المادة 164
مادة 164: ان التكليف هو طلب صريح لاستخدام قوى الامن في عمل قانوني ويكون هذا الطلب صادرا عن احدى السلطات التي لا تأتمر هذه القوى بها ولكنها مخولة قانونا حق استخدامها. ولا يمكن السلطات ان تمارس هذه الحق الا بموجب تكاليف وذلك: - اما لاجل الانطلاق الى توطيد الامن في النقاط التي يكون فيها مهددا. - واما لاستعمال السلاح في الاحوال والشروط المحددة في المواد (201) و(202) و(203) من هذا المرسوم الاشتراعي. - واما لنجدة السلطات المختصة. وعندما تتلقى قوى الامن تكليفا ما يجب عليها ان تتقيد باحكام المواد (166 حتى 175) ضمنا من هذا المرسوم الاشتراعي.