The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 205

المادة 205

مادة 205: ان بيت كل مواطن على الاراضي اللبنانية هو حمى ولا يمكن خرق حرمته ولا يجوز الدخول اليه الا في الحالات والطرق التي نص عنها القانون. وكل رجل امن يدخل الى بيت احد الناس بصورة مخالفة للنظام يعتبر متجاوزا لصلاحيته ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة (370) من قانون العقوبات . ان الحالات والقواعد التي يحق معها لرجال قوى الامن تفتيش المنازل هي تلك التي نصت عنها المادة (91) وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة.

المادة 205 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/205/