The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 119

المادة 119

مادة 119: تطبق على رجال قوى الامن الداخلي أحكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش . وتطبق على المدير العام لقوى الامن الداخلي عسكريا كان أو مدنيا عند احالته الى التقاعد أحكام البند (2) من المادة (109) من المرسوم الاشتراعي رقم (10) تاريخ 7 تموز 1967 في حدود الشروط الاتية: يستفيد من: - تعويض التمثيل الكامل الذي يتقاضاه وهو في الخدمة الفعلية - تعويض الانتقال المقطوع المحدد له في الخدمة الفعلية. - خدمات سائق عسكري او مدني وفقا لطلبه ولمقتضيات الخدمة. يستفيد العسكري الذي تولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالوكالة بموجب مرسوم مدة ثلاثين يوما متواصلة أو فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما من الميزات الآتية: 75 % من تعويض التمثيل المخصص للمدير العام الاصيل. - 75 % من تعويض الانتقال المخصص للمدير العام الاصيل. لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض آخر ملحوظ في البند الثاني من المادة (109) المبينة اعلاه باستثناء تعويض التجهيزات العسكرية الذي يستحق لصاحبه في جميع الاحوال:

المادة 119 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/119/