المادة 211
مادة 211: على رجال قوى الامن الداخلي ان يلبوا التكاليف الفردية او الجماعية الصادرة عن السلطات ذات الصلاحية لاجل بذل المعونة المطلوبة او اداء الخدمة المعينة او تقديم النجدة.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
مادة 211: على رجال قوى الامن الداخلي ان يلبوا التكاليف الفردية او الجماعية الصادرة عن السلطات ذات الصلاحية لاجل بذل المعونة المطلوبة او اداء الخدمة المعينة او تقديم النجدة.
المادة 211 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/211/