: المادة (146) الفقرة الثالثة الجديدة ترفع حدود المبالغ للصفقات اينما وجدت في المادتين 145 و146 الى حدود 100,000,000 ل.ل.
خامسا: المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى.
سادسا: المادة (153) الجديدة يجيز الاشغال بالامانة:
رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3,000,000 ل.ل.
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 3,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 35,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 150,000,000 ل.ل.
مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 35, 07/12/2007
تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية: تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي:
أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل.
ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة:
ـ المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين:
ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 إلى حدود 150.000.000 ل.ل.
رابعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي:
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
خامسا: المادة 151 الجديدة ـ البند 1: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
سادسا: المادة 153 الجديدة:
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 5.000.000 ل.ل.
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 5.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 15.000.000 ل.ل.
ـ المدير العام إذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 15.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 45.000.000 ل.ل.
ـ الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 45.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 200.000.000 ل.ل.
ـ مجلس الوزراء في الحالات الأخرى. والباقي دون تعديل.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
تخضع الاتفاقات بالتراضي لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.
وعلاوة على احكام المادتين السابقتين تطبق على الاتفاقات بالتراضي احكام المواد 137 الى 141 من هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع الخ...) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تجاوز امكانيات الادارة.
وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:
1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة, على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الادارة قبل عقد الصفقة.
2- يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجرى بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.
3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يقدم محاسب القضاء الى رئيس مصلحة الخزينة:
- في العاشر من كل شهر جدولا بمقبوضاته ومدفوعاته عن الشهر السابق مع الاوراق المثبتة للنفقات.
- في العشرين من شهر كانون الثاني جدولا بالودائع والامانات والسلفات التي لم تكن قد صغيت بتاريخ 31 كانون الاول.
في الخامس عشر من شهر حزيران حساب السنة المالية السابقة مع مربوطاته. وهذا الحساب لا يحتوي الا على ايرادات الموازنة.
يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع الخ...) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تجاوز امكانيات الادارة.
وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:
1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة, على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الادارة قبل عقد الصفقة.
2- يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجرى بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.
3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/02/1952, article 45, 06/02/1952
تعدل المادة 150 من قانون المحاسبة العامة كما يلي:
يقدم محاسب القضاء الى رئيس مصلحة الخزينة:
- في العاشر من كل شهر جدولا بمقبوضاته ومدفوعاته عن الشهر السابق مع الاوراق المثبتة للنفقات.
- في العشرين من شهر كانون الثاني جدولا بالودائع والامانات والسلفات التي لم تكن قد صغيت بتاريخ 31 كانون الاول.
في الخامس عشر من شهر حزيران حساب السنة المالية السابقة مع مربوطاته. وهذا الحساب لا يحتوي الا على ايرادات الموازنة.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
(عدلت بموجب قانون 247/1993 ) (عدلت بموجب قانون 49/1987 ) (عدلت بموجب قانون 16/1978 )
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1-اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة الى استصدار نص اخر.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص .
يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139
يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981, article 37 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 118 تاريخ 21/04/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 122 تاريخ 30/01/2000, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1589 تاريخ 13/11/2000, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1586 تاريخ 13/11/2000, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 30 تاريخ 14/11/2000, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 3 تاريخ 11/01/2005, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 9 تاريخ 03/08/2005, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 8 تاريخ 19/02/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1029 تاريخ 25/06/2011, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 31 تاريخ 26/07/2011, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 271 تاريخ 24/03/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 02/06/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 17 تاريخ 06/02/2015, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 28 تاريخ 14/01/2017, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 4 تاريخ 27/01/2017, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 19 تاريخ 04/02/2017, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1 تاريخ 18/02/2019, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة الى استصدار نص اخر. تاسعا: المادة 153: يجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة. - المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة لبنانية. - المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1-اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة الى استصدار نص اخر.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص .
يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139
يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 21, 11/05/1978
تعدل المواد 47 والفقرة 1 من المادة 133 والمادة 145 والفقرة 2 من المادة 146 والمادة 148 والمادة 151 والمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح على الوجه التالي:
المادة 47 الجديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /20000/ ليرة
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000/ ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000/ ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
"الفقرة 1 الجديدة من المادة 133"
1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /300000/ ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى
المادة 145 الجديدة: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /200000/ ليرة.
ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /200000/ ليرة وكانت تتعلق .. والباقي دون تعديل.
الفقرة 2 الجديدة من المادة 146" "1- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/200000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات ".
المادة 148 الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /50000/ ليرة.
- المدير العام اذا كان قيمتها تزيد على /50000/ ليرة ولا تجاوز /150000/
- الوزير في الحالات الاخرى. (والباقي دون تعديل).
المادة 151 الجديدة - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /20000/ ليرة.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص . يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139 يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
المادة 153 الجديدة - يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمتها لا تجاوز /25000/ ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على /25000/ ليرة ولا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /200000/ ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على /200000/ ليرة ولا تجاوز /500000/ ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة /1/) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Edited in part by قانون رقم 247 تاريخ 12/07/1993, article 5, 15/07/1993
مادة 5: تعدل احكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي" اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
Replaced or reworded (البند 1) by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 35, 07/12/2007
تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية: تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي:
أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل.
ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة:
ـ المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين:
ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 إلى حدود 150.000.000 ل.ل.
رابعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي:
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
خامسا: المادة 151 الجديدة ـ البند 1: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
سادسا: المادة 153 الجديدة:
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 5.000.000 ل.ل.
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 5.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 15.000.000 ل.ل.
ـ المدير العام إذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 15.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 45.000.000 ل.ل.
ـ الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 45.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 200.000.000 ل.ل.
ـ مجلس الوزراء في الحالات الأخرى. والباقي دون تعديل.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى الادارة تنفيذها بنفسها.
(عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 3.000.000 ل.ل.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 3.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 10.000.000 ل.ل.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 10.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 35.000.000 ل.ل.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على 35.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 150.000.000 ل.ل.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 21, 11/05/1978
تعدل المواد 47 والفقرة 1 من المادة 133 والمادة 145 والفقرة 2 من المادة 146 والمادة 148 والمادة 151 والمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح على الوجه التالي:
المادة 47 الجديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /20000/ ليرة
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000/ ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000/ ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
"الفقرة 1 الجديدة من المادة 133"
1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /300000/ ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى
المادة 145 الجديدة: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /200000/ ليرة.
ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /200000/ ليرة وكانت تتعلق .. والباقي دون تعديل.
الفقرة 2 الجديدة من المادة 146" "1- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/200000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات ".
المادة 148 الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /50000/ ليرة.
- المدير العام اذا كان قيمتها تزيد على /50000/ ليرة ولا تجاوز /150000/
- الوزير في الحالات الاخرى. (والباقي دون تعديل).
المادة 151 الجديدة - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /20000/ ليرة.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص . يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139 يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
المادة 153 الجديدة - يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمتها لا تجاوز /25000/ ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على /25000/ ليرة ولا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /200000/ ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على /200000/ ليرة ولا تجاوز /500000/ ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 24, 17/02/1994
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:
اولا: المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
ثانيا: المادة (133) الجديدة يبت الصفقة:
المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى
ثالثا: المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30,000,000 ل.ل. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا: المادة (146) الفقرة الثالثة الجديدة ترفع حدود المبالغ للصفقات اينما وجدت في المادتين 145 و146 الى حدود 100,000,000 ل.ل.
خامسا: المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى.
سادسا: المادة (153) الجديدة يجيز الاشغال بالامانة:
رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3,000,000 ل.ل.
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 3,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 35,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 150,000,000 ل.ل.
مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 35, 07/12/2007
تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية: تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي:
أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل.
ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة:
ـ المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين:
ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 إلى حدود 150.000.000 ل.ل.
رابعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي:
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
خامسا: المادة 151 الجديدة ـ البند 1: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
سادسا: المادة 153 الجديدة:
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 5.000.000 ل.ل.
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 5.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 15.000.000 ل.ل.
ـ المدير العام إذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 15.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 45.000.000 ل.ل.
ـ الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 45.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 200.000.000 ل.ل.
ـ مجلس الوزراء في الحالات الأخرى. والباقي دون تعديل.
يجب ان يعين في كل ادارة تتولى تنفيذ اشغال بالامانة جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ هذه الاشغال بالامانة. يرتبط هذا الجهاز برئيس الادارة مباشرة ولا يتولى اي عمل من اعمال التنفيذ.
على رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ الاشغال بالامانة الى ان يقدم الى ادارته بنهاية الاشغال بيانا مفصلا بالكميات المنفذة والاكلاف المدفوعة على اختلاف انواعها.
يتولى جهاز المراقبة التدقيق في هذا البيان ويحيله مذيلا بمطالعته الى ادارة التفتيش المركزي.
يمارس القائمقام ضمن قضائه الصلاحيات التي تخولها احكام هذا الفصل الى المدير.
ويمارس المحافظ ضمن محافظته الصلاحيات التي تخولها احكام هذا الفصل الى المدير العام, وذلك فيما يتعلق بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي يجرى عقدها في القضاء او المحافظة.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, from 29/07/2021. Its last wording is kept in the history below.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, دقائق تطبيق احكام هذا القانون المتعلق بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات ولا سيما شروط تصنيف الملتزمين وقبولهم للاشتراك في المناقصات .
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
تتولى خزينة الدولة جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ موازنة الدولة, وادارة الحسابات المفتوحة خارج الموازنة.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق على كل منهم اسم المحتسب, غير انه يجوز للمحتسب ان يفوض بعض صلاحياته الى احد المحاسبين التابعين له بموافقة رئيس مصلحة الخزينة.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 12, 19/09/1966
مادة 12: تعدل المادة 159 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق على كل منهم اسم المحتسب , غير انه يجوز للمحتسب ان يفوض بعض صلاحياته الى احد المحاسبين التابعين له بموافقة رئيس مصلحة الخزينة.
المحتسبون فئتان: مركزي ومحلي.
1- المحتسب المركزي هو الذي يسأل عن واردات الموازنة ونفقاتها, وعن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة.
2- المحتسب المحلي هو الذي يسأل عن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة, ويؤمن محليا قبض واردات الموازنة ودفع نفقاتها لحساب المحتسب المركزي المرتبط به.
3- يجوز في بعض الادارات العامة تكليف محتسبها المركزي توحيد جميع عمليات المحتسبين المحليين التابعين له, سواء اكانت هذه العمليات عائدة للموازنة او خارجة عن نطاقها.
4- اذا كان لدى احدى الادارات العامة, محتسب واحد, اعتبر هذا المحتسب بمثابة المحتسب المركزي من اجل تطبيق هذا القانون.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997, article 41 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
المحتسبون المركزيون هم:
- محتسب المالية المركزي .
- محتسب الجمارك المركزي .
- محتسب البريد والبرق المركزي.
- المحتسب المركزي في كل ادارة ذات موازنة ملحقة.
- كل موظف يعطى هذه الصفة بمرسوم.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76, 31/07/2019
إلغاء جميع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة، وإلغاء جميع وظائف المحتسبين المركزيين والمحليين المختصين بهذه الموازنات الملحقة:
أ- تلغى جميع الموازنات الملحقة وتدمج بالموازنة العامة ويطبق عليها أحكام قانون المحاسبة العمومية، ويلغى كل نص مخالف لهذا البند.
ب- تلغى وظائف المحتسب المركزي و المحتسب المحلي في كافة الإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة وفي إدارة الجمارك المنصوص عليها في المادتين 161 و162 من قانون المحاسبة العمومية.
ج- يعمل بهذا النص اعتباراً من موازنة العام 2021، على أن تحدد دقائق تطبيق البندين "أ" و "ب" أعلاه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية في مهلة أقصاها 31/3/2020.
المحتسبون المحليون هم:
- محتسبو المالية.
- محتسبو الجمارك .
- محتسبو البريد والبرق.
- محتسبو الادارات ذات الموازنة الملحقة.
- كل موظف يعطى هذه الصفة بمرسوم.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76, 31/07/2019
إلغاء جميع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة، وإلغاء جميع وظائف المحتسبين المركزيين والمحليين المختصين بهذه الموازنات الملحقة:
أ- تلغى جميع الموازنات الملحقة وتدمج بالموازنة العامة ويطبق عليها أحكام قانون المحاسبة العمومية، ويلغى كل نص مخالف لهذا البند.
ب- تلغى وظائف المحتسب المركزي و المحتسب المحلي في كافة الإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة وفي إدارة الجمارك المنصوص عليها في المادتين 161 و162 من قانون المحاسبة العمومية.
ج- يعمل بهذا النص اعتباراً من موازنة العام 2021، على أن تحدد دقائق تطبيق البندين "أ" و "ب" أعلاه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية في مهلة أقصاها 31/3/2020.
تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يقر بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
تمسك حسابات الاموال العمومية من قبل المحتسبين المركزيين ومصلحة المحاسبة العامة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج, ومن قبل المحتسبين المحليين على اساس الطريقة ذات القيد البسيط.
تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص , كما لا يجوز الحك, او الحشو, او المحو, او التطريس في الاوراق, والجداول, والمستندات , والقيود, والسجلات , بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ, شرط ان يجرى التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة, وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه.
يتولى المحتسبون:
- تسلم جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل التي تودعهم اياها المراجع المختصة وتأمين تحصيلها.
- تأمين المقبوضات , ايا كان نوعها.
- تأمين المدفوعات , اما بناء على حوالات او اوامر دفع صادرة عن المرجع الصالح او في بعض الحالات بناء على اوامر دفع صادرة عنهم مباشرة.
- حفظ اوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.
- مسك حسابات المحتسبية التي يديرونها.
يتولى محتسب المالية المركزي, بالاضافة الى ما تقدم, توحيد ما يتعلق بالموازنة العامة من عمليات الواردات والنفقات التي يقوم بها باقي المحتسبين المركزيين. ويتولى ايضا ادارة حساب خزينة الدولة لدى المصرف المركزي.
لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب واي وظيفة لها علاقة بطرح الواردات , او اي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات او تصفيتها او صرفها.
على المحتسب , قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من وزير المالية, وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.
تقدم الكفالات اما نقدا, او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة, او بتأمين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية. تحفظ الايصالات والمستندات المتعلقة بالكفالات المقدمة لدى مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية مع نسخة عن النص القاضي بتعيين المحتسب .
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له, الا في الحالات التي تحدد بمرسوم خاص .
على المحتسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم.
ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في المحتسبية التي يديرها خلافا لاحكام القانون, فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية.
Possibly affected, check: قانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يسأل المحتسب الا عن ادارته الشخصية.
تشمل مهمة المحتسب حميع العمليات التي يقوم بها في محتسبيته من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول من كل سنة, او اثناء المدة التي استلم فيها وظيفته, اذا كانت هذه المدة دون السنة.
على المحتسبين المركزيين وكذلك على المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 160 ان يقدموا, باسمهم وعلى مسؤوليتهم, حسابات مهمتهم الى ديوان المحاسبة.
وعلى المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 160 ان يقدموا, باسمهم وعلى مسؤوليتهم, الى المحتسب المركزي التابعين له, حسابات مهمتهم ضمن شروط ومهل تحدد بمرسوم لاحق يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
عند انتهاء مهمة المحتسب تجري عملية تسليم وتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما, وبحضور مفتش مالي فيما يتعلق بالمحتسبين المركزيين, وموظف تنتدبه الادارة المختصة فيما يتعلق بالمحتسبين المحليين. وترسل نسخة عن المحضر في الحالتين الى التفتيش المالي. ويجب ان يضم الى هذا المحضر, بصورة اجبارية, ميزان للحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسليم والتسلم.
في حال وفاة المحتسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم, ينظم المحتسب الخلف , حساب مهمة المحتسب السلف تحت اشراف مفتش مالي.
ترد الكفالة بعد حصوله المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة, وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته, اذا تأخر الديوان في اصدار قراره الى ما بعد هذه المدة.
1- ان المحتسبين المحليين والجباة مسؤولون ماليا بالتضامن فيما بينهم عن الضرائب المباشرة وسائر الاموال التي يعهد اليهم بتحصيلها.
2- ان رئيس دائرة تحصيل بيروت مسؤول ماليا عن الضرائب المباشرة وسائر الاموال التي يعهد اليه بتحصيلها, وهو ملزم بتقديم الكفالة المتوجبة على المحتسبين.
3- يحدد بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية مدى مسؤولية الموظفين المذكورين في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة, والاجراءات الواجب اتباعها لتخفيف مسؤوليتهم او ابراء ذمتهم.
يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله, كالمحتسب الرسمي, وخاضعا لموجبات هذا الاخير, كل من تدخل في ادارة الاموال العمومية من غير ان تكون له صفة المحتسب .
يحصر حق التداول بالاموال وحيازتها في كل محتسبية بامناء الصناديق والجباة, الا في الحالات التي تحدد في المرسوم المنصوص عليه في المادة 171 من هذا القانون.
ان امناء الصناديق مسؤولون عن حفظ الاموال في المحتسبية التي يمارسون فيها وظائفهم.
ان الجباة مسؤولون عن حفظ الاموال التي يجبونها. وعليهم ان يسددوها دوريا الى صندوق المحتسبية التي ينتسبون اليها, وفقا لشروط تحدد بقرار من وزير المالية. كما انهم مسؤولون ماليا, بالتضامن مع المحتسب التابعين له, عن تحصيل الضرائب المباشرة وفقا لاحكام المادة 180 من هذا القانون. ويحظر على الجباة بصورة مطلقة دفع أية نفقة مهما كان نوعها.
يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة اسوة بالمحتسبين.
على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. يكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون 500 ليرة.
اذا كان صاحب المال اميا, او عاجزا عن التوقيع, قامت بصمة الابهام مقام التوقيع, على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت قيمة الحوالة لا تجاوز الف ليرة. ولامين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امناء الصناديق والجباة ايصال تحدد شكله وطريقة تنظيمه لكل ادارة او وحدة مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية.
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين صندوق او جاب , او في احدى نسخه, مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية, وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات , الا اذا كان هذا التحريف لم يلحق اي ضرر بالاموال العمومية.
يجب اعطاء ايصال نظامي بكل مبلغ يقبض من الاموال العمومية. وكل من يقوم بقبض اموال عمومية ولا يعطي بها ايصالا نظاميا يعد مختلسا.
Possibly affected, check: قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994, article 42 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يحدد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية, بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص , الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق الاحتفاظ بها, على ان يدفعوا ما يزيد على هذه الارصدة الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم.
على الادارات التي تحصل بعض الواردات نقدا ان تكلف احد موظفيها بموافقة مصلحة المحاسبة العامة قبض هذه الاموال ومسك حساباتها. ولهذه المصلحة ايضا ان توافق على طريقة قبض الاموال المذكورة وتسديدها, وعلى نماذج السجلات الواجب مسكها.
يسدد الموظف المذكور الاموال التي قبضها مرة في كل شهر, على الاقل, اما الى محتسب المالية المركزي, واما الى محتسب المالية المحلي, وذلك بناء على جدول يبين فيه القيمة المقبوضة ونوع الايراد المحصل. ويمكن ان يساعد هذا الموظف في عمليات القبض , عند الاقتضاء, معاون امين صندوق واحد او اكثر.
ويخضع هذا الموظف ومن يعاونه في قبض الاموال لموجبات امناء الصناديق وبنوع خاص لاحكام المواد 185 و189 الى 192 .
تدقق مصلحة المحاسبة العامة عمليات المحتسبين والمحاسبين الاداريين وتقوم بتوحيدها.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
تضع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة:
- قطع حساب الموازنة الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل 15 اب من السنة التي تلي سنة الموازنة.
- حساب المهمة العام الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل اول ايلول من السنة التي تلي سنة الحساب .
- يبدأ تنظيم حساب المهمة العام ابتداء من حساب السنة التي يبدأ فيها تطبيق التصميم العام للحسابات الملحوظ في المادة 163 من هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها في المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية المعدلة بالقانون رقم 65/66 تاريخ 2/9/1966 لجهة ايداع ديوان المحاسبة قطع الحساب وحساب المهمة العام وفقا لما يلي: - قطع حساب موازنة عام 1975 قبل 30/11/1977 - حساب المهمة العام لسنة 1975 قبل 31/12/1977 - قطع الحساب وحساب المهمة العام لسنة 1976 قبل 30/4/1978. - قطع الحساب وحساب المهمة العام لسنة 1977 قبل 30/11/1978.
اذا اسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات , حولت هذه الزيادة بموجب قانون القطع الى حساب "مال الاحتياط" واذا اسفر عن زيادة في النفقات اجاز القانون المذكور تغطية العجز من مال الاحتياط.
واذا كان مال الاحتياط لا يكفي, قيد العجز في حساب السلفات على ان يسدد اجباريا من اول موازنة تالية يظهر فيها وفر, وان لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي.
على الحكومة ان تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة الى مجلس النواب قبل اول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة.
يتكون مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها. ويتولى مسك هذا الحساب محتسب المالية المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة.
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية نفقات السنين السابقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
- لتغطية الاعتمادات المدورة.
- لتغطية عجز الموازنة وفقا لاحكام المادة 196 من هذا القانون.
- لتغطية الاعتمادات الاضافية (تكميلية واستثنائية).
- لتمويل المشاريع الانشائية.
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقانون. ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي. تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية.
تسلم الودائع والكفالات الى الخزينة, بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح, وتدون في الايصالات المتعلقة بها اسباب الايداع, ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح, وبعد استرداد الايصالات .
اذا فقدت ايصالات الودائع او الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة خمس سنوات .
سلفات الخزينة امدادات تعطى من موجوداتها:
1- لتموين مستودعات الادارات العامة بلوازم مشتركة بين اكثر من ادارة واحدة.
2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.
3- لتغذية صناديق المؤسسات العامة والبلديات وكذلك الصناديق المستقلة المنشأة بقانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1989, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية احد الصناديق المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة:
1- على تثبت وزير المالية من امكان الجهة المستلفة اعادة السلفة نقدا في المهلة المحددة لتسديدها.
2- على تعهد الجهة المستلفة بان ترصد في موازنتها اجباريا الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المحددة.
3- على موافقة السلطة التشريعية اذا كانت مهلة تسديدها تجاوز الاثني عشر شهرا.
Possibly affected, check: قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 41/1991 ) (عدلت بموجب قانون 5/1989 )
- تعطى سلفات الخزينة للغايات المحددة في المادة 203 من هذا القانون بمرسوم
بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الادارات المختصة.
- يتوجب على الحكومة ان تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة بظرف شهر.
Possibly affected, check: قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1989, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1989, article 3, 12/01/1989
الغي نص المادة 205 من قانون المحاسبة العمومية واستعيض عنه بالنص الاتي:
- تعطى سلفات الخزينة للغايات المحددة في المادة 203 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الادارات المختصة.
وفي حالات استثنائية طارئة يمكن اعطاء سلفات خزينة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وفي هذه الحال على الحكومة ان تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة بظرف شهر.
(عدلت بموجب قانون 41/1991 )
يذكر في مرسوم متخذ في مجلس الوزراء:
القيم على السلفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 203 السابقتين, والجهة المستلفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. والغاية من السلفة, ومقدارها, وطريقة دفعها, وشروط تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة: قرار السلفة او قرار وزير المالية) by قانون رقم 41 تاريخ 14/02/1991, article 2, 21/02/1991
مادة 2: تستبدل في المواد 206 و207 من قانون المحاسبة العمومية عبارة: قرار السلفة او قرار وزير المالية بعبارة: مرسوم متخذ في مجلس الوزراء
(عدلت بموجب قانون 41/1991 )
تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن المحتسب المركزي ويشار فيها الى مرسوم متخذ في مجلس الوزراء الذي اجازها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة: قرار السلفة او قرار وزير المالية) by قانون رقم 41 تاريخ 14/02/1991, article 2, 21/02/1991
مادة 2: تستبدل في المواد 206 و207 من قانون المحاسبة العمومية عبارة: قرار السلفة او قرار وزير المالية بعبارة: مرسوم متخذ في مجلس الوزراء
لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
تسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 203 من هذا القانون بموجب حوالات دفع صادرة على الموازنة. وتسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها باعادة قيمتها نقدا الى الخزينة ضمن المهل المحددة لذلك.
على المحتسب ان يلاحق تسديد سلفات الخزينة وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة.
(عدلت بموجب قانون 41/1991 )
للمحتسب ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان يمدد مهلة التسديد في الحالات والظروف الاستثنائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المقطع الثاني) by قانون رقم 41 تاريخ 14/02/1991, article 3, 21/02/1991
مادة 3: تستبدل في المقطع الثاني من المادة 211 من قانون المحاسبة العمومية عبارة "ولوزير المالية" بعبارة: "ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".
اذا تأخرت احدى الادارات المستلفة عن تسديد سلفة الخزينة المعطاة لها حق لمحتسب المالية المركزي ان يقتطعها رأسا مما يكون لهذه الادارة من اموال لدى الخزينة.
يضم الى مشروع قانون قطع الحساب بيان بسلفات الخزينة المعطاة وفقا لاحكام المادة 203 من هذا القانون وبما سدد منها خلال سنة الموازنة.
تشمل محاسبة المواد جميع القيود والمستندات الضرورية لتبيان موجودات المواد التي تملكها الادارات العامة ولتسجيل حركتها.
على جميع الادارات العامة ان تمسك محاسبة للمواد. وعلى المؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة ان تمسك محاسبة للمواد تمكن من ممارسة هذا الاشراف .
كل شخص كلف بحفظ او استعمال المواد المنصوص عليها في المادة 214 من هذا القانون مسؤول عنها ماليا.
ويمكن ان تترتب المسؤولية نفسها على الاشخاص المكلفين بمسك حسابات المواد وبمراقبتها.
يقتصر تطبيق احكام هذا الفصل على المواد الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات اللبنانية في الخارج.
ولا تطبق على عتاد الجيوش القائمة بخدمة فعلية ولا على العتاد المستعمل في المراكب البحرية والجوية.
تنظم دقائق تطبيق احكام هذا الفصل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد بدون توزيع.
تتولى التلزيم لجنة خاصة تؤلف وفقا لنظام يحدد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص .
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
يمكن عقد اتفاقات بالتراضي بما يحتاجه الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية من لوازم واشغال وخدمات في حالتي الحرب والطوارىء والحالات الاستثنائية التي تقضي باتخاذ تدابير فورية وذلك بناء على قرار مسبق من قائد الجيش .
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
يمكن وزارة الدفاع الوطني, عندما تعقد صفقات مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها او توصي بها هذه الحكومات لشراء الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة, ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة, والغرامات , وبتوجب التسليم قبل القبض .
No source we have keeps this wording in full.
يمكن تثبيت عدد من المفتشين الماليين الحاليين في ملاك هيأة التفتيش المالي بدون مباراة". "ويمكن في خلال سنتي 1952 و1953, ان ينقل الى ملاك هيأة التفتيش المالي بدون مباراة موظفون من ملاكات اخرى يحملون شهادات جامعية في العلوم المالية او الاقتصادية او الحسابية او يكونون قد شغلوا وظيفة مالية او حسابية في الدولة مدة عشر سنوات على الاقل برتبة محرر فما فوق
يمكن وزارة الدفاع الوطني, عندما تعقد صفقات مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها او توصي بها هذه الحكومات لشراء الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة, ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة, والغرامات , وبتوجب التسليم قبل القبض .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/02/1952, article 46, 06/02/1952
تعدل المادة 222 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 على الصورة التالية:
يمكن تثبيت عدد من المفتشين الماليين الحاليين في ملاك هيأة التفتيش المالي بدون مباراة". "ويمكن في خلال سنتي 1952 و1953, ان ينقل الى ملاك هيأة التفتيش المالي بدون مباراة موظفون من ملاكات اخرى يحملون شهادات جامعية في العلوم المالية او الاقتصادية او الحسابية او يكونون قد شغلوا وظيفة مالية او حسابية في الدولة مدة عشر سنوات على الاقل برتبة محرر فما فوق".
يمكن وزارة الدفاع الوطني ان تطلب , وفقا للاصول المحددة في المادة 117 من هذا القانون, اعادة استعمال الاعتمادات المقابلة:
1- لقيمة المواد التي تقدمها ادارة الجيش لقاء ثمن الى الضباط والافراد بصفتهم الشخصية.
2- لقيمة المواد التي تلزم بها ادارة الجيش والضباط والافراد المسؤولين عن فقدانها او عطلها.
3- لقيمة الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة التي تبيعها قيادة الجيش من احدى الادارات او المؤسسات العامة.
4- لقيمة المواد المستعملة وبدل الخدمات المؤداة لحساب الادارات والمؤسسات العامة او لصالح احد الاشخاص الحقيقيين او المعنويين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
يجوز لوزارة الدفاع الوطني ان تقتطع من استحقاقات الرواتب التي تصرف من اعتمادات السنة الجارية المبالغ المدفوعة خطأ او بدون حق في سنين سابقة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (ملاك ديوان المحاسبة) by قانون تاريخ 05/02/1952, article 48, 06/02/1952
يعدل ملاك ديوان المحاسبة المنصوص عليه في المادة 224 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 وفقا لما هو محدد في موازنة سنة 1952
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
ان قيمة الرواتب وملحقاتها, وسلفات النقل والانتقال التي تقبضها القطع في سنة ما زيادة عن حقوقها وتعيدها الى الخزينة قبل اول ايار من السنة التالية, تدخل بتاريخ اعادتها في واردات السنة الجارية وفقا لاحكام المادة 8 من هذا القانون.
ويمكن ان يفتح بقرار من وزير المالية في بند الرواتب من موازنة الجيش اعتمادات اضافية توازي قيمة المبالغ المعادة, على ان تغطى بزيادة مماثلة في الواردات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
اعتبارا من اول اب من كل سنة, يجوز لوزير الدفاع الوطني ان يعقد على حساب السنة التالية, نفقات تجهيز مقدارها ثلثا الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية عن السنة الجارية في موازنات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمخصصة للمفارز الجمركية في موازنة وزارة المالية.
ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.
يمكن تطبيق احكام المادتين 137 و138 من هذا القانون على الصفقات المذكورة في هذه المادة حتى قبل دخول السنة الجديدة.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Added to by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 14, 19/09/1966
مادة 14: تضاف الى المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة التالية: يمكن تطبيق احكام المادتين 137 و138 من هذا القانون على الصفقات المذكورة في هذه المادة حتى قبل دخول السنة الجديدة.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1972 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Repealed by قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972, article 17, 07/02/1972
تلغى المادة 227 من قانون المحاسبة العامة الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963.
يعين محتسبو المواد في الجيش بقرار من قائده.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
لا يخضع محتسبو الجيش لنظام الكفالة الذي يخضع له سائر المحتسبين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
لا يجوز لديوان المحاسبة, ولا للمفتشين الماليين, ان يطلبوا الاطلاع او ان يطلعوا على وثائق ومعلومات تتعلق بالسر العسكري, الا اذا وافق قائد الجيش على ذلك. وتجرى رقابة ديوان المحاسبة على حسابات المواد المختصة بالجيش محليا واستنادا الى القيود التي تمسكها القيادة والاوراق الثبوتية التي تبرزها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1713/1979 )
تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه.
اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 23/03/1985, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1713 تاريخ 26/01/1979, article 1, 01/02/1979
"مادة 1: الغي نص المادة 231 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/63 (قانون المحاسبة العمومية) واستعيض عنه بالنص التالي: "تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه. "اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون."
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 16/06/1983, article 1, 21/07/1983
مادة 1: الغي نص المادة 231 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) واستعيض عنه بالنص التالي: تطبق على قوى الامن الداخلي والامن العام احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1713 تاريخ 26/1/1979, بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه. اما بالنسبة للمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بهذا الجهاز, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون.
توضع تحت تصرف البعثات الخارجية سلفات موازنة دائمة تستعملها كل بعثة لدفع نفقاتها عن ستة اشهر على الاكثر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
تجري التلزيم في البعثات الخارجية لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس البعثة, كلما كان ذلك ممكنا, والا فيجري وفقا لاصول تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
يمكن ان تثبت نفقات الوفود الى الخارج ببيانات مفصلة يصدقها رئيس الوفد على مسؤوليته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
يمكن ان تثبت نفقات التمثيل في الخارج ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.
وتثبت بالطريقة نفسها النفقات الادارية التي تؤديها البعثات الخارجية اذا كانت النفقة لا تجاوز 500 ليرة كل مرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب قانون 66/2017 )
المادة الجديدة:
خلافا لأي نص او تدبير آخر، تطبّق على البعثات اللبنانية المسلكية والقنصلية، التعليمات المالية الصادرة بالقرار المشترك عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين بتاريخ 29/4/1999 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بآليات عقد النفقات وصرفها وشروط عقدها وحجز الاعتمادات وتدويرها سنويا وأصول مسك السجلات وتنظيم القيود وقبص الاموال وصرفها.
No source we have keeps this wording in full.
المادة الجديدة:
خلافا لأي نص او تدبير آخر، تطبّق على البعثات اللبنانية المسلكية والقنصلية، التعليمات المالية الصادرة بالقرار المشترك عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين بتاريخ 29/4/1999 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بآليات عقد النفقات وصرفها وشروط عقدها وحجز الاعتمادات وتدويرها سنويا وأصول مسك السجلات وتنظيم القيود وقبص الاموال وصرفها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 64, 07/11/2017
إلغاء المادة 236 من قانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عنه بنص جديد
تلغى المادة 236 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 10/12/1963، وتستبدل باالنص التالي:
المادة الجديدة:
خلافا لأي نص او تدبير آخر، تطبّق على البعثات اللبنانية المسلكية والقنصلية، التعليمات المالية الصادرة بالقرار المشترك عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين بتاريخ 29/4/1999 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بآليات عقد النفقات وصرفها وشروط عقدها وحجز الاعتمادات وتدويرها سنويا وأصول مسك السجلات وتنظيم القيود وقبص الاموال وصرفها.
تؤدى في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب .
يطبق هذا التدبير على جميع الموظفين الدائمين والموقتين باستثناء المتمرنين منهم, كما تطبق على المتقاعدين وورثتهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )
يبقى المبلغ المدفوع تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة وللقوانين المرعية الاجراء حقا مكتسبا لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
تخضع محاسبة البريد والبرق والهاتف للانظمة الخاصة بها ولاحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع الانظمة المشار اليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسسات العامة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: - 3 - صحة استعمال المواد الوارد ذكرها في الفصل الاول مت الكتاب الثاني من القانون وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها,
تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسسات العامة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقره الثالثه من القسم الثاني) by قانون تاريخ 05/02/1952, article 49, 06/02/1952
تعدل الفقرة الثالثة من القسم الثاني من المادة 241 من قانون المحاسبة العامة على الشكل التالي: " - 3 - صحة استعمال المواد الوارد ذكرها في الفصل الاول مت الكتاب الثاني من القانون وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها,"
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
يجب ايداع جميع الاموال العمومية المحددة في المادة 2 من هذا القانون في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة العامة.
يحدد تاريخ تطبيق هذه المادة بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (ذيل) by قانون تاريخ 05/02/1952, article 50, 06/02/1952
تضاف الى ذيل المادة 243 من قانون المحاسبة العامة الفقرة التالية: " اما الحسابات والاوراق المثبتة التي يقدمها محاسب القضاء الى رئيس مصلحة الخزينة وفقا لاحكام المادة 150 من هذا القانون فيتولى رئيس مصلحة الخزينة تحويلها الى ديوان المحاسبة".
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 16, 19/09/1966
مادة 16: تعدل المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين- المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
يفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم كل جهة من الجهات المذكورة في المادة السابقة.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 17, 19/09/1966
مادة 17: تعدل المادة 244 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم كل جهة من الجهات المذكورة في المادة السابقة.
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
- تحدد بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية بالنسبة الى البلديات والمؤسسات العامة البلدية, الاحكام المتعلقة بالمبالغ القصوى التي يحق لكل منها الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة واصول تحريك الحسابات المنصوص عليها في المادة 244 اعلاه.
- تثابر الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة المذكورة في هذا الباب على قبض الايرادات العائدة لها.
اما عمليات الدفع فتجري بواسطة صناديقها اذا كانت قيمتها لا تجاوز حى اقصى يعين بقرار من وزير المالية, او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية, تدفع بواسطة صندوق الخزينة اذا كانت تتجاوز هذا الحد.
- وتثابر الادارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لديها صناديق خاصة على القيام بجميع عمليات القبض والدفع بواسطة صندوق الخزينة.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 18, 19/09/1966
مادة 18: تعدل المادة 245 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: - تحدد بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية بالنسبة الى البلديات والمؤسسات العامة البلدية, الاحكام المتعلقة بالمبالغ القصوى التي يحق لكل منها الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة واصول تحريك الحسابات المنصوص عليها في المادة 244 اعلاه. - تثابر الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة المذكورة في هذا الباب على قبض الايرادات العائدة لها. اما عمليات الدفع فتجري بواسطة صناديقها اذا كانت قيمتها لا تجاوز حى اقصى يعين بقرار من وزير المالية, او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية, تدفع بواسطة صندوق الخزينة اذا كانت تتجاوز هذا الحد. - وتثابر الادارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لديها صناديق خاصة على القيام بجميع عمليات القبض والدفع بواسطة صندوق الخزينة.
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
لا يجوز لمصلحة الخزينة ان توقف اية عملية دفع تأمر بها احدى الجهات التي لها حساب خاص في قيودها, طالما ان لها رصيدا دائنا كافيا في هذا الحساب .
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 19, 19/09/1966
مادة 19: تعدل المادة 246 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: لا يجوز لمصلحة الخزينة ان توقف اية عملية دفع تأمر بها احدى الجهات التي لها حساب خاص في قيودها, طالما ان لها رصيدا دائنا كافيا في هذا الحساب .
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
تحدد دقائق تطبيق المواد 242 الى 246 من هذا القانون وبنوع خاص ما يتعلق منها بمسك الحسابات وتنظيم القيود وشكل السجلات والمطبوعات وطريقة دفع الخزينة لنفقات الادارات والمؤسسات التي لها حساب في قيودها وكذلك المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها. بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 20, 19/09/1966
مادة 20: تعدل المادة 247 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تحدد دقائق تطبيق المواد 242 الى 246 من هذا القانون وبنوع خاص ما يتعلق منها بمسك الحسابات وتنظيم القيود وشكل السجلات والمطبوعات وطريقة دفع الخزينة لنفقات الادارات والمؤسسات التي لها حساب في قيودها وكذلك المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها. بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية.
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته.
- والمرسومين رقم 13665 و13684 تاريخ 23 اب 1963.
- والقانون الصادر في 4 كانون الثاني 1945.
- وكل نص اخر يتنافى واحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21, 19/09/1966
مادة 21: تعدل المادة 248 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته والمرسومين رقم 13665 و13684 تاريخ 23 اب 1963 والقانون الصادر في 4 كانون الثاني 1945 وكل نص اخر يتنافى واحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 1963 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
Case law