المادة 162
مادة 162: يؤدي رجال قوى الامن الداخلي, على اختلاف رتبهم وظائفهم ضمن المناطق المحددة لهم, بيد انه يمكنهم تخطي حدود مناطقهم كلما قضت بذلك ظروف وسرعة تدخلهم على ان يبلغوا الامر عندئذ وبأسرع الطرق الى آمر او رئيس القطعة الاقليمية الدركية او الشرطية في المنطقة. ان كل تدخل لرجال قوى الامن خارج حدود مناطقهم يجب ان يعلل في التقرير او المحضر الذي ينظم في هذه المناسبة.