المادة 149
مادة 149: 1) لا يحق لرجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين - نشر مقالات او القاء محاضرات او الخطابة في الاجتماعات بمواضيع تتعلق بقوى الامن الداخلي او الجيش او بسائر الجيوش . او بقضايا تتعلق بالدفاع الوطني او ذات الضيغة العسكرية. او بقضايا عقائدية او حزبية او تمس بالنظام السياسي او الديني 2- تخضع لترخيص مسبق من المدير العام لقوى الامن الداخلي المقالات والمحاضرات التي لا يتناول موضوعها ما ورد في البند السابق. 3- لا تسري احكام البندين السابقين على النواب مدة توليهم النيابة. 4- يتعرض للعقوبات التأديبية او للملاحقة القضائية او للاثنتين معا كل رجل من قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية وفي الاحتياط يخالف البند (1) من هذه المادة. ويحرم حق نشر مقالات جديدة او القاء محاضرات طيلة مدة معاقبته او ملاحقته قضائيا 5) أ - تمنع على رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية: - تعاطي السياسة والانتماء الى الاحزاب والجمعيات مهما كانت صبغتها او غايتها. - حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والانتخابية والعقائدية. - التحدث في هذه الشؤون او مناقشتها. ب - كل مخالفة لاي من احكام هذا البند تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري وفي هذا المرسوم الاشتراعي.