All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 54 05/08/1967

تنظيم قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
54
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1967, p. 1263-1299
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 by قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 from 20/09/1990
Amended by
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (the text)
قانون رقم 47 تاريخ 04/07/1988 (Art. 119)
قانون رقم 1 تاريخ 06/01/1987 (Arts. 15, 37, 38, 57 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983 (the text)
قانون رقم 9 تاريخ 21/02/1978 (Art. 128)
مرسوم رقم 10873 تاريخ 30/12/1975 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 8360 تاريخ 18/07/1974 (Arts. 125, 126, 127)
and 2 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
232
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة مكلفة بالسهر على السلامة العامة وصون النظام وتنفيذ القوانين.

المادة 2

مادة 2: تخضع قوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية وتطبق عليها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما خلا بعض الاستثناآت التي يبررها تنظيمها الخاص ونوع خدمتها.

المادة 3

مادة 3: ان قوى الامن الداخلي, بالنظر لطبيعة خدمتها, تعمل في المجالات العائدة لنطاق مختلف الوزارات , لا سيما وزارة الداخلية لتأمين الضابطة الادارية, ووزارة العدلية لتأمين الضابطة العدلية.

المادة 4

مادة 4: ان الشروط التي يتعين فيها على قوى الامن الداخلي تنفيذ طلبات مختلف الوزارات وممثليها المحليين هي محددة في الكتاب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلق بخدمة قوى الامن الداخلي.

المادة 5

مادة 5: تشتمل قوى الامن الداخلي على: - الدرك, ويتألف من درك اقليمي ودرك سيار مختص بصون النظام وتوطيده. - شرطة بيروت - الشرطة القضائية - معهد ويدعى "معهد قوى الامن الداخلي". تؤلف كل من هذه القوى وحدة لها نوع من الاستقلال الاداري. غير ان القضايا الادارية التي تكون مشتركة فيما بين الوحدات وكذلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه القضايا, توحد ويعهد بها الى هيئة ادارية مركزية خاضعة لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي وتترك لقادة الوحدات الوسائل التي يحتاجون اليها لتأمين مهامهم وممارسة مسؤولياتهم.

المادة 6

مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحياتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

مادة 7: مهمة المعهد هي: - تنشئة الضباط والرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي. - اجراء الدورات التكميلية المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي او التي تحدد بقرار يصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على لاقتراح قائد الوحدة المعنية.

المادة 8

مادة 8: تتألف اجهزة القيادة لقوى الامن الداخلي من: - المديرية العامة لقوى الامن الامن الداخلي وتضم المدير العام وهيئة اركانها. - المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي. - قيادة الدرك (الاقليمي والسيار) - قيادة شرطة بيروت - قيادة الشرطة القضائية - قيادة المعهد

المادة 9

المادة التاسعة: يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مدير عام يرتبط مباشرة بوزير الداخلية ويستند هذا المنصب اما الى ضابط من رتبة عقيد فما فوق من قوى الامن الداخلي واما الى موظف مدني من الفئة الاولى وفي الحالات الاستثنائية الى ضابط من الجيش برتبة عقيد فما فوق. يعين المدير العام لقوى الامن الداخلي ويصرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 10

مادة 10: يخضع المدير العام لقوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويتولى: 1)- الاضطلاع باعباء المديرية العامة والاشراف على جميع عناصر قوى الامن الداخلي ومراقبتهم وتنسيق اعمالهم. 2)- تقديم الاقتراحات الرامية الى تحديد ملاك القوى واتخاذ او طلب اتخاذ جميع الترتيبات لاملاء هذا الملاك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة له. 3)- اصدار التعليمات , ضمن الحدود المبينة في هذا المرسوم الشاتراعي وفي القوانين والانظمة النافذة, في جميع المجالات التي ينبغي ان ترسم فيها مبادىء موحدة او تحدد فيها قواعد عمل مشترك او تنسق فيها نشاطات مختلف عناصر قوى الامن الداخلي. 4)- تأمين الارتباط اللازم مع المديرين العامين وسائر السلطات في مختلف الوزارات ومع قيادة الجيش العليا. 5)- وبصورة عامة, تأمين تنفيذ جميع التدابير العائدة اليه بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي وسائر القوانين والانظمة النافذة.

المادة 11

مادة 11: يتولى المفتشية العامة ضابط من رتبة مقدم على الاقل من قوى الامن الداخلي يؤازره معاون او اكثر, ويمكن اخذه من الجيش في حالات استثنائية. - يرتبط المفتش العام لقوى الامن الداخلي بوزير الداخلية ويمارس , فيما يتعلق بعناصر المفتشية العامة, صلاحيات قائد وحدة ويتمتع بحقوقه. اما مهماته الاساسية فتحدد كما يلي: - تأمين مراقبة الخدمة بجميع تفرعاتها في الوحدات والقطعات . - التثبت من ان الوسائل الموضوعة بتصرف الوحدات من عديد وعتاد هي كافية لاداء المهمات الملقاة على عاتقها. - اطلاع وزير الداخلية على الوضع العام لهذه القوى وعلى حاجاتها. - القيام تلقائيا او بناء على امر من وزير الداخلية بالدراسات المتعلقة بجميع شؤون هذه القوى. - التثبت من تناسق العمل في مختلف وحدات وقطعات قوى الامن الداخلي. - التأكد من ان الخدمة تنظم وتنفذ ضمن حدود القوانين والانظمة مستهدفة دائما الحصول على افضل النتائج. - التأكد من ان الضباط يحثون مرؤوسيهم على العمل المجدي. - وهو يستكمل معلوماته عن طريق الاتصالات التي ينبغي له ان يجريها مع السلطات ذوات العلاقة المباشرة بقوى الامن فيتثبت من الانسجام الواجب ان يسود علاقات هذه وتلك فيما يعود الى حسن القيام بالخدمة. - يتثبت من ان السلطات المختلفة لا تكلف وحدات قوى الامن الداخلي او قطعاتها بخدمات لم تنص عنها القوانين والانظمة وانه لا يفرض على هذه القوى اداء مهمات خارجة عن خصائصها. - يتأكد بصورة خاصة, من ان رجال قوى الامن الداخلي لا يتدخلون في مطاق الاحوال بالشؤون السياسية او المنازعات المحلية. - يراقب سير التعليم في المعهد وقطعات سائر الوحدات ليتأكد, بنوع خاص , من ان التدريب موجه توجيها عمليا ويتجاوب مع حاجات الخدمة وينطبق علىالقوانين والانظمة وهو يتثبت ايضا من الجهد الشخصي الذي يبذله الضباط في هذا المضمار. - الوقوف على حالة رجال قوى الامن الداخلي المعنوية. - لايعالج المفتش العام, بحكم وظائفه, قضايا الانضباط غير انه له ان يعاقب فورا وفقا للصلاحيات المخولة لقائد الوحدة, على الذنوب التي ترتكب خلال تفتيشاته وان يقوم كل انحراف عن القوانين والانظمة. - يقدم المفتش العام تقاريره الى وزير الداخلية ويضمنها ملاحظاته واقتراحاته. - وله ان ينظم عند اللزوم تقريرا خاصا بالملاحظات التي يكون من الواجب الافادة عنها فورا بالنظر لموضوعها ولاهميتها ويرفع نسخة عنها الى المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 12

مادة 12: تسند القيادات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي, باستثناء المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, الى ضباط من هذه القوى برتبة مقدم على الاقل يخضعون لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي ويطلق على كل منهم لقب "قائد الوحدة" الوارد في هذا المرسوم الاشتراعي وفي سواه من النصوص وفي الحالات الاستثنائية يمكن ان تسند هذه القيادات الى ضباط من الجيش برتبة مقدم على الاقل. ويمكن فيما يختص بقائد الشرطة القضائية ان يكون من الموظفين المدنيين من الفئة الثانية على الاقل.

المادة 13

مادة 13: يضطلع قادة الوحدات المشار اليهم في المادة السابقة بقيادة وحداتهم ويؤمنون ادارتها.

المادة 14

مادة 14: يحدد الملاك العام لقوى الامن الداخلي واعتدتها وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي ويمكن تعديل هذه الملاكات والاعتدة كل سنة قبل وضع الموازنة فترصد لها الاعتمادات اللازمة في موازنة وزارة الداخلية.

المادة 15

لمادة 15: ان سلسلة الرتب لغير الضباط هي: - دركي متمرن. - دركي او شرطي او شرطي قضائي وفقا للوحدة التي يكون عاملا فيها بصورة اساسية. اما العاملون في المديرية العامة والمفتشية العامة والمعهد فيحتفظون بالتسمية التي كانت تطلق عليهم في الوحدة التي نقلوا منها. - عريف - رقيب - رقيب اول - معاون - معاون اول. يؤلف العرفاء والرقباء والرقباء الاولون والمعاونون والمعاونون الاولون فئة الرتباء. اما الدركيون المتمرنون والدركيون والشرطيون والشرطيون القضائيون فيؤلفون فئة الافراد. تطلق تسمية "رجال قوى الامن الداخلي" على جميع عناصر هذه القوى من مختلف الرتب , ضباطا وغير ضباط. يصنف الرتباء والافراد بدون حاجة لاي نص , كل في الرتبة المقابلة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 16

مادة 16: لكل رتيب حق القيادة على مرؤوسيه. اما اذا تساوت الرتب فيعود حق القيادة الى من هو اقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة يراعى القدم في الرتبة السابقة, وهكذا على التوالي حتى الرتبة الاخيرة من السلم الرتبي في السلك. واذا تساوى القدم في الرتبة الاخيرة يعود حق القيادة الى من هو اقدم في الخدمة.

المادة 17

مادة 17: يؤخذ افراد قوى الامن الداخلي من اللبنانيين بطريقة التطوع ضمن الشروط المحددة في المواد التالية ويبت بتعيينهم بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي ضمن حدود الملاكات ومدى الاعتمادات المرصدة في الموازنة ويوقع عقود تطوعهم المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 18

مادة 18: يجري تطويع افراد قوى الامن الداخلي من بين الراغبين في ذلك وفقا للافضلية التالية: 1)- من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش شرط ان يكونوا قد قضوا في الخدمة سنة على الاقل. 2)- من عسكريي الجيش السابقين غير المسرحين طردا او لاسباب صحية. 3)- من ابناء رجال قوى الامن الداخلي او الجيش في الخدمة الفعلية او السابقين. 4)- من المدنيين بنسبة 15 % من المتأهلين كحد اقصى وما تبقى فمن العزب .

المادة 19

مادة 19: يجب ان تتوفر في طالب الدخول في قوى الامن الداخلي الشروط التالية: 1)- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2)- ان يكون قد بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز ال 30 فيما يختص بالمدنيين وال 35 فيما يختص بعسكريي الخدمة الفعلية في الجيش . 3)- ان يكون متمتعا باهلية بدنية جديرة بالخدمة في قوى الامن الداخلي. 4)- ان يكون مستواه العلمي من درجة الشهادة الابتدائية على الاقل. 5)- ان يكون طول قامته على الاقل: - 165 سنتمترا اذا كان اختصاصيا او من حملة البكالورياالقسم الاول على الاقل. - 168 سنتيمترا اذا كان من حملة الشهادة التكميلية على الاقل او من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش . - 170 سنتيمترا لباقي المرشحين. 6)- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او مرتين فأكثر بجنحة عادية او مرة واحدة باحدى الجنح التالية: "السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الاختلاس , الاغتصاب , التهويل, التزوير, شك دون مؤونة, الجرائم المتعلقة بالاسلحة الحربية على انواعها ونقلها او صنعها او المتاجرة بها, جرائم التهريب على اختلاف انواعها, الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات واقتنائها والمتاجرة بها, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانيالباب الاول- من قانون- العقوبات العسكري. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو". 7)- ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير مدمن على السكر او المخدرات او العاب الميسر وغير منتم الى حزب غير معترف به قانونا او متعاون معه. 8)- ان لا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة او غير شريفة. واذا كان من عسكريي الجيش السابقين يجب ان يكون لديه بالاضافة الى الشروط السابقة شهادة حسن سلوك.

المادة 20

مادة 20: تنظم اضبارة لكل طالب تطوع تشتمل على: - معلومات يدلي بها صاحب العلاقة. - صورة اخراج قيد. - صورة عن سجله العدلي وافادة عما اذا كان قيد ملاحقة عدلية. - لائحة عن مراحل خدماته العسكرية وعن التقديرات التي حصل عليها. - صورة عن شهاداته العلمية او بيان مدرسي عن درجة تحصيله. - كل وثيقة اخرى من شأنها ان توضح جدارة الطالب .

المادة 21

مادة 21: يخضع جميع الطلاب لمباراة علمية بمستوى شهادة الدروس الابتدائية وتدرج نتائج هذه المباراة في الاضبارة المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 22

مادة 22: تعتبر كل مباراة عديمة المفعول للذين لا يقبلون بنتيجتها مهما كانت المدة التي تفصل بين مباراة واخرى. ويطبق هذا المبدأ على جميع المباريات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي التي تجرى للرتباء والافراد.

المادة 23

مادة 23: تحدد انظمة التطوع ولجانه بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 24

مادة 24: يلحق الطلاب المقبولون بدورة تنشئة في معهد قوى الامن ضمن الشروط التالية: - للطلاب العسكريين: فورا. - للطلاب المدنيين: بعد ان يفصلوا للتدريب في الجيش مدة اقصاها ستة اشهر. - للطلاب العسكريين السابقين: فورا او بعد ان يفصلوا الى الجيش مدة اقصاها ثلاثة اشهر بغية التثبت من كفاءتهم العسكرية. يقرر هذا التدبير الاخير بالاستناد الى خدماتهم السابقة في الجيش وللتقديرات الحاصلين عليها وللمدة التي تكون قد انقضت على تسريحهم. يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي ان يؤخر قبول المرشحين العسكريين والعسكريين السابقين المقبولين اذا كان عددهم لا يبرر افتتاح دورة خاصة بهم وذلك ريثما تنتهي مدة التدريب في الجيش لفئة الطلاب المدنيين. ان مدة الدورة وبرامج التعليم والامتحانات النهائية تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد المعهد.

المادة 25

مادة 25: يوقع الطلاب المقبولون عقد تطوع لمدة خمس سنوات تبتديء من تاريخ الحاقهم بالمعهد او فصلهم الى الجيش ويسمون عندئذ دركيين متمرنين. يفسخ حكما عقد التطوع للدركيين المتمرنين, بناء على اقتراح قائد الوحدة, وبقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي في الحالات التالية: 1)- لاسباب تأديبية 2)- بسبب مرض او حادث غير متأتيين عن الخدمة وذلك بعد مرور ثلاثة اشهر على انقطاعهم عن العمل. 3)- بسبب نتيجة دورتهم غير المرضية في الجيش او في قوى الامن الداخلي من الناحية الصحية او المسلكية. 4)- اذا ثبت ان صاحب العلاقة قد قدم معلومات كاذبة في طلب الانخراط. وفي هذه الحالات الاربع, لا يحق لاصحاب العلاقة المطالبة بأي تعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في الخدمة.

المادة 26

مادة 26: يتم تعيين الطالب بصفة دركي عند اختتام دورة التنشئة في معهد قوى الامن الداخلي اذا لم يفسخ تطوعه من اجل الاسباب المنصوص عنها في المادة (25) السابقة.

المادة 27

مادة 27: ان الطلاب المقبولين نهائيا في ختام الدورة يلحقون مبدئيا بقطعات الدرك السيار ويمكن مع ذلك الحاق بعض الطلاب رأسا بقطعات المديرية العامة او بالدرك الاقليمي او بشرطة بيروت بموجب قرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويتناول هذا الاستثناء بالافضلية اصحاب الاختصاص واولئك الذين خدموا في الجيش اكثر من سنتين وكانوا فيه موضع تقدير. يختار الطلاب المراكز الخالية وفقا لدرجة ترتيبهم في الامتحانات النهائية لدورة التنشئة في معهد قوى الامن الداخلي.

المادة 28

مادة 28: يؤخذ رجال شرطة بيروت والدرك الاقليمي ممن قضوا سنتين على الاقل في الدرك السيار ما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في المادة السابقة وفي المادة (29) من هذا المرسوم الاشتراعي. تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي قواعد الانتقال من الدرك السيار الى شرطة بيروت والى الدرك الاقليمي.

المادة 29

مادة 29: يحتفظ مبدئيا بمراكز الرقباء والرقباء الاولين والمعاونين والمعاونين الاولين الذين يرقون الى هذه الرتب من الوحدات . بيد انه يمكن ان يعين لها رأسا من بين الفئات المبينة ادناه شرط الا يؤدي ذلك الى حرمان عناصر الخدمة الفعلية في قوى الامن الداخلي من الترقية: 1)- من الرقباء والرقباء الاولين والمعاونين والمعاونين الاولين السابقين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (34) من هذا المرسوم الاشتراعي. وتتم اعادتهم الى الوحدة التي كانوا تابعين لها قبل تركهم الخدمة. 2)- من رتباء الجيش ذوي التقديرات الجيدة الذين لا تزيد سهم عند تقديم الطلب , عن الخامسة والثلاثين شرط ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يعين هؤلاء الابرتبة ادنى من رتبتهم في الجيش على انه لا يمكن, في اي حال, تعيينهم في صفوف قوى الامن برتبة تفوق رتبة رقيب اول ولا يثبتون في رتبهم الجديدة الا بعد متابعة دورة تنشئة مسلكية في معهد قوى الامن الداخلي وبعد اجتياز امتحان الدورة النهائي بنجاح وبعد اتباع فترة تدرج في القطعات الاقليمية. يفصل هؤلاء الرتباء الى قوى الامن الداخلي ويبقون فيها بهذه الصفة ريثما يتم تعيينهم بصورة نهائية في رتبهم الجديدة. اما اذا لم يفوزوا في الامتحانات النهائية في المعهد فيعادون الى الجيش بالرتبة التي كانوا فيها. تحدد مدة الدورة وبرامج التعليم والامتحانات النهائية موضوع البند (2) من هذه المادة بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد المعهد.

المادة 30

مادة 30: يؤخذ عرفاء الشرطة القضائية وافرادها من العرفاء والافراد في سائر الوحدات الراغبين في ذلك على ان يكونوا مثقفين كفاية وذوي استعداد ومؤهلات للعمل في هذه الوحدة يخضع هؤلاء لمباراة تدور على معارفهم المسلكية ويتابع الفائزون منهم دورة تخصص في معهد قوى الامن الداخلي.

المادة 31

مادة 31: يؤخذ الرقباء والرقباء الاولون في الشرطة القضائية: 1)- من ترقية العرفاء والرقباء في هذه الوحدة. 2)- من الرقباء والرقباء الاولين في سائر الوحدات الراغبين في ذلك الذين قطعوا الدليل على مؤهلات كافية في ممارسة اعمال الضابطة العدلية وفازوا بمباراة القبول وفي الامتحانات النهائية في المعهد. وفي حال رسوبهم في هذه الامتحانات يعادون الى وحداتهم الاساسية. 3)- ولرتبة رقيب فقط: من المدنيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء السن التي يجب ان ترفع الى تسع عشرة سنة على ان يكونوا حائزين علىالاقل القسم الاول من البكالوريا او ما يعادلها. يخضع هؤلاء الطلاب لدورة تنشئة عسكرية في الجيش مدة اقصاها ستة اشهر ودورة تخصص في المعهد وتطبق عليهم خلال هاتين الدورتين نفس الاحكام الواردة في المادة (25) من هذا المرسوم الاشتراعي من حيث توقيع عقد التطوع وفسخه. يمكن تخفيض دورة التنشئة العسكرية في الجيش او الغاؤها للطلاب العسكريين السابقين ضمن الشروط الواردة في المادة (24) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 32

مادة 32: اذا خلت مراكز في الشرطة القضائية ولم يتوفر من يشغلها من الوحدة نفسها يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي ان يفصل اليها مؤقتا رتباء وافراد من سائر الوحدات على ان يعادوا الى مراكزهم لدى املاء هذه المراكز.

المادة 33

مادة 33: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المواد (30) و(31) و(32) السابقة بناء لاقتراح قائد الشرطة القضائية.

المادة 34

مادة 34: ان العرفاء والافراد الذين سرحوا من الخدمة في قوى الامن الداخلي لاسباب غير تأديبية يمكن اعادتهم الى السلك, لمرة واحدة فقط, اذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1)- ان يكونوا متممين الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي 2)- ان يكون لديهم شهادة حسن سلوك. 3)- ان لا يكونوا قد تجاوزوا ال 35 من سنهم ولا يستند في ذلك الا الى السن المدرجة في اضباراتهم. 4)- ان يكونوا قد خدموا في قوى الامن سنتين على الاقل بعد تثبيتهم. 5)- ان لا يكون قد انقضى على تسريحهم لدى تقديم طلبهم اكثر من سنتين اثنتين. 6)- اما الذين سرحوا لاسباب صحية فيجب , بالاضافة الى الشروط المار ذكرها, ان توافق على قبولهم لجنة التحقيق الصحي بعد تأكدها من زوال الاسباب التي اوجبت التسريح.

المادة 35

مادة 35: لدى تثبيت الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي يجب ان يحلفوا امام الحاكم المنفرد اليمين الآتية: " اقسم بربي ووطني وشرفي انني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل السلطة التي اعطيتها الا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون". - تحلف اليمين مرة واحدة الا اذا قضت بغير ذلك احكام المادة 53 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 36

مادة 36: لا تجري الترقية الى رتبة أعلى ما لم تدرج اسماء اصحاب العلاقة على جدول الترقية الذي يضعه مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي بناء لاقتراح قائد الوحدة. ان الرتباء والافراد المدرجة اسماؤهم في جدول الترقية يرقون تباعا بقرار من قائد الوحدة بنسبة خلو المراكز وضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لذلك. واذا كان عدد المرشحين لرتبة ما غير كاف يمكن املاء المراكز الخالية في هذه الرتبة بما يوازيها عددا من المرشحين في الرتب التي هي ادنى منها.

المادة 37

مادة 37: لكي يمكن الترشيح الى رتبة اعلى يجب ان تتوفر في المرشح شروط القدم التالية حتى 31 كانون الاول من السنة التي تجري فيها المباراة المنصوص عنها في المادة (38) من هذا المرسوم الاشتراعي: - لرتبة عريف : سنتان في رتبة دركي او شرطي - لرتبة رقيب : 4 سنوات في رتبة عريف - لرتبة رقيب اول: 3 سنوات برتبة رقيب - لرتبة معاون: 4 سنوات برتبة رقيب اول - لرتبة معاون اول: 3 سنوات برتبة معاون ان شروط القدم هذه يمكن خفضها سنة واحدة لبلوغ رتبة رقيب اذا كان صاحب العلاقة حاملا على الاقل الشهادة التكميلية او شهادة اخرى تعادلها رسميا وسنتين اثنتين اذا كان حاملا على الاقل شهادة البكالوريا القسم الاول او شهادة اخرى تعادلها رسميا. اما سائر الرتباء الذين يحصلون على هذه الشهادات فيتمتعون بنفس هذه الميزات لمرة واحدة. ومن جهة اخرى, يمكن في زمن الحرب او في اثناء عمليات حفظ الامن خفض مدة الترقية الى النصف للرتباء والافراد الذين يأتون اعمالا باهرة وبسالة فائقة, بيد ان درج اسماء ذوي العلاقة على جدول الترقية يجب ان يتجاوب في هذه الحالة مع اهليتهم لبلوغ الرتبة التي تعلو رتبتهم وان يرتدي طابعا استثنائيا ويمكن اعفاء هؤلاء من المباراة غير انهم يبقون خاضعين للدورة الدراسية وللامتحانات التي تجرى بنهايتها على ما تنص عليه المادة (38) من هذا المرسوم الاشتراعي. لا يقبل ترشيح العاملين او الذين عملوا كمرافقين للسلطات او كحجاب او كمنصبين لدى الضباط الا بعد سنة على الاقل من تركهم هذه الخدمة.

المادة 38

مادة 38: ان المرشحين للترقية الذين يقبل قادة الوحدات ترشيحهم يخضعون على التوالي: - لمباراة كفاءة - لدورة تكميلية في المعهد ولامتحان نهاية الدورة فيما يختص بالمرشحين لرتبة عريف ورقيب ومعاون. تدرج اسماء الفائزين في الامتحانات النهائية للدورة التكميلية على جدول الترقية حسب درجة استحقاقهم. اما الراسبون فيخضعون لدورة ثانية واذا لم يفوزوا في نهايتها يعادون الى قطعاتهم ويحرمون حق الترشيح مرة ثانية قبل انقضاء سنتين. اما الرقباء والمعاونون المقبولون بنتيجة مباراة الكفاءة فلا يخضعون للدورة التكميلية وتدرج اسماؤهم على جدول الترقية وفقا للقدم المنصوص عنه في المادة (16) من هذا المرسوم الاشتراعي. لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين الذين يمكن قبولهم بنتيجة مباراة الكفاءة عن عدد الرتب الشاغرة او التي ستشغر على مدار السنة. تجري الترقيات بالاستناد الى القواعد المنصوص عنها في المادة (36) من هذا المرسوم الاشتراعي. تحدد بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة.

المادة 39

مادة 39: لدى انتهاء مدة التطوع يمكن للرتباء والافراد تجديد تطوعهم لمدة سنتين فأكثر حتى الخمس سنوات على انه لا يمكن تجديد عقد التطوع لمدة تتجاوز تاريخ بلوغهم السن القانونية. يوقع قادة الوحدات عقود تجديد التطوع.

المادة 40

مادة 40: لمجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي ان يرفض بناء على اقتراح قائد الوحدة, تجديد تطوع الرتباء والافراد ذوي التقديرات العاطلة والذين لا يرجى اصلاحهم. بيد انه يمكن كأنذار اخير قبول تجديد التطوع لاقل من سنتين. يخضع الرتباء والافراد الراغبون في تجديد تطوعهم لفحص طبي ولا يقبل تطوعهم من جديد الا اذا كانوا صالحين صحيا للخدمة.

المادة 41

مادة 41: بالاضافة الى احكام المادة (25) من هذا المرسوم الاشتراعي, يبطل عقد التطوع او تجديد التطوع في الحالات التالية: - لدواع تأديبية (الطرد). - لدواع صحية. - للاحالة حكما على التقاعد. - بالاستناد الى طلب صاحب العلاقة لاسباب قاهرة وطارئة, على ان يتم ذلك بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 42

مادة 42: يسرح الرتباء والافراد لدى انتهاء مدة تطوعهم بقرار من قائد الوحدة الذي يمنحهم شهادة حسن سلوك اذا كانت خدماتهم مرضية. ويمكن بناء على قرار المدير العام لقوى الامن الداخلي المبني على اقتراح قائد الوحدة رفض تسريحهم في زمن الحرب وحالة الطواريء والاضطرابات ويوقف التسريح اذا كان صاحب العلاقة محالا الى لجنة التحقيق الصحي او ملاحقا امام القضاء او المجلس التأديبي او قيد تنفيذ عقوبة تأديبية فرضت بحقه وفي الحالة الاخيرة لا تحسب له هذه المدة خدمة فعلية.

المادة 43

مادة 43: يسرح الرتباء والافراد حكما بقرار من قائد الوحدة عند بلوغهم حدود السن القانونية وهي: - 50 سنة للعرفاء والافراد - 52 سنة لبقية الرتباء.

المادة 44

مادة 44: لا يمكن للرتباء والافراد خلال مدة تطوعهم ان يطلبوا نقلهم من قوى الامن الداخلي مهما كانت الاسباب .

المادة 45

مادة 45: 1)- تحدد سلسلة رتب الضباط في قوى الامن كما يأتي: آ - الضباط الاعوان: ملازم- ملازم اول- نقيب . ب - الضباط القادة: رائد- مقدم- عقيد ج - الضباط كبار القادة: عميد- عميد اول (وتخصص هذه الرتبة الاخيرة مبدئيا بمن يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي) 2) تطلق على هذه الرتب المصطلحات الاجنبية الاتية: A-Sous-lieutenant- lieutenant- Capitaine B-Commandant-Lt-Colonel-Colonel C-Brigadier- 1er Brigadier 3)- رتبة الرائد هي رتبة النقيب الذي بلغ اربع سنوات في رتبته. وهي تعتبر متممة لرتبة نقيب وتستثنى من احكام المواد (55) و(56) و(58) و(59) من هذا المرسوم الاشتراعي. تجرى التسمية لهذه الرتبة بمذكرة تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة. 4) يصنف الضباط, بدون حاجة الى نص , كل في الرتبة الجديدة المقابلة لرتبته, بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 46

مادة 46: عند تساوي الرتبة, للضباط ذوي الرتبة النهائية حق الامرة على الضباط ذوي الرتب المؤقتة. عند تساوي الرتبة النهائية او الموقتة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة. اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة مؤقتة كانت ام نهائية. اذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها لغاية رتبة ملازم. عند تساوي القدم في رتبة ملازم يعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لرتبة ملازم عند تساوي الرتب لغاية ملازم بين ضابطين احدهما من الصف والاخر متخرج من مدرسة حربية فالامرة للاقدم في الخدمة. وعند تساوي الرتب لغاية ملازم بين ضابطين من الصف يعتمد للقدم ترتيب الاسماء في مرسوم الترقية لرتبة ملازم.

المادة 47

مادة 47: لضباط الخدمة الفعلية, عند تساوي الرتبة, حق الامرة على الضباط الاحتياطيين مستأنفي الخدمة سواء كانت رتبتهم نهائية او موقتة.

المادة 48

مادة 48: يؤخذ ضباط قوى الامن الداخلي وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من: - تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي في المدرسة الحربية. - رتباء قوى الامن الداخلي من رقيب وما فوق بنسبة لا تفوق 8 % من حاجات التعيين السنوية.

المادة 49

مادة 49: يؤخذ تلامذة الضباط من رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ومن المدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية. لطلاب الدخول الى المدرسة الحربية ان يختاروا سلكا او اكثر ( جيش - قوى امن داخلي) وفي هذه الحالة يوضحون في طلباتهم السلك الذي يرغبون في الانتماء اليه بالافضلية. يتم القبول اذ ذاك بالاستناد الى لائحة تصنيف واحدة يراعى فيها متوسط العلامات والافضليات المطلوبة.

المادة 50

مادة 50: يتابع تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي المقبولون في المدرسة الحربية نفس البرنامج المقرر لتلامذة ضباط الجيش يضاف اليه, عند الاقتضاء, توجيه مسلكي خاص يؤهلهم لمتابعة دورة التنشئة المسلكية في معهد قوى الامن الداخلي.

المادة 51

مادة 51: يخضع تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية ويرقى الفائزون منهم لرتبة ملازم. تدرج الاسماء على مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية. اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش. يتابع الملازمون دورة خاصة في معهد قوى الامن الداخلي تتبعها دورة تدرج في الوحدات ضمن الشروط التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويمكن ايضا ايفادهم الى الخارج لمتابعة دورة اخرى تكميلية. يخضع الملازمون الراسبون في امتحانات التخرج من معهد قوى الامن الداخلي لدورة ثانية في المعهد المذكور.

المادة 52

مادة 52: تطبق على تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي في المدرسة الحربية نفس الانظمة السارية على تلامذة ضباط الجيش .

المادة 53

مادة 53: لدى تخرج الضباط من معهد قوى الامن الداخلي يحلفون امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين المنصوص عنها في المادة (35) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 54

مادة 54: يجب ان تتوفر في الرتباء المرشحين لرتبة ملازم الشروط التالية: - ان يكونوا برتبة رقيب على الاقل منذ ثلاث سنوات . - ان يكونوا في سن لا تتجاوز الخامسة والاربعين ولا تقل عن الثلاثين في 31 كانون الاول من سنة المباراة. - ان تكون تقديراتهم جيدة ويكون مستواهم الثقافي بدرجة الشهادة التكميلية على الاقل. - ان يفوزوا في مباراة الدخول الى معهد قوى الامن الداخلي وفي امتحانات انتهاء الدورة وتدرج الاسماء في جدول الترقية وفقا لنتائج هذه الامتحانات . تحدد بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة.

المادة 55

مادة 55: لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يدرج اسمه على جدول الترقية الذي يصدر بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي. يجب ان يكون عدد الضباط المدرجة اسماؤهم على جدول الترقية مطابقا على قدر الامكان لعدد المراكز الشاغرة او التي ستشغر خلال السنة.

المادة 56

مادة 56: تدرج على جدول الترقية بالاختيار اسماء الضباط الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: 1)- ان يكونوا قد قضوا على الاقل في رتبهم بالصورة النهائية حتى 31 كانون الاول من سنة الترشيح المدات التالية: - لرتبة ملازم اول: ثلاث سنوات في رتبة ملازم - لرتبة نقيب : 4 سنوات في رتبة ملازم اول - لرتبة مقدم: 4 سنوات في رتبة نقيب ورائد معا - لرتبة عقيد: 4 سنوات في رتبة مقدم - لرتبة عميد: 4 سنوات في رتبة عقيد - لرتبة عميد اول: 3 سنوات في رتبة عميد 2)- ان تكون تقديرات رؤسائهم لهم جيدة. 3)- ان يؤدوا امتحان الكفاءة لرتبة اعلى. 4)- ان يتابعوا, عند الاقتضاء, دورة تكميلية في معهد قوى الامن الداخلي. ان الضباط الذين يبلغون حدود السن خلال السنة التي يوضع لها جدول الترقية لا يقبل ترشيحهم لرتبة اعلى ولا تدرج, بالتالي, اسماؤهم على هذا الجدول.

المادة 57

مادة 57: لا تخضع الترقية لرتبة عقيد وعميد اول لاحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة السابقة. اذا لم تتم ترقية الملازمين الى رتبة ملازم اول بالاختيار يرقون حكما عند بلوغهم اربع سنوات برتبة ملازم. يجوز منح الضابط قدما للترقية يراوح بين سنة وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل. كما يمكن اعفاء الضباط اصحاب العلاقة من المباراة ومن الدورة التكميلية المنصوص عنها في البندين (3) و (4) من المادة السابقة.

المادة 58

مادة 58: تدرج اسماء الضباط من كل رتبة على جدول الترقية بالاقدمية وفقا للمادة (46) من هذا المرسوم الاشتراعي. ويمكن لدى ادراج الاسماء على هذا الجدول عدم مراعاة القدم وتقسيمهم بالاختيار الى فئات وفقا لما يتميزونبه من كفاءات يعوى تقديرها لمجلس القيادة وفي هذه الحال يراعى القدم ضمن كل فئة.

المادة 59

مادة 59: تجرى رقية الضباط بصورة موقتة او نهائية, بموجب مرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي في حدود المراكز الشاغرة وتبعا لترتيب اسمائهم في جدول الترقية. ان الرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يتعلق بالراتب والقيادة. اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب قدما للترقية الى الرتبة التي تعلوها. لا تجرى الترقية الى رتبة ملازم او ل الا بصورة نهائية.

المادة 60

مادة 60: يمكن عند الاقتضاء انتداب ضباطا للتدرج في الخارج.

المادة 61

مادة 61: تحدد بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي شروط تطبيق الاحكام الواردة في المواد السابقة.

المادة 62

مادة 62: ان حدود السن لخدمة الضباط هي التالية: - ملازم 50 سنة - ملازم اول 51 سنة - نقيب 52 سنة - رائد 53 سنة - مقدم 54 سنة - عقيد 56 سنة - عميد 58 سنة - عميد اول 59 سنة يبقى الملازمون والملازمون الاولون الموجودون في السلك بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي خاضعين لاحكام المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959.

المادة 63

مادة 36: ان الضابط الذي دخل سلك قوى الامن الداخلي قبل سن الثامنة عشرة او سبق له ان دخل احدى وظائف الدولة قبل هذه السن ثم نقل الى قوى الامن الداخلي يسرح حكما مهما كان عمره عندما تنقضي على دخوله الوظيفة لاول مرة السنوات التالية: - 34 سنة للملازم - 35 سنة للملازم الاول - 36 سنة للنقيب - 37 سنة للرائد - 38 سنة للمقدم - 40 سنة للعقيد - 42 سنة للعميد - 43 سنة للعميد الاول

المادة 64

مادة 64: تطبق على ضباط قوى الامن الداخلي احكام المواد (81) الى (90) ضمنا والمواد (98) الى (101) ضمنا عن المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967 المتعلقة باوضاع الضباط في الجيش .

المادة 65

مادة 65: يطبق نظام الاحتياط على رجال قوى الامن الداخلي وفقا للاسس والقواعد التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 66

مادة 66: تحدد مراكز الاختصاصيين في ملاكات الوحدات , ويشغل هذه المراكز مبدئيا الذين تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة من الضباط والرتباء والافراد في الملاك الفعلي ويتابع هؤلاء, عند الاقتضاء, دورة تخصص لهذه الغاية ويمدد آليا, اذ ذاك عقد تطوعهم خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء تخصصهم. لا يستثنى من هذه القاعدة سوى الاطباء والموسيقيين وبعض الاختصاصيين الذين لا يتيسر وجودهم بين رجال الخدمة الفعلية وفي هذه الحالة الاخيرة يطبق على هؤلاء الاختصاصيين نظام الموظفين المدنيين في الجيش .

المادة 67

مادة 67: يحدد تنظيم مصلحة الطبابة لقوى الامن الداخلي في المرسوم المنصوص عنه في المادة (14) من هذا المرسوم الاشتراعي وتسند وظائف الاطباء والاطباء الاختصاصيين والصيادلة الى عناصر تفصل من مصلحة الطبابة في الجيش وفي حال عدم توفرها في الجيش يجري التعاقد مع مدنيين.

المادة 68

مادة 68: تطبق على عناصر موسيقى قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على مثيلتها في الجيش .

المادة 69

مادة 69: لا يجوز للضباط وللرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي ان يعقدوا زواجهم الا بعد الحصول على رخصة زواج من قائد الوحدة. اما رخصة الزواج من اجنبية فيعطيها وزير الداخلية.

المادة 70

مادة 70: ان الغاية من المكافآت هي اظهار ارتياح الرؤساء الى اعمال الشجاعة التي يأتيها رجال السلك او الى حسن قيامهم بالعمل وبالتالي بث روح الحمية فيهم. - المأذونيات - التهاني الشفوية او الخطية - التنويهات - تبديل المركز - الترقية - الاوسمة - مكافآت مالية وفقا للشروط المحددة في المادة 146 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 71

مادة 71: لا تعتبر المأذونيات حقا, وهي تمنح لغاية 30 يوما في السنة على انه يمكن: - خفضها لمن تكون خدماتهم غير مرضية - قطعها باستدعاء المأذونين عندما تقضي ظروف الخدمة بذلك. تمنح مأذونية تلامذة المدرسة الحربية ومعهد قوى الامن الداخلي وفقا للنظام الداخلي لهاتين المؤسستين. وبالاضافة الى المأذونية السنوية, يمكن منح مأذونيات استثنائية حتى السبعة ايام وذلك في حالة زواج صاحب العلاقة او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته. تمنح المأذونية السنوية على دفعة واحدة او على عدة دفعات ويمكن تحويلها الى السنة التالية بصورة استثنائية. تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونية ضمن الاراضي اللبنانية كما يلي: - آمر فصيلة 4 ايام - قائد سرية 8 ايام - قائد فوج 15 يوما - قائد وحدة 30 يوما يعود حق منح مأذونيات قيادة الوحدات الى المدير العام لقوى الامن الداخلي. يعود حق منح المأذونيات الى الخارج الى وزير الداخلية

المادة 72

مادة 72: تصدر التهاني الشفوية عن الضباط وهم يختارون الوسائل اللازمة لاعطائها المدى المنشود من التعميم.

المادة 73

مادة 73: تصدر التهاني الخطية عن وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي والضباط من رتبة مقدم وما فوق وتبلغ اصحاب العلاقة وتحفظ في اضباراتهم.

المادة 74

مادة 74: تصدر التنويهات عن وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي وقادة الوحدات وهي تذاع على عموم القطعات التابعة لمصدرها وتحفظ نسخة عنها في اضبارات اصحاب العلاقة.

المادة 75

مادة 75: يمكن للسلطات منح رجال قوى الامن الداخلي بعد موافقة المدير العام لقوى الامن الداخلي وقادة وحداتهم اوسمة مدنية من اجل ما يقومون به من الخدمات الباهرة التي تدخل في نطاق اعمال هذه السلطات .

المادة 76

مادة 76: لا يفرض العقوبة على رجال قوى الامن الداخلي الا رؤساؤهم المباشرون. لا يعاقب الضابط او الرتيب او الفرد دون او يطلب منه تقديم تصريح خطي عن الذنوب المنسوبة اليه ويتحتم ضم هذا التصريح الى ملف العقوبة. يحق لكل من اتخذت بحقه عقوبة تأديبية ان يعترض عليها لرؤسائه وفقا لشروط تحدد في التعليمات المنوه عنها في الفقرة الاخيرة من المادة (91) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 77

مادة 77: يعود للمدير العام لقوى الامن الداخلي ولقائد الوحدة حق زيادة العقوبات التي يفرضها الرؤساء او انقاصها او الغائها. ولا تعتبر العقوبات نهائية الا بعد ان يبرمها قائد الوحدة او المدير العام لقوى الامن الداخلي او وزير الداخلية كل ضمن صلاحيته. غير ان عقوبات الضباط ترفع الى المدير العام لقوى الامن الداخلي مهما كانت اهميتها. ان احكام الفقرتين الواردتين اعلاه لا تمنع امكانية المباشرة الفورية بتنفيذ العقوبات المفروضة.

المادة 78

مادة 78: ان الرئيس الذي يشاهد الذنب او يتحقق منه هو الذي يفرض العقوبة او يقترحها اذا كان المذنب غير تابع لقطعته.

المادة 79

مادة 79: على كل رئيس اية كانت رتبته او الوحدة التي ينتمي اليها ان يساعد على حفظ النظام المسلكي وذلك باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه او سواهم وان يسعى لوضع حد للذنب في حالة الاستمرار عليه وذلك بلجوئه الى الوسائل الرادعة التي وضعها القانون بتصرفه.

المادة 80

مادة 80: ان العقوبات التي تصدر على رتباء قوى الامن الداخلي وافرادها هي: 1)- التنبيه الخطي 2)- التأنيب الخطي 3)- التوقيف البسيط 4)- التوقيف الصارم 5)- توقيف القلعة 6)- حسم الراتب 7)- النقل التأديبي 8)- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر 9)- خفض الرتبة 10)- الطرد يقوم الرتباء والافراد المعاقبون بالتوقيف البسيط باعمال الخدمة ويتناولون طعامهم كالمعتاد لكنهم مجبرون بعد انتهاء ساعات العمل والطعام على ملازمة غرفهم اذا كانوا يقطنون في الثكنة او بيوتهم اذا كانوا يقطنون خارج الثكنة. اما الرتباء والافراد المعاقبون بالتوقيف الصارم فينقطعون عن خدمتهم ويعزلون في مكان خاص مقفل في المخفر او في الثكنة ولا يغادرونه الا في حالات استثنائية يقررها قائد الوحدة لكنه يحق لهم التنزه خلال ساعة كل يوم. ينفذ هذا التوقيف على مراحل بمعدل ثلاثة ايام توقيفا "صارما" تعقبها اربع وعشرون ساعة توقيفا بسيطا تحسب من مدة التوقيف الصارم لكنه يمكن لقائد الوحدة او المدير العام لقوى الامن الداخلي ان يقرر استثنائيا جعل العقوبة كلها من نوع التوقيف الصارم اذا رأى ان مصلحة الانضباط تقضي بذلك على ان يستمر التوقيف الصارم اكثر من ستين يوما ويحق للمدير العام وقائد الوحدة ان يقررا, كل ضمن صلاحيته. تنفيذ عقوبة التوقيف الصارم على طريقة التوقيف البسيط او تنفيذها مع المثابرة على العمل اذا قضت بذلك, في كلا الحالين, مصلحة الخدمة.

المادة 81

مادة 81: اذا ارتكب احد رجال قوى الامن الداخلي ذنبا هاما وهو خارج مركزه أما بالاجازة او المأذونية او لاي سبب اخر, وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري جاز لقائد سرية المنطقة او لامر فصيلتها وضعه في التوقيف على ان ينظم تقرير عقوبة بحقه ويطلع رئيسه المباشر هاتفيا وهذه الاخير يفيد رؤساءه عن الواقع. يخضع للشروط نفسها من كان في اجازة نقاهة ولكنه لا يوضع في التوقيف قبل معاينته من طبيب يقرر ما اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك او تقضي بوضعه قيد التوقيف في المستشفى.

المادة 82

مادة 82: تحدد صلاحية الرؤساء في فرض العقوبات على مرؤوسيهم من الرتباء والافراد كما يلي: - عريف : يومان توقيفا بسيطا. - رقيب وما فوق غير رئيس مخفر 4 ايام توقيفا بسيطا. - رئيس مخفر: 6 ايام توقيفا بسيطا. - آمر فصيلة او ضابط عون: 10 أيام توقيفا بسيطا و 4 ايام توقيفا صارما. - قائد سرية او رائد او مقدم: 15 يوما توقيفا بسيطا و 8 ايام توقيفا صارما. - قائد فوج او عقيد: 20 يوما توقيفا بسيطا و 15 يوما توقيفا صارما. - قائد وحدة او عميد او عميد اول: 30 يوما توقيفا بسيطا و 30 يوما توقيفا صارما. - المدير العام لقوى الامن الداخلي: 60 يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما و15 يوما حسم راتب . - وزير الداخلية: 60 يوما في القلعة.

المادة 83

مادة 83: كل من كان قائما مؤقتا بوظيفة من الوظائف أية كانت رتبته يتمتع فيما يتعلق بالعقوبات الحقوق نفسها التي يتمتع بها صاحب الوظيفة الاصيل.

المادة 84

مادة 84: ان العقوبات التي تصدر على الضابط هي: 1- التنبيه الخطي. 2- التأنيب الخطي. 3- التوقيف البسيط. 4- التوقيف الصارم. 5- التوقيف في القلعة. 6- النقل التأديبي. 7- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر 8- الانقطاع عن الخدمة مؤقتا. 9- الانقطاع عن الخدمة نهائيا. تدون العقوبات في اضبارات الضباط في جميع الدرجات . يتبلغ الضابط التنبيه او التأنيب ويوقعه. يؤدي الضابط بالتوقيف البسيط الخدمة كالمعتاد ويسمح له بالانتقال الى المكان الذي يتناول فيه طعامه عادة, اما خارج ساعات الخدمة فيلازم غرفته او منزله ويحظر عليه استقبال الزائرين. يلزم الضابط المعاقب بالتوقيف الصارم بعدم مبارحة منزله غرفته وعدم استقبال اي زائر, على ان كل خرق لهذه القاعدة يؤدي حتما الى تنفيذ المدة الباقية من العقوبة في احدى الثكنات . يستفيد الضابط المفروض عليه تنفيذ التوقيف الصارم في الثكنة من يوم التوقيف البسيط كل ثلاثة ايام وفقا لما هو محدد في المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي. ينفذ توقيف القلعة تحت الحراسة في مكان مقفل في ثكنة يعينها المدير العامك لقوى الامن الداخلي وتمنع عن المعاقب الاستفادة من التوقيف البسيط في اليوم الرابع.

المادة 85

مادة 85: ان مدة العقوبات التي تصدر على الضباط هي: - عن ملازم او ملازم أول: 4 ايام توقيفا بسيطا. - عن ضابط آمر فصيلة او نقيب : 8 أيام توقيفا بسيطا و 4 ايام توقيفا صارما - عن قائد سرية او رائد أو مقدم: 15 يوما توقيفا بسيطا و 8 ايام توقيفا صارما. - عن قائد فوج أو عقيد: 20 يوما توقيفا بسيطا و 15 يوما توقيفا صارما. - عن قائد وحدة أو عميد أو 30 يوما توقيفا بسيطا عميد أول: و 30 يوما توقيفا صارما. - عن المدير العام لقوى الامن 60 يوما توقيفا بسيطا الداخلي: ومثلها توقيفا صارما, - عن وزير الداخلية: 60 توقيفا في القلعة.

المادة 86

مادة 86: تفرض عقوبات النقل التأديبي والحذف من جدول الترقية أو خفض المرتبة فيه للرتباء والافراد بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة. تفرض عقوبتا خفض المرتبة في جدول الترقي والحذف عنه فيما يختص بالضباط بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 87

مادة 87: اذا كان المذنب من خارج وحدة او قطعة الضابط او الرتيب الذي شاهد الذنب يترتب على هذا الاخير ان يطلب بواسطة رئيسه الى رئيس المذنب معاقبته بمذكرة يفصل فيها الاسباب . وعلى رئيس المذنب ان يفرض على هذا الاخير العقوبة اللازمة وأن يطلع عليها السلطة التي طلبت فرضها.

المادة 88

مادة 88: يعاقب قائد الدرك حارسات السجون بالتكدير الكتابي ويحسم الراتب حتى 15 يوما.

المادة 89

مادة 89: يمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي السلطات الواردة في المواد 43 و 55 و57 من قانون العقوبات العسكري عندما تكون القضايا متعلقة برجال قوى الامن الداخلي.

المادة 90

مادة 90: عندما تنظر المحكمة العسكرية في قضايا متعلقة بقوى الامن الداخلي تؤلف هيئة المحكمة بالتساوي من ضباط قوى أمن داخلي وجيش ويترتب على المدير العام لقوى الامن الداخلي أن يقدم الى وزير الدفاع الوطني بواسطة وزير الداخلية في أول أيلول من كل سنة لائحة باسماء الضباط الذين يختارهم للاشتراك بتأليف المحكمة العسكرية الناظرة في قضايا قوى الامن خلال السنة.

المادة 91

مادة 91: يحاكم رجال قوى الامن الداخلي والاختصاصيون والموظفون المدنيون التابعون لهذه القوى أمام المحكمة العسكرية من أجل الجنايات والجنح والمخالفات المنصوص عنها في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري سواء ارتكبوا تلك الجنايات اوالجنح أو المخالفات اثناء الخدمة أو خارجا عنها. وتحال ايضا الى المحاكم العسكرية جميع الجرائم التي تمس مباشرة مصالح قوى الامن الداخلي كما تطبق بشأن رجال قوى الامن الداخلي والاختصاصيين والموظفين المدنيين التابعين لهذه القوى احكام الفقرتين (3) و (4) من المادة (50) من قانون العقوبات العسكري. كل من وفر من قطعته ولم يعد اليها أو لم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما يحذف اسمه من عديد القوى ويعين مكانه مرشح جديد على انه لا يحذف من السجلات الا بعد القبض عليه ومحاكمته أمام المحكمة العسكرية. تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في هذا الفصل.

المادة 92

مادة 92: لا يتم وضع الانقطاع عن الخدمة موقتا او نهائيا للضباط وخفض الرتبة والطرد للرتباء والافراد, الا بناء على قرار المجلس التأديبي.

المادة 93

مادة 93: لا تفرض العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة الا في الحالات الاتية: - اعتياد سوء السلوك. - ارتكاب ذنب كبير في الخدمة أو ضد النظام العسكري. - ارتكاب ذنب كبير يمس الشرف . ويحال ايضا رجال قوى الامن الداخلي الى المجلس التأديبي اذا لوحقوا أمام القضاء من أجل جناية او من اجل احدى الجنح المنصوص عنها في البند (6) من المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي او اذا صدر بحقهم حكم قضائي يقضي بحبسهم شهرا أو أكثر في الجرائم الشائنة او ثلاثة اشهر وما فوق في غيرها من الجرائم.

المادة 94

مادة 94: يحال الضباط الى المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي ويحال الرتباء والافراد بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة.

المادة 95

مادة 95: يتألف المجلس التأديبي: 1- للضباط: من: - ضابط قائد او قائد كبير رئيسا - اربعة ضباط اعضاء - ضابط مقررا ويشترط ان تضم هذه الهيئة رئيسا وعضوين ارفع رتبة من المحال وعضوين من رتبته على أن يكونا أقدم منه عهدا فيها, أما المقرر فيجب ان يكون ارفع رتبة من الضابط المحال. 2- للرتباء والافراد: من - ضابط قائد رئيسا - ضابط عون - رقيب وما فوق على أن يكون بنفس رتبة المحال وأقدم منه فيها وفي حال عدم توفره ضابط عضوان عون - ضابط عون مقررا لا يشترك المقرر بالتصويت . اذا لم يتيسر العدد اللازم من ضباط قوى الامن الداخلي يستعان بضباط من الجيش تختارهم السلطة العسكرية العليا. اذا احيل الى المجلس التأديبي ضباط ورتباء وأفراد بقضية واحدة, تؤلف هيئة واحدة لمحاكمة الجميع على أساس الاعلى رتبة بين المحالين.

المادة 96

مادة 96: يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تحقيق المقرر الى رئيس المجلس . يتخذ المجلس بأكثرية الاصوات قرارا معللا ويعتبر هذا القرار نهائيا وغير قابل للعفو او للتعديل.

المادة 97

مادة 97: ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التأديبي باخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.

المادة 98

مادة 98: ان الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام فلا تأثير لنتيجة احداها على الاخرى, ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبة والحكم فيها.

المادة 99

مادة 99: يحدد نظام مجالس التأديب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 100

مادة 100: على الضباط والرتباء والافراد ان يخدموا في المراكز التي تعين لهم: - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء للمدير العام لقوى الامن الداخلي - بمرسوم لقادة الوحدات والمفتش العام. - بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) لسائر من هذا المرسوم الاشتراعي الضباط - بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي: للرتباء والافراد من وحدة الى اخرى والنقل التأديبي. - بقرار من قائد الوحدة: للرتباء والافراد ضمن الوحدة.

المادة 101

مادة 101: للنقل دواع اربعة: 1- مصلحة الخدمة: ويجري لاملاء المراكز الخالية او لدواع مهمة تتأثر بها الخدمة وتوحي بضرورة النقل وتدخل ضمنها التنقلات التي توجبها الترقية او خفض الرتبة. 2- أسباب صحية: ويجري بناء على تقرير من طبيب قوى الامن الداخلي. 3- تدبير تأديبي: ويجري من أجل ذنوب فادحة ارتكبها أحد رجال قوى الامن الداخلي تحول دون بقائه في مركزه. 4- مصلحة شخصية: ولهذا النقل صفة المكافأة وهو يجري بناء على رغبة الضابط أو الرتيب أو الفرد الحسن السلوك الذي يكون قد قضى ثلاث سنوات متتابعة في مركزه ويجب ان تراعى في هذا النقل مصلحة الخدمة. أما في المخافر والمراكز التي لها ظروف صحية خاصة أو اسباب اخرى تجعل الخدمة فيها شاقة فيجوز انقاص المدة حتى نصفها وهذه المخافر والمراكز يعينها المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة وبعد أخذ رأي رئيس مصلحة الطبابة فيما يختص بالمراكز ذات الظروف الصحية الخاصة. تتحمل الادارة نفقات النقل مهما كانت دواعية

المادة 102

مادة 102: لا يجوز استخدام رجال قوى الامن الداخلي التابعين للدرك الاقليمي في المراكز التالية: 1- قادة السرايا: - في السرايا التي تدخل في نطاقها بلدتهم الاساسية او البلدة الاساسية لزوجاتهم. 2- آمرو الفصائل: - في الاقضية التي تدخل في نطاقها بلدتهم الاساسية او البلدة الاساسية لزوجاتهم - في الفصائل المتاخمة لهذه الاقضية في المحافظة الواحدة 3- الرتباء والافراد: - في الاقضية التي تدخل في نطاقها بلدتهم الاساسية او البلدة الاساسية لزوجاتهم. - في المخافر المتاخمة لهذه الاقضية في المحافظة الواحدة.

المادة 103

مادة 103: لا يجوز اجراء النقل لمصلحة شخصية اذا كان سيؤدي الى الحاق الضرر برفاق طالب النقل.

المادة 104

مادة 104: يتقاضى رجال قوى الامن الداخلي لاي داع كان نفس تعويضات النقل التي يتقاضاها عسكريو الجيش .

المادة 105

مادة 105: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي قواعد تطبيق الاحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 106

مادة 106: 1- اذا اصيب احد رجال قوى الامن بمرض او حادث غير منسوب للخدمة ولا متفاقم بسببها يمنعه من مزاولتها, حق له ان يعالج وأن يتقاضى راتبا كاملا مدة اقصاها ثمانية عشر شهرا متتالية أو متقطعة خلال خمس سنوات وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة, يقرر وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي 2- اما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ومتفاقما بسببها فتمدد مدة المعالجة المذكورة في البند (1) اعلاه الى اربعة وعشرين شهرا متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات . 3- واذا كان المرض او الحادث حصل في احد الظروف التالية: آ - اثناء اشتباك مسلح مع عدو او عصابات أو جماعات مخلة بالامن. ب - اثناء خدمة جوية مأمور بها. ج - اثر تعد تعرض له اثناء ممارسة وظيفته. د - قيام رجل الامن بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير. تمدد مدة المعالجة المذكورة في البند (1) من هذه المادة الى ثلاثين شهرا. 4- يكون الاعتلال موقتا عندما تكون العلة قابلة للشفاء ويقرر لمدة سنة لرجال قوى الامن من جميع الرتب قابلة للتجديد سنة اخرى للضباط. ويكون نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت في حدود المدة الواردة اعلاه.

المادة 107

مادة 107: اذا ثبت قبل انقضاء المهل المحددة في المادة (106) السابقة ان لا أمل بشفاء رجل الامن, يمكن وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي بعد معالجته مدة لا تقل عن التسعة أشهر اذا كان المرض او الحادث قد حصل في أحد الظروف المحددة في البند (3) من المادة (106) السابقة ولا تقل عن خمسة أشهر في بقية الظروف .

المادة 108

مادة 108: يعالج رجال قوى الامن الداخلي المرضى او الجرحى مجانا أما في المؤسسات الصحية العسكرية وأما في المؤسسات الصحية المدنية في الوطن او في الخارج أو في منازلهم. يقرر قائد الوحدة مكان المعالجة باستثناء المعالجة في الخارج التي يقررها المدير العام لقوى الامن الداخلي. أما الادوية فتقدم لهم مجانا من صيدلية قوى الامن الداخلي التي تستورد العقاقير معفاة من رسوم الجمرك ومن سائر الرسوم. ويمكن لوزير الدفاع الوطني بالاتفاق مع وزير الداخلية أن يعقد اتفاقات مع اطباء وأطباء اختصاصيين واطباء اسنان وصيادلة ومؤسسات صحية الخ... لاجل تأمين الخدمات الصحية.

المادة 109

مادة 109: يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة: 1- رجال قوى الامن في الخدمة الفعلية. 2- رجال قوى الامن السابقون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة للخدمة على ان لا تشمل المعالجة الا الحالات الناتجة عن الجروح او الامراض التي اوجبت الاعتلال هذا. 3- رجال قوى الامن السابقون الذين تقرر تسريحهم لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة. عندما تكون معالجتهم ضرورية وناجمة مباشرة بصورة اكيدة عن عملية جراحية اجريت لهم وهم في الخدمة الفعلية. 4- الضباط المتقاعدون. 5- عائلات رجال قوى الامن موضوع البندين (1) و(4) من هذه المادة اذا توفرت لذلك الامكانات في المؤسسات الصحية باستثناء الادوية التي تقدم للعائلات بثمنها. ويستفيد من المعاينة الطبية ومن الفحوصات المختبرية والشعاعية بقية عناصر قوى الامن السابقين غير المذكورين في البنود المبينة اعلاه شرط ألا يكونوا مسرحين طردا من قوى الامن او محكومين بالعزل او التجريد.

المادة 110

مادة 110: يمنح رجال قوى الامن الداخلي مأذونيات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها الاقصى الثلاثة اشهر وذلك: 1- براتب كامل اذا منحت المأذوية على اثر مرض أو حادث متأت عن الخدمة أو متفاقم بسببها. 2- براتب كامل عن الايام الثلاثين الاول وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم التسعين اذا منحت المأذونية على اثر مرض أو حادث غير متأت عن الخدمة. على المأذون الذي يرغب في تمديد مأذونيته لاسباب صحية أن يدخل الىالمستشفى أو يعاين من قبل طبيب قوى الامن او من قبل طبيب عسكري, وكل تمديد مخالف يؤدي الى حسم نصف الراتب عن أيام التمديد كلها ويقرر هذا الحسم قائد الوحدة دون ان يعفى المخالف من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب .

المادة 111

مادة 111: يكلف المدير العام لقوى الامن الداخلي ادارة هذه القوى, وهو يمارس في هذا المجال الصلاحيات المحددة فيما يلي تحت سلطة وزير الداخلية: 1- تقدير الحاجات وعرضها على الوزير في الوقت المناسب لا سيما عند تقديم المشروع السنوي للنفقات الذي تنظم الموازنة على اساسه وفي أي وقت اخر اذا ما دعت الضرورة الى ذلك. 2- استدراك التجهيزات وانجاز الاعمال ضمن حدود الاعتمادات المقررة ووفقا للقواعد المنصوص عنها في المادة (112) التالية: 3- التأكد من أن جميع مرؤوسيه مجهزون بما هو مخصص لهم بموجب جدول العتاد والانظمة النافذة. 4- التثبت من ان الاعتدة الاحتياطية اللازمة هي كاملة ومصانة على الدوام ومعدة للاستعمال في اي وقت . 5- اصدار التعليمات في سبيل تنظيم العمل الداخلي في الادارة وفقا للقوانين والانظمة. 6- السهر على تطبيق قوانين الادارة وأنظمتها تطبيقا تاما. 7- انشاء وتنظيم مؤسسات ذات طابع خاص من شأنها تحسين أوضاع رجال قوى الامن الداخلي كالتعاونيات وجمعيات التعاضد الخ... وتأمين ادارة أموال المؤسسات المذكورة باسم هذه القوى ولحسابها ومنفعتها 8-وبصورة عامة ممارسة السلطات التي اسندها القانون الى المديرين العامين في الادارة المركزية.

المادة 112

مادة 112: 1- ان الحصول على الاعتدة وانجاز الاعمال اللازمة لقوى الامن الداخلي يتمان بواسطة مصالح الجيش بالاشتراك مع قوى الامن الداخلي وفقا للقواعد التي تحدد بمرسوم مبني على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني. 2- ان القضايا التي تهم او يمكن ان تهم الجيش وقوى الامن الداخلي معا, أو تلك التي يكون مفيدا توحيدها لمجموع هذه القوى, انما تدرس وتقدم بشأنها المقترحات وتقرر بالاتفاق بين قيادة الجيش العليا والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ويستهدف التناسق المذكور, بالاضافة الى ما هو منصوص عنه في هذا المرسوم الاشتراعي, اللجان المشتركة والتعديلات التي تطرأ على نظام الموظفين او على الرواتب ومعاشات التقاعد والتعويضات والاعانات الخ... وتوحيد المعدات المشتركة او المتماثلة واعارة المعدات والاستعانة بالاختصاصيين في المشاغل الخ... 3- اذا أدى التعاون والتناسق المذكوران في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الى نفقات هامة من قبل أحد الفريقين لمنفعة الفريق الاخر, يصار أما الى قل الاعتمادات المقابلة لها وأما الى دفع القيمة فيما بعد. أما النقل فيقرره وزير المالية بناء على اقتراح وموافقة وزيري الداخلية والدفاع الوطني. 4- ان قادة الوحدات مسؤولون كل فيما يختص به, عن ادارة القوى الموضوعة تحت قيادتهم لا سيما في الشؤون المنصوص عنها في الفقرتين (3) و (6) من المادة (111). 5- تحدد بمرسوم قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في هذه المادة

المادة 113

مادة 113: 1- ان رواتب الضباط والتجهيزات العسكرية العائدة لهم ورواتب الرتباء والافراد هي محددة في الفصل الثاني والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- ان تعويضات الاعباء العائلية العائدة للضباط والرتباء والافراد هي محددة بموجب القوانين الخاصة بموظفي الدولة. 3- تحدد بمرسوم: آ - التعليمات الادارية التي تتناول ادارة وحدات قوى الامن الداخلي. ب - مقدار التعويضات المخصصة لرجال قوى الامن الداخلي على اختلاف رتبهم باستثناء ما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة. 4- يخول وزيرا الداخلية والمالية, بقرار يصدر عنهما, تحديد ما يلي: آ - القيمة الصافية المتبقية من الراتب . ب - النسبة المئوية التي تقتطع مسبقا من الراتب لصالح الخزينة مقابل المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل وضريبة الطوابع الاميرية, محسوبة على اساس القيم الصافية.

المادة 114

مادة 114: يقتطع الراتب عن كل من يتغيب بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه ولا يعاد له حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته. أما اذا كان التغيب ناجما عن سبب تجاوز حدود طاقته فيعود لقائد الوحدة تقرير الراتب الذي يخصص له او لاصحاب الاستحقاق على ان لا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة, وبعد انقضاء السنة تحدد حقوقه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 115

مادة 115: يتقاضى الضباط الاختصاصيون المشار اليهم في الفصل الثاني عشر من هذا المرسوم الاشتراعي تعويضا شهريا تحدد قيمته بمرسوم.

المادة 116

مادة 116: تطبق على رجال قوى الامن الداخلي نفس الاحكام الواردة في قانون الجيش بشأن الرواتب التي تخصص في حالات الانقطاع عن الخدمة الموقت او النهائي والاستيداع والفرصة المديدة والاعتلال الموقت والنهائي للضباط والاعتلال الموقت للرتباء والافراد.

المادة 117

مادة 117: عندما تعلن حالة الطواريء او يباشر الجيش عمليات حربية أو تقوم قوى الامن الداخلي بقمع فتنة داخلية يمنح جميع رجال قوى الامن الداخلي الذين هم في الخدمة تعويضا مقطوعا يعادل نصف راتب شهر بما فيه نصف التعويضات المتممة لهذا الراتب بأجمعها. أما الذين يدعون للخدمة بهذه المناسبة فيعطون نصف التعويض المشار اليه اذا كانت دعوتهم لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر وأما الذين يستبقون في الخدمة مدة تتجاوز الثلاثة اشهر او يقتلون خلال هذه العمليات فيستحق لهم او لعائلاتهم التعويض بكامله. ولا يستحق هذا التعويض للموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي الا اذا جرت مصادرتهم لتطبيق الدوام المفروض على سائر العناصر باستثناء المدير العام المدني الذي يستفيد من هذا التعويض كرجال الخدمة الفعلية. تطبق أحكام الفقرات السابقة عند استئناف العمليات المشار اليها بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ منح التعويض لاخر مرة. يمنح التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 118

مادة 118: يستحق تعويض الانتقال اليومي لرجال قوى الامن الداخلي اذا احتجزت هذه القوى بصورة متواصلة بناء لامر صادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي في ظروف استثنائية تتعلق بالامن.

المادة 119

مادة 119: تطبق على رجال قوى الامن الداخلي أحكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش . وتطبق على المدير العام لقوى الامن الداخلي عسكريا كان أو مدنيا عند احالته الى التقاعد أحكام البند (2) من المادة (109) من المرسوم الاشتراعي رقم (10) تاريخ 7 تموز 1967 في حدود الشروط الاتية: يستفيد من: - تعويض التمثيل الكامل الذي يتقاضاه وهو في الخدمة الفعلية - تعويض الانتقال المقطوع المحدد له في الخدمة الفعلية. - خدمات سائق عسكري او مدني وفقا لطلبه ولمقتضيات الخدمة. يستفيد العسكري الذي تولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالوكالة بموجب مرسوم مدة ثلاثين يوما متواصلة أو فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما من الميزات الآتية: 75 % من تعويض التمثيل المخصص للمدير العام الاصيل. - 75 % من تعويض الانتقال المخصص للمدير العام الاصيل. لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض آخر ملحوظ في البند الثاني من المادة (109) المبينة اعلاه باستثناء تعويض التجهيزات العسكرية الذي يستحق لصاحبه في جميع الاحوال:

المادة 120

مادة 120: تعين لجان التحقيق الصحي سنويا بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويكون قوامها: آ - للضباط: - ضابط قائد رئيسا - ضابط عون - طبيب قوى الامن الداخلي - طبيبان عسكريان او مدنيان اعضاء متعاقدان مع قوى الامن الداخلي او الجيش . - ضابط عون امين سر ب - للرتباء والافراد: - ضابط قائد رئيسا - طبيب قوى الامن الداخلي - طبيب عسكري او مدني متعاقد مع قوى الامن الداخلي عضوين او الجيش - ضابط عون امين سر تنحصر مهمة لجان التحقيق الصحي بما يأتي: 1- درس الاوضاع الصحية للمحالين أمامها لتقرير مدة المعالجة أو الوضع في الاعتلال الموقت أو النهائي وتحديد نسبة المرض أو الحادث الى الخدمة أم لا وتفاقمه بسببها أم لا وتحديد ظروفه في حالة نسبته للخدمة. 2- درس اضبارات المتوفين تحت السلاح لتحديد نسبة الوفاة الى الخدمة أم لا. 3- استدعاء آباء المتوفين للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا 4- درس جميع القضايا الصحية المحالة من قبل قادة الوحدات لتطبيق أحكام هذا- المرسوم الاشتراعي. 5- درس ملفات المساعدات المرضية التي تحال اليها. 6- تحديد العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية وتقرير حوادث الجنون وضعف النظر الذي يهدد بالعمى التام.

المادة 121

مادة 121: 1- لرجال قوى الامن الداخلي المحالين أمام لجان التحقيق الصحي حق الاعتراض على مقرراتها وعندئذ تحال هذه المقررات الى لجنة اعتراضات صحية تعين سنويا بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي للضباط والرتباء والافراد وفقا لما هو محدد في البندين ( آ) و (ب ) من المادة (120). 2- اذا لم يقتنع المدير العام لقوى الامن الداخلي بمقررات لجنة التحقيق الصحي حق له أن يحيل مقرراتها الى لجنة الاعتراضات الصحية موضوع البند السابق لاعادة التحقيق. 3- لا تصبح مقررات لجنة التحقيق الصحي مبرمة الا بعد المصادقة عليها من وزير الداخلية. 4- للجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية ان تستأنس عند الاقتضاء بآراء اطباء اختصاصيين.

المادة 122

مادة 122: تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي كيفية تطبيق مهمات لجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات .

المادة 123

مادة 123: تسري على ضباط قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش فيما يتعلق بالرواتب وسلسلة الرواتب والتدرج في الراتب .

المادة 124

مادة 124: تسري على ضباط قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش فيما يتعلق بقيمة التجهيزات العسكرية وقواعد الاستفادة منها.

المادة 125

مادة 125: تحدد رواتب الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي وفقا لما هو مبين في الجدول التالي وذلك على اساس الراتب الشهري غير الصافي: الدرجة دركي أو عريف رقيب رقيب اول معاون معاون اول شرطي

1 205 225 245 265 285 305 2 225 245 265 285 305 330 3 245 265 285 305 330 355 4 265 285 305 330 355 380 5 285 305 330 355 380 405 6 305 330 355 380 405 430 7 330 355 380 405 430 455 8 355 380 405 430 455 480 9 380 405 430 455 480 505 10 405 430 455 480 505 530 11 430 455 480 505 530 555 12 455 480 505 530 555 580 يلغى هذا الجدول, الجدول رقم (3), الملحق بالمرسوم رقم 12961 تاريخ 5 حزيران 1963 ويحل مكانه.

المادة 126

مادة 126: تسري على رتباء قوى الامن الداخلي وافرادها نفس الاحكام السارية على رتباء الجيش وافراده من حيث مدات التدرج والتدرج الالي في الراتب كما يستفيدون من سائر التعويضات المقررة.

المادة 127

مادة 127: يثابر رتباء قوى الامن الداخلي وافرادها الذين بلغوا القمة في رتبهم على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الملاك الذي- ينتمون اليه بالرغم من بقائهم في رتبتهم شرط الا يزيد راتبهم عن راتب الدرجة- العليا من الرتبة التي تعلو رتبتهم مباشرة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب - باستثناء المعاون الاول الذي يستفيد من درجة واحدة في الراتب وفقا لسلسلة درجات- الرتبة نفسها.

المادة 128

مادة 128: يبقى رجال الشرطة غير المفوضيين الذين لم يصنفوا في الرواتب وفقا لاحكام المادة (128) من المرسوم الاشتراعي رقم (138) تاريخ 12/6/1959 خاضعين لنظامهم السابق من حيث سلسلة الرواتب والتدرج, وتطبق عليهم من حيث تحويل الرواتب اعتبارا من اول كانون الثاني 1961 احكام المرسوم رقم (6167) تاريخ 21 شباط 1961 ويستمرون على التدرج بعد بلوغهم القمة بمعدل درجة كل ثلاث سنوات حتى تركهم الخدمة.

المادة 129

مادة 129: ان المفوضين والمفوضين العامين والمفوضين العامين الممتازين الذين كانوا موجودين في الشرطة بتاريخ 12/6/1959 (تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138) يبقون خاضعين لقانونهم السابق من حيث حدود السن والرتب وذلك حتى اول كانون الثاني 1970 اما مماثلتهم برتب الضباط في قوى الامن الداخلي ولا سيما فيما يتعلق بصلاحيات فرض العقوبات فتحدد كما يلي:

الرتبة الحالية الدرجة الراتب الحالي المماثلة في الحالية الرتبة

مفوض 5 460 ملازم 4 505 ملازم 3 550 ملازم اول 2 595 نقيب 1 640 نقيب

مفوض عام 4 640 نقيب 3 685 رائد 2 730 رائد 1 800 رائد

مفوض عام ممتاز 4 800 رائد 3 870 مقدم 2 940 مقدم 1 1010 عقيد

اما الباقون في الخدمة بعد اول كانون الثاني 1970 فانهم يدمجون في الملاك الاساسي بالرتبة المتقابلة المشار اليها في الجدول المبين اعلاه وذلك ضمن الشروط التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. يبقى الجدول موضوع المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/59 ساري المفعول لتحديد مقدار تعويض التجهيزات العسكرية بحالة استحقاقها.

المادة 130

مادة 130: ان بلوغ رتبة اعلى من مفوض الى مفوض عام, ومن مفوض عام الى مفوض عام ممتاز, يتم وفقا للقواعد المنصوص عنها في المواد (55) و(56). و(58) و(59) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 131

مادة 131: يرشح للترقية: - الى رتبة مفوض عام: المفوضون من الدرجتين 1 و2 - الى رتبة مفوض عام ممتاز: المفوضون العامون من الدرجتين (1) و(2) بشرط ان يكونوا قد قضوا في رتبتهم, حتى 31 كانون الاول من سنة الترشيح,- اربع سنوات على الاقل بصورة نهائية.

المادة 132

مادة 132: ان الشرطة البلدية التي حلت في بيروت وطرابلس وطرابلس الميناء وصيدا وزحلة بموجب قانون 29/2/1960 يعاد انشاؤها ووضعها بتصرف بلديات المدن الانف ذكرها لتمارس تحت سلطتها الخصائص والمهام العائدة لهذه البلديات والمنصوص عنها في قانون البلديات رقم (29) الصادر بتاريخ 29/5/1963 باستثناء الخصائص والمهام المنوطة بقوى الامن الداخلي بموجب نصوص صريحة في قوانين وانظمة هذه القوى لا سيما السير والاداب . لقوى الامن الداخلي ان تستعين بالشرطة البلدية في شؤون السير ضمن نطاق البلديات في المدن.

المادة 133

مادة 133: يعاد رجال الشرطات البلدية المنحلة الذين ادمجوا بقوى الامن الداخلي تنفيذا لقانون 29/2/1960 الى البلديات التي كانوا تابعين لها وتعتبر الافادات التي حصلوا عليها في الراتب بنتيجة الدمج حقوقا "مكتسبة لهم كما تحسب لهم المدات التي قضوها في قوى الامن الداخلي للترقية في الرتب والرواتب ولتصفية حقوقهم في تعويض الصرف .

المادة 134

مادة 134: يمكن ان تحتفظ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعدد من رجال الشرطة الوارد ذكرهم في المادة السابقة, اذا كان فائضا عن حاجة البلديات المعنية, بشرط ان يخضع اختيارهم لموافقة مجلس قيادة قوى الامن الداخلي.

المادة 135

مادة 135: يعمل بالتدبير المنصوص عنه في المواد السابقة عند صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد قواعد التنفيذ ومراحله.

المادة 136

مادة 136: تبقى الشرطة البلدية في كل من بيروت وطرابلس وطرابلس الميناء وصيدا وزحلة بعد اعادة انشائها خاضعة لسلطة مجلس قيادة قوى الامن الداخلي في الامور التالية: أ - التعيين ب - التدريب والتعليم ج - التأديب د- الترقية هـ- التنظيم والتجهيز واللباس . ويمكن ان يستعان بها في زمن الحرب وحالة الطواريء والاضطرابات ولدى حصول حوادث هامة تتعلق بالامن لمؤازرة قوى الامن الداخلي في عمليات حفظ الامن والنظام وحماية الارواح والممتلكات واذ ذاك تعمل تحت قيادة قادة قوى الامن المحليين.

المادة 137

مادة 137: يمكن لمجلس القيادة ان يفوض جميع السلطات المخولة اليه بموجب الفقرة (ج) من المادة السابقة او بعضها الى المدير العام لقوى الامن الداخلي وقائد الدرك وقائد شرطة بيروت وقادة السرايا الاقليمية كل ضمن اطار الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 138

مادة 138: تحدد قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادتين (136) و (137) السابقتين بقرار يتخذه مجلس قيادة قوى الامن الداخلي بعد استطلاع رأي السلطات الادارية والبلدية المختصة.

المادة 139

مادة 139: يحل حرس المطار المرتبط بمديرية الطيران المدني وتسند مهماته الى قوى الامن الداخلي.

المادة 140

مادة 140: لا يعمل بالتدبير موضوع المادة السابقة الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد كيفية التنفيذ وشروطه ومراحله.

المادة 141

مادة 141: تحل سرية الاحراج وتسند مهماتها الى الدرك. يراعي في توزيع مخافر الدرك وتنظيم ملاكاته واعتدته اسناد سرية الاحراج الى الدرك.

المادة 142

مادة 142: لا يعمل بالتدبير موضوع المادة السابقة الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد كيفية التنفيذ وشروطه ومراحله

المادة 143

مادة 143: يرتبط مجلس القيادة المنصوص عنه في هذا المرسوم الاشتراعي بوزير الداخلية ويؤلف كما يلي: - المدير العام لقوى الامن الداخلي رئيسا - المفتش العام لقوى الامن الداخلي - قائد الوحدة المعنية او قائد وحدة يعينه وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين, للامور التي تعني اكثر من اعضاء وحدة - ضابطان قائدان من الجيش ينتدبهما وزير الدفاع بناء لاقتراح قائد الجيش ويعينهما وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين تتخذ القرارات بالاكثرية على ان لا تقل هذه الاكثرية عن اربعة اصوات . واذا لم تحصل الاكثرية رفع الامر لمجلس الوزراء للبت به. اذا لم يوافق وزير الداخلية على القرارت التي يتخذها المجلس بالاستناد الى المواد (17) و(54) و(55) و(100) كان عليه ان يعيدها خلال اسبوع من وصولها اليه, لاعادة النظر فيها وعلى المجلس ان يعيد النظر بها خلال اسبوع, فاذا اصر على رأيه السابق, رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة 144

مادة 144: يكلف رجال قوى الامن الداخلي القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الداخلية المبني على اقتراح قائد الوحدة المعنية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي. وتطبق عليهم بصدد الدورات الدراسية أحكام المادة (103) من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967

المادة 145

مادة 145: خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات التالية: 1- تطويع رجال قوى الامن الداخلي من مختلف الرتب . 2- اعادة رجال قوى الامن الداخلي السابقين الى الخدمة. 3- ترقيات رجال قوى الامن الداخلي على اختلاف رتبهم. 4- الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية. تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة.

المادة 146

مادة 146: بناء لاقتراح قائد الوحدة وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي يمكن ان تمنح بقرار من وزير الداخلية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية: 1- مكافأة مالية ضمن القواعد المحددة في المادة (70) من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- مساعدات مالية لرجال قوى الامن الداخلي والاختصاصيين والموظفين المدنيين الملحقين بهذه القوى. 3- مساعدات للمتقاعدين ولعائلات رجال قوى الامن الداخلي المتوفين. 4- مساعدات اجتماعية للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال قوى الامن الداخلي من متقاعدين او متوفين. تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذه المادة بتعليمات يصدرها المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 147

مادة 147: للمخبرين ورجال قوى الامن الداخلي الحق بذات الاكراميات المقررة لرجال الجمارك ومخبريها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 148

مادة 148: يسرى على رجال قوى الامن الداخلي قانون موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 149

مادة 149: 1) لا يحق لرجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين - نشر مقالات او القاء محاضرات او الخطابة في الاجتماعات بمواضيع تتعلق بقوى الامن الداخلي او الجيش او بسائر الجيوش . او بقضايا تتعلق بالدفاع الوطني او ذات الضيغة العسكرية. او بقضايا عقائدية او حزبية او تمس بالنظام السياسي او الديني 2- تخضع لترخيص مسبق من المدير العام لقوى الامن الداخلي المقالات والمحاضرات التي لا يتناول موضوعها ما ورد في البند السابق. 3- لا تسري احكام البندين السابقين على النواب مدة توليهم النيابة. 4- يتعرض للعقوبات التأديبية او للملاحقة القضائية او للاثنتين معا كل رجل من قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية وفي الاحتياط يخالف البند (1) من هذه المادة. ويحرم حق نشر مقالات جديدة او القاء محاضرات طيلة مدة معاقبته او ملاحقته قضائيا 5) أ - تمنع على رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية: - تعاطي السياسة والانتماء الى الاحزاب والجمعيات مهما كانت صبغتها او غايتها. - حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والانتخابية والعقائدية. - التحدث في هذه الشؤون او مناقشتها. ب - كل مخالفة لاي من احكام هذا البند تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري وفي هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 150

مادة 150: يحظر على قوى الامن الداخلي الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي

المادة 151

مادة 151: ينشأ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صندوق يسمى: " صندوق احتياط قوى الامن الداخلي". تحدد بمرسوم القواعد التي يجب ان يرتكز عليها هذا الصندوق وكيفية التصرف بالاموال التي تتجمع فيه.

المادة 152

مادة 152: تدفع من موازنة قوى الامن الداخلي نفقات دفن رجال قوى الامن الداخلي المتوفين في الخدمة على اختلاف رتبهم. تحدد هذه النفقات لكل رتبة بموجب مرسوم

المادة 153

مادة 153: تسرى على قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية في الجيش في ما يتعلق بمصادرة المنازل ويستفيد المدير العام لقوى الامن الداخلي اذا كان مدنيا من جميع الميزات والاعفاءات التي يتمتع بها رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية وذلك بالاضافة الى التعويضات التي تستحق له بصفة كونه موظفا مدنيا.

المادة 154

مادة 154: لوزير الداخلية ان يقرر, عند الاقتضاء, وبناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن.

المادة 155

مادة 155: ان قوى الامن انما انشئت للسهر على السلامة العامة وصون النظام وتنفيذ القوانين. فهي تؤازر مختلف الوزارات وممثليها المحليين ضمن الشروط المحددة في القوانين والانظمة, ويدور عملها الاساسي ضمن نطاق الضابطة الادارية والضابطة العدلية المدنية والعسكرية.

المادة 156

مادة 156: يتمتع الدرك الاقليمي كما تتمتع شرطة بيروت بصلاحايتهما العامة في المجالات المشار اليها في المادة السابقة. يكلف الدرك, بالاضافة الى ذلك, حراسة السجون وادارتها. تعمل الشرطة القضائية ضمن نطاق الضابطة العدلية وتكون على ارتباط وثيق مع سائر قطعات قوى الامن اذ انها تكمل عمل هذه القطعات وتؤمن امتداده. ويتناول نشاطها, على الاخص , استقصاء الجرائم الهامة التي يقتضي لها بعض التخصص ومنها التهريب , وتزوير العملة, والمتاجرة بالمخدرات والبغاء,الخ... وهي تسهر على حماية الاحداث وتساهم بمراقبة المنشورات والافلام السينمائية والاذاعات ضمن الخصائص المعهودة اليها, وتستجمع كل المعلومات التي لها علاقة بالضابطة العدلية وتذيعها على قطعات قوى الامن المختصةكما تزود هذه القطعات بالايضاحات اللازمة في هذا المجال. ويناط ايضا بالشرطة القضائية ممارسة اعمال الشرطة العلمية. أما الدرك السيار فهو معد لصون النظام وتوطيد الامن, ومدعو الى شد ازر سائر القوى في هذا المضمار, ويمكنه ايضا معاضدتها في اداء وظائفها العادية ضمن الشروط التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 157

مادة 157: ان خدمة قوى الامن ترمي في الاساس الى اداء المهمات المنصوص عنها في المواد السابقة ومؤازرة السلطات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي او في سواه من النصوص الخاصة. وتكون هذه الخدمة على نوعين: عادية وغير عادية. فالخدمة العادية هي التي تؤديها قوى الامن كل يوم او في مواعيد دورية ضمن نطاق وظائفها الدائمة. أما الخدمة غير العادية فهي التي تجري بناء على تكليف السلطات المختصة التي لها الحق بطلب تدخل قوى الامن ضمن الشروط المنصوص عنها في الفصل الثالث من هذا الكتاب .

المادة 158

مادة 158: ان عمل قوى الامن يقوم على مراقبة مستمرة لاجل ردع, وبالتالي قمع كل اخلال بالامن وكل مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. في الاحوال التي لا يحق معها لقوى الامن ان تتدخل مباشرة او عندما ترى ان تدخلها غير كاف للردع او للقمع, يجب عليها ان ترفع الامر بأوفر ما يمكن من السرعة وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي, الى السلطات المختصة لكي تتخذ في ذلك التدابير التي تراها لازمة.

المادة 159

مادة 159: لا يمكن في اي حال وسواء اكان ذلك مباشرة ام لا, تكليف رجال قوى الامن القيام بمهمات مستوردة بل يجب على هؤلاء جميعا, باستثناء بعض الفئات التي تحدد بالمرسوم التنظيمي, ان يكونوا على الدوام مرتدين البستهم العسكرية وان يؤدوا وظائفهم صراحة مجتنبين كل مواربة من شأنها ان تحط من قدرهم. ويتحتم عليهم في مطلق الاحوال الا يتدخلوا بالشؤون الخارجية عن نطاق وظائفهم او يتجاوزوا في عملهم او في ارائهم حدود الصلاحيات المعطاة لهم والتي انما تنحصر بتطبيق القوانين والانظمة بكل دقة.

المادة 160

مادة 160: لا يجوز تكليف رجال قوى الامن بنقل المراسلات العائدة الى مختلف السلطات الا في الظروف المستعجلة للغاية او عندما يكون من شأن اللجوء الى الوسائل العادية ان يؤدي الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير الاعمال الحكومية.

المادة 161

مادة 161: عندما يوجه الى رجال قوى الامن تكليف قانوني لنجدة او لمعاونة سلطة ما في مهمتها, ينبغي لهم ا يعملوا بحضور هذه السلطة وان ينحصر عملهم بتنفيذ منطوق التكليف ويذللوا, عند الاقتضاء العقبات والعوائق التي تعترضه.

المادة 162

مادة 162: يؤدي رجال قوى الامن الداخلي, على اختلاف رتبهم وظائفهم ضمن المناطق المحددة لهم, بيد انه يمكنهم تخطي حدود مناطقهم كلما قضت بذلك ظروف وسرعة تدخلهم على ان يبلغوا الامر عندئذ وبأسرع الطرق الى آمر او رئيس القطعة الاقليمية الدركية او الشرطية في المنطقة. ان كل تدخل لرجال قوى الامن خارج حدود مناطقهم يجب ان يعلل في التقرير او المحضر الذي ينظم في هذه المناسبة.

المادة 163

مادة 163: فيما خلا الحالات التي تؤدي فيها قوى الامن وظائفها مباشرة بمقتضى القوانين والانظمة التي يعود اليها امر تطبيقها, فهي تعمل لمصلحة مختلف السلطات اما بموجب تكليف واما بناء على طلب مؤازرة.

المادة 164

مادة 164: ان التكليف هو طلب صريح لاستخدام قوى الامن في عمل قانوني ويكون هذا الطلب صادرا عن احدى السلطات التي لا تأتمر هذه القوى بها ولكنها مخولة قانونا حق استخدامها. ولا يمكن السلطات ان تمارس هذه الحق الا بموجب تكاليف وذلك: - اما لاجل الانطلاق الى توطيد الامن في النقاط التي يكون فيها مهددا. - واما لاستعمال السلاح في الاحوال والشروط المحددة في المواد (201) و(202) و(203) من هذا المرسوم الاشتراعي. - واما لنجدة السلطات المختصة. وعندما تتلقى قوى الامن تكليفا ما يجب عليها ان تتقيد باحكام المواد (166 حتى 175) ضمنا من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 165

مادة 165: ان طلبات المؤازرة تتناول سائر الحالات الاخرى غير الداخلة صراحة في صلاحيات قوى الامن.

المادة 166

مادة 166: ان الاحوال التي يمكن فيها تكليف قوى الامن هي تلك التي نصت عنها القوانين والانظمة او حددتها اوامر خاصة عائدة الى هذه القوى.

المادة 167

مادة 167: تكون التكاليف اجبارية في الاحوال الاتية: - لاجل توطيد الامن - لاجل استعمال السلاح في سبيل توطيد الامن. - لاجل النجدة. ان الغاية من التكاليف المتعلقة بتوطيد الامن هي تدخل قوى الامن في عمليات بوليسية لصون النظام او لاقراره, تظاهرات , تجمعات , اجتماعات مشبوهة, اضرابات , الخ...) في كل مرة يظهر ان الوسائل العادية هي غير كافية للسيطرة على الحالة. ان التكاليف العائدة لاستعمال السلاح في توطيد الامن توجه في الاحوال والشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي. ان الغاية من تكليف النجدة هي بذل معونة القوة المادية لبعض السلطات في اداء عمل ما من أعمال وظيفتها (المباشرون, منفذوا مذكرات عدلية, موظفوا الجمارك, محاسبو الخزينة أو الضرائب غير المباشرة, الاشخاص المكلفون القيام بمهمة رسمية وقانونية, الخ...).

المادة 168

مادة 168: تخضع التكاليف لبعض شروط في الصلاحية وفي المكان وفي الصيغة وفي الاساس .

المادة 169

مادة 169: ان السلطات التي لها حق تكليف قوى الامن في توطيد الامن هي: - المحافظون - القائمقامون ضمن مناطقهم - القضاة - رئيس مجلس النواب ضمن المجلس النيابي

المادة 170

مادة 170: لا يمكن أن تصدر التكاليف او تنفذ الا ضمن منطقة مصدرها, الادارية او العدلية, أو ضمن المجلس النيابي فيما يعود لرئيس هذا المجلس , ويجب ان توجه الى قائد قوى الامن الموجود الى جانب السلطات مصدرة التكاليف .

المادة 171

مادة 171: يجب ان تكون التكاليف خطية وموقعة ومؤرخة. يمكن السلطات الادارية والعدلية في الظروف المستعجلة ان توجه تكاليفها بموجب برقيات او رسائل هاتفية مسجلة على أن تبين فيها انها ستتبعها فورا بتكليف منظم على الصيغة المحددة في هذه المادة.

المادة 172

مادة 172: يجب ان يشار في التكليف بكل دقة ووضوح الى النتائج المطلوب بلوغها ويمكن السلطة مصدرة التكليف أن ترفق تكليفها برأيها في نوع وعدد القوة الواجب استعمالها وفي الترتيبات التي يحسن اتخاذها. أما تبعة التنفيذ فتلقى على عاتق رئيس القوة الذي له وحده حق تقرير الوسائل الواجب تخصيصها لاداء العمل المطلوب . أن تقديرات وآراء السلطات مصدرة التكليف تكون أحد العوامل التي يستند اليها رئيس القوة في اتخاذ قراره ولكنها لا تقيده في شيء.

المادة 173

مادة 173: عندما يهدف التكليف الى القيام بعمل ما لا يدخل ضمن صلاحيات قوى الامن يجب على من تلقى التكليف ان يطلب الى السلطة مصدرة هذا التكليف أن توجهه الى رئيسه المباشر. أما اذا ظهر لجميع المراتب التسلسلية او في التكليف تجاوزا, وكانت السلطة التي اصدرته تصر عليه فيجب عندئذ ان يعرض الامر على وزير الداخلية. بيد انه لا يمكن في اي حال تأجيل تنفيذ مثل هذا التكليف اذا كانت السلطة التي اصدرته قد صرحت خطيا وعلى مسؤوليتها بانه مستعجل.

المادة 174

مادة 174: اذا ظهر ان التكليف هو غير قانوني من حيث الاساس يجب على من يتلقاه ان يعمل على النحو المشار اليه في المادة السابقة. بيد انه لا يمكن في اي حال, حتى ولو صرحت السلطة بأن التكليف مستعجل, ان يصار الى العمل به اذا تبين ان تنفيذه يتعارض مع حكم القانون او مع قرار عدلي ما. وفي هذه الحالة ينبغي لمن يتلقى التكليف ان يطلع برقيا او هاتفيا على الكيفية رئيسه المباشر الذي يفيد بدوره بالطريقة ذاتها وبالتسلسل المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 175

مادة 175: ان رجال قوى الامن الذين يمتنعون عن تنفيذ التكاليف القانونية الصادرة عن السلطات يستهدفون للعقوبات المسلكية حتى الطرد وللملاحقات الجزائية التي تتناولهم حتما فيما لو نتج عن امتناعهم ضرر ما بالسلامة العامة, أما الذين ينفذون تكاليف غير قانونية في الاساس فانهم يلاحقون عدليا كمن يأتون أعمالا غير قانونية وجائزة.

المادة 176

مادة 176: ينبغي للسلطات التي تعمل قوى الامن الى جانبها في تنفيذ القوانين والانظمة ان تتحاشى في اتصالاتها ومراسلاتها مع رؤوساء هذه القوى استعمال الصيغ او التعابير التي ترتدي طابع الامر. ولا يحق لها, في اي حال, ان تدعي لنفسها حق السيطرة على هذه القوى لانها غير خاضعة لها خضوعا تسلسليا كما ليس لها ان تتدخل في تفاصيل خدمتها الخاصة. ويترتب من ناحية أخرى, على رجال قو الامن الداخلي جميعا, ان يحافظوا على مستواهم اللائق مع السلطات فيظهروا لها كل ما هو متوجب نحوها من مظاهر الاعتبار والتهذيب ويؤازرونها في اداء المهمات القانونية التي تكلفهم القيام بها.

المادة 177

مادة 177: لا تقدم قوى الامن تقاريرها او افادتها الا الى السلطات التي يهمها الامر مباشرة. اما اذا كانت هذه المراسلات تهم عدة سلطات معا فترسل النسخ الى جميعها في آن واحد. وبوجه عام, لا ترسل التقارير والافادات الا الى مرتبة واحدة من مراتب السلطة نفسها اي الى المرتبة التي يتعلق بها الامر مباشرة اكثر من سواها وهي تتولى بدورها ابلاغ رؤسائها وبالتالي مرؤوسيها اذا رأت ذلك واجبا. ان السلطات تراسل رؤساء قوى الام في كل ما تراه مفيدا لحسن سير الخدمة والامن ولا يمكنها مخابرة رؤساء الضباط العاملين على نفس درجتها الاقليمية الا عندما يكون لها ان تشكو من تباطوء هؤلاء واهمالهم. وفي كلا الحالين, يجب على هذه السلطات او توجه المراسلات والمخابرات بواسطة رؤسائها الذين يكونون بدرجة سلطة قوى الامن التي يعوى لها أمر النظر بالموضوع.

المادة 178

مادة 178: للمحافظين والقائمقامين وقادة المناطق العسكرية أن يستدعوا اليهم الضباط الذين يرئسون القطعات العاملة في مناطقهم وذلك للتداول معهم في شؤون الخدمة. ان المخابرات الشفوية والخطية بين هذه السلطات وبين الضباط يجب ان تدور حول ناحية ما من نواحي الخدمة دون ان يضطر معها الضباط الى الانتقال كل يوم للاستعلام عن الخدمة المطلوب اداؤها. وينبغي لهؤلاء الضباط في الظروف الاستثنائية ان يقابلوا السلطات من تلقاء انفسهم في كل مرة تقضي بذلك خطورة الحالة.

المادة 179

مادة 179: يجب على الضابط العامل الى جانب المحافظ والمدعي العام ان يستطلع في كل مرة رأيهما ورأي قائد المنطقة العسكرية حول التعديلات التي يقترح اجرائها بشأن تبديل مراكز القطعات او تعديل عدد افرادها.

المادة 180

مادة 180: ينبغي لضباط قوى الامن ان يطلعوا السلطات الادارية, دون ما ابطاء, على جميع المعلومات المتعلقة بالامن وان يبذلوا لها معاونتهم الكاملة في تنفيذ تدابير الضابطة الادارية.

المادة 181

مادة 181: اذا تبين من التقارير انه يخشى حصول تظاهرات شعبية او تجمعات خطرة يحق للمحافظين, بعد الدتاول مع قائد قوى الامن في مناطقهم ان يطلبوا منه اطلاق القوات اللازمة الى الاماكن المهددة لاجل اقرار الامن فيها. ويمكن هذا الضابط ان يطلب عندئذ من رؤسائه امداده بقوات اضافية من خارج منطقته اذا بدا له ان القوات الموجودة لديه غير كافية لمجابهة الموقف .

المادة 182

مادة 182: بعد ان تصدر السلطات الادارية تكاليفها القانونية لا يحق لها ان تتدخل في اي وجه, بالاعمال العسكرية التي يفرضها قائد القوة لاجل تنفيذ التكاليف . وقادة القوى يصبحون اذ ذاك وحدهم مسؤولين عن التدابير التي يرون وجوبا لاتخاذها. ولا يسع السلطة المدنية مصدرة التكليف ان تطلب منهم سوى تقديم تقرير عن نتيجة اعمالهم.

المادة 183

مادة 183: ان بعض رجال قوى الامن هم ضباط عدليون مساعدون للمدعي العام وقد نصت عنهم المادة (12) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة (223) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 184

مادة 184: ان الضباط العدليين المشار اليهم في المادة السابقة هم, بهذه الصفة, موضوعون تحت مراقبة المدعين العامين الذين يمارسون, ازاءهم الحقوق المنصوص عنها في المادة (14) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 185

مادة 185: توجه السلطات العدلية التكاليف وطلبات الاستعلام والتحري والمذكرات والاحكام وسائر المراسلات الى قوى الامن بواسطة الضباط, آمري القطعات في الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية وذلك للتحقيق او للتنفيذ فيعمل هؤلاء الضباط على تنفيذها اما شخصيا او بواسطة مرؤوسيهم وفقا للاهمية, وفي الحالة الاخيرة يضيفون اليها, عند الاقتضاء, التعليمات الاضافية اللازمة لتنفيذها بعناية.

المادة 186

مادة 186: تكلف قوى الامن القيام استثنائيا بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية او الجزائية. بيد انه لا يجوز اسناد هذه المهمة الى رجال قوى الامن الا اذا عجز عنها الموظفون المنوط بهم امرها بالنظر لظروف الامن.

المادة 187

مادة 187: بالاضافة الى المهمات المسندة الى قوى الامن والى تلك التي تؤديها مباشرة في مجال الضابطة العدلية, يمكن القضاة ان يكلفوا قوى الامن, بوجه خاص , تأمين نقل السجناء او اخراجهم, والمحافظة على الامن خلال انعقاد الجلسات او بمناسبة انتقالات القضاة بداعي الوظيفة.

المادة 188

مادة 188: يحدد تطبيق احكام هذا الفصل بتعليمات خاصة من المدير العام لقوى الامن الداخلي بالاتفاق مع مدعي عام التمييز.

المادة 189

مادة 189: ليست قوى الامن خاضعة لسلطة قادة المناطق العسكرية سوى في حالة اعلان حالة الطواريء او المنطقة العسكرية.

المادة 190

مادة 190: لقادة وحدات الجيش ان يكلفوا آمري فصائل او رؤساء مخافر الدرك والشرطة عندما لا يكون هنالك شرطة جيش للقيام بالمهمات التالية: - مراقبة الجنود السائرين. - سوق الموقوفين والسجناء العسكريين . - ايواء الموقوفين والسجناء العسكريين ليلا في غرفة السجن ريثما يستأنف سوقهم في اليوم التالي. - اداء مهام الضابطة العدلية العسكرية حيث لا يوجد شرطة جيش .

المادة 191

مادة 191: ينبغي لقوى الامن ان تقيد قيادة الجيش فورا عن: 1)- الحوادث المتعلقة بسلامة الجيش 2)- الحوادث الهامة. 3)- الحوادث التي يشترك بها جنود من الجيش . 4)- حوادث الاضراب والاضطرابات الشعبية التي تحصل او التي يتوقع حصولها. تقدم هذه الافادة في بيروت الى قيادة الجيش من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وفي الملحقات الى قادة المناطق العسكرية.

المادة 192

مادة 192: على قوى الامن ان تؤدي مؤازرتها الكاملة للسلطات التي تمثل مختلف الوزارات وذلك في الحالات التي نص عنها القانون او الانظمة الخاصة.

المادة 193

مادة 193: يحدد تطبيق احكام المادة السابقة بتعليمات خاصة من المدير العام لقوى الامن الداخلي بعد الاتفاق مع الدوائر المختصة في مختلف الوزارات صاحبة العلاقة.

المادة 194

مادة 194: ان حقوق قوى الامن في اداء مهمتها البوليسية هي: 1)- استجلاء هوية الاشخاص 2)- التوقيف 3)- استعمال السلاح واقامة الحواجز 4)- تفتيش المنازل 5)- تفتيش الاشخاص 6)- مصادرة المواد الممنوعة. ان شروط ممارسة هذه الحقوق هي محددة في المواد التالية.

المادة 195

مادة 195: ان الغاية من استجلاء الهوية هي اكتشاف الاشخاص المشبوهين واولئك الذين يتجولون بصورة مخالفة للنظام والمطلوبين من العدالة لاي سبب كان.

المادة 196

مادة 196: في غير حالة الجرم المشهود لا يمكن رجال قوى الامن توقيف اي شخص الا بموجب امر او مذكرة صادرة عن السلطة ذات الصلاحية.

المادة 197

مادة 197: يمكن رجال قوى الامن, في حالة الجرم المشهود, توقيف الاشخاص من تلقاء انفسهم وذلك في الجنايات المشهودة والجنح المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس . اما الاشخاص الموقوفون فيجب سوقهم الى السلطة العدلية ضمن المهلة التي يسمح بها التحقيق على ان لا تتجاوز هذه المهلة الاربع والعشرين ساعة.

المادة 198

مادة 198: يمكن اجراء التوقيفات في الليل كما في النهار دون ما حاجة الى معاملات خاصة: 1)- على الطريق العامة 2)- في المحلات المفتوحة للعموم وذلك خلال الاوقات التي يسمح فيها بدخول الناس اليها او اثناء وجودهم فيها 3)- اما التوقيف ضمن المنازل فلا يسمح به الا في النهار وضمن الشروط المحددة لتفتيش المنازل, او عندما يوافق على ذلك صاحب المنزل.

المادة 199

مادة 199: ان التوقيف الاحتياطي لا يعتبر توقيفا بالمعنى الصحيح والغاية منه الحؤول دون اقلاق الراحة (كالسكر مثلا) او التثبت من الاشخاص المشتبه بهم. لا يمكن ان يتجاوز التوقيف الاحتياطي ال 24 ساعة.

المادة 200

مادة 200: ان رجال قوى الامن الذين يوقفون اشخاصا في غير الحالات والصيغ التي نص عنها القانون يستهدفون للعقوبات الجزائية المنصوص عنها في المادة (367) من قانون العقوبات .

المادة 201

مادة 201: لا يمكن رجال قوى الامن استعمال سلاحهم, في غياب السلطات الادارية الا: 1)- في حالة الدفاع المشروع المنصوص عنه في المادة (563) من قانون العقوبات . 2)- عندما لا يسعهم, بأية وسيلة اخرى, منع تجريدهم من السلاح, الدفاع عن المكان الذي يستقرون فيه او عن المخافر او الاشخاص الموضوعين في عهدتهم, او عندما تبلغ المقاومة حدا لا يمكنهم معه التغلب عليها الا بقوة السلاح 3)- عندما ينذرون الاشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم او الافلات منهم بأن يقفوا ويكررون الانذار بصوت عال عدة مرات "درك, قف " او "شرطة, قف " ويرفض هؤلاء الاشخاص الانصياع للانذار ولا يمكنهم اذ ذاك اجبارهم على الوقوف الا بقوة السلاح. من الواجب في هذه الحالة ان يكون قد سبق الفرار او رافقه ادلة عامة او خاصة تثبت او ترجح اشتراكهم شبه الاكيد بجناية. 4)- عندما لا يسعهم, بغير استعمال السلاح, توقيف السيارات او المراكب أو وسائط النقل الاخرى التي لا ينصاع سائقوها للانذارات المنصوص عنها آنفا وللاشارات التي ينبغي ان ترافقها. ويمكن رجال قوى الامن ايضا استعمال ادوات او عوائق اخرى لاجل توقيف وسائط النقل التي يرفض سائقوها الرضوخ للانذار.

المادة 202

مادة 202: فيما خلا الحالات المنصوص عنها في المادة السابقة, لا يمكن رجال قوى الامن استعمال السلاح الا بموجب تكليف من السلطة الادارية: المحافظ, القائمقام او من يمثلهما (قائد سرية الدرك او الشرطة) وبعد ان تكون هذه السلطات قد انذرت مسبقا باستعمال السلاح. يكرر التكليف والانذار كلما كان هناك اضطرار لاستعمال السلاح.

المادة 203

مادة 203: ان رئيس القوة هو الذي يفتح النار, وعليه ان يأمر بالكف عنها فورا بعد الطلقات الاولى. ينبغي لرجال قوى الامن, وخاصة الضباط, ان يسعوا جهد المستطاع الى اجتذاب استعمال السلاح متحلين, الى اقصى حد, بالهدوء ورباطة الجأش والجلد والشعور الانساني.

المادة 204

مادة 204: يمكن رجال قوى الامن عند مطاردتهم او بحثهم عن الاشخاص المطلوبين او المشبوهين او عند قيامهم بمراقبة السير او يحفظ النظام أن يقيموا حواجز على الطرقات ويتحتم عليهم في ذلك الا يطيلوا امد وقوف وسائط النقل الى ابعد من المدى الضروري.

المادة 205

مادة 205: ان بيت كل مواطن على الاراضي اللبنانية هو حمى ولا يمكن خرق حرمته ولا يجوز الدخول اليه الا في الحالات والطرق التي نص عنها القانون. وكل رجل امن يدخل الى بيت احد الناس بصورة مخالفة للنظام يعتبر متجاوزا لصلاحيته ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة (370) من قانون العقوبات . ان الحالات والقواعد التي يحق معها لرجال قوى الامن تفتيش المنازل هي تلك التي نصت عنها المادة (91) وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة.

المادة 206

مادة 206: فيما خلا الحالات المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وبعض القوانين الاخرى يمكن رجال قوى الامن الدخول الى المنازل لانقاذ الاشخاص من الخطر, والى المحلات المفتوحة للعموم ليلا ونهارا, وذلك في الاوقات التي يسمح فيها بدخول الناس اليها او اثناء وجودهم فيها, والى كل منزل يسمح صاحبه صراحة بالدخول اليه.

المادة 207

مادة 207: يجب على رجال قوى الامن ان يفتشوا كل موقوف , وكل متهم, وكل من يشتبه بأنه حامل اسلحة او مواد من شأنها الاخلال بالامن. ويتناول هذا التفتيش ايضا السيارات التي يستعملها هؤلاء الاشخاص والاشياء التي ينقلونها. أما النساء فتفتشهن نساء.

المادة 208

مادة 208: يحق لرجال قوى الامن الداخلي مصادرة: 1)- الاشياء والادوات الثبوتية في الجرائم وفقا للقواعد والشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2)- الاشياء الممنوع او المحظر نقلها او حيازتها قانونا.

المادة 209

مادة 209: يخضع رجال قوى الامن الداخلي, من حيث صفتهم, للموجبات العامة المتعلقة بالموظفين وبرجال الضابطة العامة, وتطبق عليهم العقوبات وتشديد العقوبات المنصوص عنها في القانون من اجل الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون اثناء قيامهم بوظائفهم.

المادة 210

مادة 210: على رجال قوى الامن الداخلي ان يفيدوا عن الجنايات وعن الجنح التي يتصل بهم خبرها او التي يشهدونها بانفسهم, وان يسعفوا كل شخص يطلب مساعدتهم في حالة الخطر, وان يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة في جميع الظروف لا سيما في الكوارث والحوادث الخطيرة.

المادة 211

مادة 211: على رجال قوى الامن الداخلي ان يلبوا التكاليف الفردية او الجماعية الصادرة عن السلطات ذات الصلاحية لاجل بذل المعونة المطلوبة او اداء الخدمة المعينة او تقديم النجدة.

المادة 212

مادة 212: لا يمكن رجال قوى الامن الداخلي في غير الحالات التي نص عنها القانون ان يزعجوا الناس في حريتهم الشخصية. فكل ما هو مخالف للقانون في التوقيف , او حجز الحرية, او الدخول الى منزل ما, او تفتيش منزل ما, انما يشكل تجاوزا للصلاحية ويقع تحت طائلة العقوبات التأديبية بالاضافة الى العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية.

المادة 213

مادة 213: ينبغي لرجال الامن عندما يمارسون صلاحيتهم الاكراهية ان يجتنبوا كل عنف لا تقتضيه المبررات المشروعة كتوطيد الامن او تنفيذ التدابير التي يفرضها القانون.

المادة 214

مادة 214: يجب على رجال قوى الامن ان يكتموا السر المهني في الاعمال والامور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم. ولا يمكنهم في ذلك ان يقدموا المعلومات او الافادات الا الى السلطات صاحبة الحق بالاطلاع عليها. واذا قدم اليهم شخص ما معلومات سرية وشاء ان يبقى اسمه مكتوما فلا يسعهم ان يكشفوا عنه كما لا يحلهم من هذا القيد الا الشخص نفسه.

المادة 215

مادة 215: ان المحضر هو الوثيقة التي يدون فيها رجال قوى الامن المخالفات التي يتحققونها او الاعمال التي يقومون بها او المعلومات التي يستقونها. فهم ينظمون محضرا بالتوقيفات التي يجرونها اثناء قيامهم بالوظيفة, وبجميع المخالفات الجزائية التي يتحققونها, وبالجنايات والجنح التي يطلعون عليها, وبالافادات التي يدلي اليهم بها من هم في وضع يمكنهم من اعطاء بينات عما ارتكب من جنايات وجنح, وبجميع الحوادث الهامة التي تتعلق بالسلامة العامة. كلما قام رجال قوى الامن بعمل ما بناء على تكليف او طلب مؤازرة صادر عن السلطة ذات الصلاحية يجب عليهم ان ينظموا محضرا بما فعلوه حتى ولو لم يؤد ذلك العمل الى النتيجة المرجوة وذلك لكي يثبتوا فيه انتقالهم وقيامهم بالعمل.

المادة 216

مادة 216: يمكن رجال الامن ان ينظم محضرا بمفرده.

المادة 217

مادة 217: تدرج في المحاضر المشاهدات الحسية والوقائع, وتدون بكل امانة افادات الاشخاص التي صار تسجيلها في دفتر ضبط الافادات . يجب ان تصاع المحاضر بانشاء واضح ودقيق وان تسرد فيها الوقائع خالية من اي شرح او اي تفسير خارج عن الموضوع. وينبغي ان تتضمن كل الدلائل التي من شأنها ان تنير السلطات المرسلة اليها عن هوية الاشخاص الذين ضبطت افادتهم وعن سوابقهم العدلية ومستواهم العلمي. وتدرج ايضا في المحضر اشكال الاشخاص الموقوفين واوصاف الادوات والاشياء المضبوطة.

المادة 218

مادة 218: يمكن استماع افادة رجال قوى الامن في سبيل اثبات ما تتضمنه محاضرهم.

المادة 219

مادة 219: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي قواعد تطبيق الاحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 220

مادة 220: ان غاية الضابطة الادارية هي: 1)- المحافظة على الامن بردع المؤمرات والثورات , والحوادث والتظاهرات الصاخبة, وتوطيد الامن بالقوة اذا لزم الامر. 2)- السهر على السلامة العامة بردع كل عمل من شأنه ان يعرض الاشخاص والممتلكات للخطر (حالة الذعر العام, الكوارث , الحوادث الطارئة, اعمال السلب والشقاوة الخ...) واذا لم يكن من المستطاع الحؤول دون وقوع الحدث المضر اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من عواقبه ومكافحته واغاثة المتضررين وحماية الاهلين. 3)- السهر على الراحة العامة. ان مهمة الضابطة الادارية انما هي لمحض الردع.

المادة 221

مادة 221: يسهر رجال قوى الامن على تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزراء وعن السلطات الادارية في مختلف مجالات الضابطة الادارية سواء أكان لها طابع عام ام محلي. وينبغي لهم ان يطلعوا السلطات المسؤولة دون ما ابطاء, على المعلومات المفيدة وخاصة على تلك التي تساعد هذه السلطات على اتخاذ تدابير رادعة لاجل المحافظة على الامن.

المادة 222

مادة 222: تتناول اعمال الضابطة الادارية بوجه خاص : 1)- حفظ الامن وتوطيده 2)- استقاء المعلومات المتعلقة بالسلامة العامة وابلاغها واستثمارها. 3)- مراقبة الاشخاص الاجانب والاشخاص الذين يكونون خطرا على السلامة العامة وعلى امن الدولة والممنوعين من الاقامة او الموضوعين قيد الاقامة الاجبارية الخ... 4)- الضابطة البلدية 5)- الضابطة الريفية 6)- ضابطة السير 7)- ضابطة الطرق العامة وسائر طرق المواصلات

المادة 223

مادة 223: ان غاية الضابطة العدلية هي البحث عن الجنايات والجنح والقباحات وجمع ادلها وتسليم مرتكبيها الى المحاكم المكلفة معاقبتهم. ان المدير العام لقوى الامن الداخلي والضباط ورؤساء المخافر والرتباء من رقيب وما فوق في الشرطة القضائية وفي القطعات الاقليمية التابعة لشرطة بيروت هم ضباط عدليون مساعدون للمدعي العام ضمن المناطق التي يقومون فيها عادة بوظائفهم.

المادة 224

مادة 224: ان صلاحيات ضباط الضابطة العدلية وطرق قيامهم بالعمل هي محددة في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 225

مادة 225: لا يحق لمساعدي المدعي العام المنصوص عنهم في المادة 223 من هذا المرسوم الاشتراعي القيام بتحقيق عدلي عسكري الا في الاحوال الآتية: 1)- في حالة الجرم الجنائي المشهود اذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون. 2)- بناء على تكليف من مفوض الحكومة او قاضي التحقيق العسكري, او معاونيهما سواء أكان الجرم مشهودا ام لا. وفي هذه الحالة يقتصر عملهم على القيام بالاعمال القضائية المطلوبة منهم. وهم يعتبرون ضباطا عدليين عسكريين في الجرائم المنصوص عنها في المادة (91) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 226

مادة 226: تنظم محاضر التحقيق في القضايا العسكرية وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 227

مادة 227: يحدد تطبيق احكام المواد الواردة في هذا الفصل بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي بالاتفاق مع الوزارات صاحبة العلاقة.

المادة 228

مادة 228: يلغى المنصبون في وحدات قوى الامن الداخلي. يعطى الضباط لقاء هذا التدبير تعويضا شهريا تحدد قيمته بمرسوم بناء لاقتراح وزير الداخلية.

المادة 229

مادة 229: 1- تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا لاوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها. 2- اما رجال قوى الامن الداخلي الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/1/1955, فتعتبر سنهم الحقيقية, السن المقيدة بموجب احصاء 1932 وما بعده, بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها قبل 1/8/1945, وفقا للاحكام النافذة شرط ان تكون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد تبلغت هذه التعديلات في مهلة اقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها ولا يعمل بأي تعديل او تصحيح بعد هذا التاريخ سواء صدر عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي. 3- تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيد على تذكرة الهوية المدنية, واذا كان التاريخ غير معروف يعتبر رجل الامن مولودا في اول تموز. 4- تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الخدمات التي اداها رجال قوى الامن الداخلي الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه الخدمات متممة قبل 20 اذار 1930 او بين 2/9/1939 ,و 31/7/1945. 5- تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/8/1945.

المادة 230

مادة 230: تطبق على مفوضي ورتباء وافراد الامن العام التعديلات التي وردت في هذا المرسوم الاشتراعي على الاحكام التي كانت تربط اوضاعهم باوضاع قوى الامن الداخلي بموجب المرسومين الاشتراعيين رقم 138 و139 تاريخ 12/6/1959 وتطبق على المدير العام للامن العام احكام المادة 119 من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بمدير عام قوى الامن الداخلي.

المادة 231

مادة 231: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه لا سيما احكام المرسوم الاشتراعي رقم (138) تاريخ 12/6/1959.

المادة 232

مادة 232: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي الامضاء: بدري المعوشي