المادة 167
مادة 167: تكون التكاليف اجبارية في الاحوال الاتية: - لاجل توطيد الامن - لاجل استعمال السلاح في سبيل توطيد الامن. - لاجل النجدة. ان الغاية من التكاليف المتعلقة بتوطيد الامن هي تدخل قوى الامن في عمليات بوليسية لصون النظام او لاقراره, تظاهرات , تجمعات , اجتماعات مشبوهة, اضرابات , الخ...) في كل مرة يظهر ان الوسائل العادية هي غير كافية للسيطرة على الحالة. ان التكاليف العائدة لاستعمال السلاح في توطيد الامن توجه في الاحوال والشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي. ان الغاية من تكليف النجدة هي بذل معونة القوة المادية لبعض السلطات في اداء عمل ما من أعمال وظيفتها (المباشرون, منفذوا مذكرات عدلية, موظفوا الجمارك, محاسبو الخزينة أو الضرائب غير المباشرة, الاشخاص المكلفون القيام بمهمة رسمية وقانونية, الخ...).