المادة 128
مادة 128: يبقى رجال الشرطة غير المفوضيين الذين لم يصنفوا في الرواتب وفقا لاحكام المادة (128) من المرسوم الاشتراعي رقم (138) تاريخ 12/6/1959 خاضعين لنظامهم السابق من حيث سلسلة الرواتب والتدرج, وتطبق عليهم من حيث تحويل الرواتب اعتبارا من اول كانون الثاني 1961 احكام المرسوم رقم (6167) تاريخ 21 شباط 1961 ويستمرون على التدرج بعد بلوغهم القمة بمعدل درجة كل ثلاث سنوات حتى تركهم الخدمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 9 تاريخ 21/02/1978, article 12, 02/03/1978
مادة 12: تلغى المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 الصادر بتاريخ 5 اب سنة 1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي) وتطبق على الذين كانت تشملهم هذه المادة احكام المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8360 تاريخ 18 تموز 1974