المادة 66
مادة 66: تحدد مراكز الاختصاصيين في ملاكات الوحدات , ويشغل هذه المراكز مبدئيا الذين تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة من الضباط والرتباء والافراد في الملاك الفعلي ويتابع هؤلاء, عند الاقتضاء, دورة تخصص لهذه الغاية ويمدد آليا, اذ ذاك عقد تطوعهم خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء تخصصهم. لا يستثنى من هذه القاعدة سوى الاطباء والموسيقيين وبعض الاختصاصيين الذين لا يتيسر وجودهم بين رجال الخدمة الفعلية وفي هذه الحالة الاخيرة يطبق على هؤلاء الاختصاصيين نظام الموظفين المدنيين في الجيش .