The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 158

المادة 158

مادة 158: ان عمل قوى الامن يقوم على مراقبة مستمرة لاجل ردع, وبالتالي قمع كل اخلال بالامن وكل مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. في الاحوال التي لا يحق معها لقوى الامن ان تتدخل مباشرة او عندما ترى ان تدخلها غير كاف للردع او للقمع, يجب عليها ان ترفع الامر بأوفر ما يمكن من السرعة وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي, الى السلطات المختصة لكي تتخذ في ذلك التدابير التي تراها لازمة.

المادة 158 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/158/