The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يؤخذ رجال شرطة بيروت والدرك الاقليمي ممن قضوا سنتين على الاقل في الدرك السيار ما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في المادة السابقة وفي المادة (29) من هذا المرسوم الاشتراعي. تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي قواعد الانتقال من الدرك السيار الى شرطة بيروت والى الدرك الاقليمي.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/28/