The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 106

المادة 106

مادة 106: 1- اذا اصيب احد رجال قوى الامن بمرض او حادث غير منسوب للخدمة ولا متفاقم بسببها يمنعه من مزاولتها, حق له ان يعالج وأن يتقاضى راتبا كاملا مدة اقصاها ثمانية عشر شهرا متتالية أو متقطعة خلال خمس سنوات وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة, يقرر وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي 2- اما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ومتفاقما بسببها فتمدد مدة المعالجة المذكورة في البند (1) اعلاه الى اربعة وعشرين شهرا متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات . 3- واذا كان المرض او الحادث حصل في احد الظروف التالية: آ - اثناء اشتباك مسلح مع عدو او عصابات أو جماعات مخلة بالامن. ب - اثناء خدمة جوية مأمور بها. ج - اثر تعد تعرض له اثناء ممارسة وظيفته. د - قيام رجل الامن بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير. تمدد مدة المعالجة المذكورة في البند (1) من هذه المادة الى ثلاثين شهرا. 4- يكون الاعتلال موقتا عندما تكون العلة قابلة للشفاء ويقرر لمدة سنة لرجال قوى الامن من جميع الرتب قابلة للتجديد سنة اخرى للضباط. ويكون نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت في حدود المدة الواردة اعلاه.

المادة 106 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/106/