المادة 119
مادة 119: تطبق على رجال قوى الامن الداخلي أحكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش . وتطبق على المدير العام لقوى الامن الداخلي عسكريا كان أو مدنيا عند احالته الى التقاعد أحكام البند (2) من المادة (109) من المرسوم الاشتراعي رقم (10) تاريخ 7 تموز 1967 في حدود الشروط الاتية: يستفيد من: - تعويض التمثيل الكامل الذي يتقاضاه وهو في الخدمة الفعلية - تعويض الانتقال المقطوع المحدد له في الخدمة الفعلية. - خدمات سائق عسكري او مدني وفقا لطلبه ولمقتضيات الخدمة. يستفيد العسكري الذي تولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالوكالة بموجب مرسوم مدة ثلاثين يوما متواصلة أو فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما من الميزات الآتية: 75 % من تعويض التمثيل المخصص للمدير العام الاصيل. - 75 % من تعويض الانتقال المخصص للمدير العام الاصيل. لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض آخر ملحوظ في البند الثاني من المادة (109) المبينة اعلاه باستثناء تعويض التجهيزات العسكرية الذي يستحق لصاحبه في جميع الاحوال:
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 47 تاريخ 04/07/1988, article 1, 14/07/1988
مادة 1: الغي النص الفقرة الثانية من المادة 119 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يستفيد الضابط العام برتبة لواء الذي يشغل منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي. عند احالته على التقاعد من نفس التعويضات والميزات والخدمات المخصصة للعماد قائد الجيش والمنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983. "اما الموظف المدني الذي يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فتطبق عليه عند احالته على التقاعد احكام البند /2/ من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 في حدود الشروط التالية:". والباقي بدون تعديل.
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 47 تاريخ 04/07/1988, article 2, 14/07/1988
مادة 2: الغيت عبارة "المادة 109 المبينة اعلاه" الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 119 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967, واستعيض عنها بالعبارة التالية: "المادة 82 المبينة اعلاه". والباقي دون تعديل.