المادة 146
مادة 146: بناء لاقتراح قائد الوحدة وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي يمكن ان تمنح بقرار من وزير الداخلية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية: 1- مكافأة مالية ضمن القواعد المحددة في المادة (70) من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- مساعدات مالية لرجال قوى الامن الداخلي والاختصاصيين والموظفين المدنيين الملحقين بهذه القوى. 3- مساعدات للمتقاعدين ولعائلات رجال قوى الامن الداخلي المتوفين. 4- مساعدات اجتماعية للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال قوى الامن الداخلي من متقاعدين او متوفين. تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذه المادة بتعليمات يصدرها المدير العام لقوى الامن الداخلي.