المادة 32
مادة 32: اذا خلت مراكز في الشرطة القضائية ولم يتوفر من يشغلها من الوحدة نفسها يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي ان يفصل اليها مؤقتا رتباء وافراد من سائر الوحدات على ان يعادوا الى مراكزهم لدى املاء هذه المراكز.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
مادة 32: اذا خلت مراكز في الشرطة القضائية ولم يتوفر من يشغلها من الوحدة نفسها يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي ان يفصل اليها مؤقتا رتباء وافراد من سائر الوحدات على ان يعادوا الى مراكزهم لدى املاء هذه المراكز.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/32/