المادة 28
مادة 28: يؤخذ رجال شرطة بيروت والدرك الاقليمي ممن قضوا سنتين على الاقل في الدرك السيار ما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في المادة السابقة وفي المادة (29) من هذا المرسوم الاشتراعي. تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي قواعد الانتقال من الدرك السيار الى شرطة بيروت والى الدرك الاقليمي.