The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 71

المادة 71

مادة 71: لا تعتبر المأذونيات حقا, وهي تمنح لغاية 30 يوما في السنة على انه يمكن: - خفضها لمن تكون خدماتهم غير مرضية - قطعها باستدعاء المأذونين عندما تقضي ظروف الخدمة بذلك. تمنح مأذونية تلامذة المدرسة الحربية ومعهد قوى الامن الداخلي وفقا للنظام الداخلي لهاتين المؤسستين. وبالاضافة الى المأذونية السنوية, يمكن منح مأذونيات استثنائية حتى السبعة ايام وذلك في حالة زواج صاحب العلاقة او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته. تمنح المأذونية السنوية على دفعة واحدة او على عدة دفعات ويمكن تحويلها الى السنة التالية بصورة استثنائية. تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونية ضمن الاراضي اللبنانية كما يلي: - آمر فصيلة 4 ايام - قائد سرية 8 ايام - قائد فوج 15 يوما - قائد وحدة 30 يوما يعود حق منح مأذونيات قيادة الوحدات الى المدير العام لقوى الامن الداخلي. يعود حق منح المأذونيات الى الخارج الى وزير الداخلية

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/71/