المادة 38
مادة 38: ان المرشحين للترقية الذين يقبل قادة الوحدات ترشيحهم يخضعون على التوالي: - لمباراة كفاءة - لدورة تكميلية في المعهد ولامتحان نهاية الدورة فيما يختص بالمرشحين لرتبة عريف ورقيب ومعاون. تدرج اسماء الفائزين في الامتحانات النهائية للدورة التكميلية على جدول الترقية حسب درجة استحقاقهم. اما الراسبون فيخضعون لدورة ثانية واذا لم يفوزوا في نهايتها يعادون الى قطعاتهم ويحرمون حق الترشيح مرة ثانية قبل انقضاء سنتين. اما الرقباء والمعاونون المقبولون بنتيجة مباراة الكفاءة فلا يخضعون للدورة التكميلية وتدرج اسماؤهم على جدول الترقية وفقا للقدم المنصوص عنه في المادة (16) من هذا المرسوم الاشتراعي. لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين الذين يمكن قبولهم بنتيجة مباراة الكفاءة عن عدد الرتب الشاغرة او التي ستشغر على مدار السنة. تجري الترقيات بالاستناد الى القواعد المنصوص عنها في المادة (36) من هذا المرسوم الاشتراعي. تحدد بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 1 تاريخ 06/01/1987, article 3, 15/01/1987
مادة 3: يلغى نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم/10873/ تاريخ 30/12/1975, ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 38 جديدة: ان المرشحين للترقية الذين يقبل قادة الوحدات ترشيحهم يخضعون: - لمباراة كفاءة للمرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول. - لمباراة كفاءة ودورة تكميلية وامتحان نهاية الدورة للمرشحين لرتبة رقيب ومعاون ومؤهل. - تدرج اسماء الفائزين في مباراة الكفاءة من المرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول على جدول الترقية وفقا للقدم المنصوص عنه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967. - وتدرج اسماء الفائزين في امتحان نهاية الدورة التكميلية من المرشحين لرتبة رقيب ومعاون ومؤهل على جدول الترقية بحسب درجة استحقاقهم بنتيجة هذا الامتحان. - مع مراعاة احكام المادة/36/ من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967, لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين الذين يمكن قبولهم بنتيجة مباراة الكفاءة عن عدد الرتب الشاغرة او التي ستشغر على مدار السنة. - تجري الترقيات بالاستناد الى القواعد المنصوص عنها في المادة/36/ الانفة الذكر. - تحدد بقرار من مجلس القيادة شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة.