The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 117

المادة 117

مادة 117: عندما تعلن حالة الطواريء او يباشر الجيش عمليات حربية أو تقوم قوى الامن الداخلي بقمع فتنة داخلية يمنح جميع رجال قوى الامن الداخلي الذين هم في الخدمة تعويضا مقطوعا يعادل نصف راتب شهر بما فيه نصف التعويضات المتممة لهذا الراتب بأجمعها. أما الذين يدعون للخدمة بهذه المناسبة فيعطون نصف التعويض المشار اليه اذا كانت دعوتهم لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر وأما الذين يستبقون في الخدمة مدة تتجاوز الثلاثة اشهر او يقتلون خلال هذه العمليات فيستحق لهم او لعائلاتهم التعويض بكامله. ولا يستحق هذا التعويض للموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي الا اذا جرت مصادرتهم لتطبيق الدوام المفروض على سائر العناصر باستثناء المدير العام المدني الذي يستفيد من هذا التعويض كرجال الخدمة الفعلية. تطبق أحكام الفقرات السابقة عند استئناف العمليات المشار اليها بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ منح التعويض لاخر مرة. يمنح التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 117 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/117/