المادة 229
مادة 229: 1- تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا لاوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها. 2- اما رجال قوى الامن الداخلي الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/1/1955, فتعتبر سنهم الحقيقية, السن المقيدة بموجب احصاء 1932 وما بعده, بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها قبل 1/8/1945, وفقا للاحكام النافذة شرط ان تكون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد تبلغت هذه التعديلات في مهلة اقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها ولا يعمل بأي تعديل او تصحيح بعد هذا التاريخ سواء صدر عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي. 3- تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيد على تذكرة الهوية المدنية, واذا كان التاريخ غير معروف يعتبر رجل الامن مولودا في اول تموز. 4- تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الخدمات التي اداها رجال قوى الامن الداخلي الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه الخدمات متممة قبل 20 اذار 1930 او بين 2/9/1939 ,و 31/7/1945. 5- تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/8/1945.